السلام عليكم
إستفساري حول ترشيد القاصرة من أجل عقد زواجها , نصت المادة 07 من قانون الاسرة على أن للقاضي أن يرخص للقاصر بالزواج متى توفرت فيه القدرة و المصلحة , وذلك بطلب من وليه , لكن الإشكال يكون في حالة القاصرة التي تعيش في حضن والدتها المطلقة , فإذا كانت المادة 87 من قانون الأسرة نصت على أن الولاية تكون لمن ألت إليه الحضانة , فهل يمكن أن تقدم الأم طلب الترشيد للقاضي بإسمها أم يشترط أن يقدم من طرف الأب , وهل يمكن للخال مثلا في هذه الحالة التقدم يالطلب , و إتمام عقد الزواج بناءً على المادة 11من قانون الاسرة ,أفيدونا بارك الله فيكم .