افيدوني ادا سمحتم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

افيدوني ادا سمحتم

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-18, 19:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ام نسمة
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي افيدوني ادا سمحتم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اتمنى لو يفتح قسم خاص بالفتاوي وجميل لو يكون من الاعضاء من هو امام او مفتي المهم عندي سؤال هل يحسب طلاق الغضبان والمكره كطلاق نافد في حال وقوع طلقة اخرى تكون صحيحة يعني هل نبدا العد من تلك الطلقة الصحيحة نقول طلقة اولى ام انه يحتسب وتزاد عليها الطلقة الجديدة النافدة ارجو الافادة









 


قديم 2012-03-18, 20:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.أما بعد:
اخيتي في الله فطلاق الغضبان يقع، والغالب أن الطلاق لا يصدر إلا مع نوع غضب، ولو لم نقل بوقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر.
قال صاحب الإقناع من الحنابلة:والغضبان مكلف حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. اهـ وعلى هذا جماهير أهل العلم.
ولكن هناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع فيها طلاقه ولا يمضي فيها شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي لتصرفاته، قياسا له على المكره والمجنون
.
قال العلامة المرداوي رحمه الله في الإنصاف:
ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم، لم يقع طلاقه، لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا، وقع الطلاق، نص عليه... إلى أن قال رحمه الله: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب.اهـ.
فإن كان هذا الزوج لم يصل إلى هذه الحالة، فقد وقع طلاقه، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعة زوجته بلا عقد أثناء العدة، فإن انتهت العدة لم تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم...منقول للفائدة و اجابة عن استفسار اخيتي .










قديم 2012-03-18, 20:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهورالفل مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اتمنى لو يفتح قسم خاص بالفتاوي وجميل لو يكون من الاعضاء من هو امام او مفتي المهم عندي سؤال هل يحسب طلاق الغضبان والمكره كطلاق نافد في حال وقوع طلقة اخرى تكون صحيحة يعني هل نبدا العد من تلك الطلقة الصحيحة نقول طلقة اولى ام انه يحتسب وتزاد عليها الطلقة الجديدة النافدة ارجو الافادة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هكذا مسائل أخيتي تحتاج الى تفصيل وسرد لجميع جزئيات الواقعة على الشيخ المفتي
لذا أنصحك باللجوء الى أهل العلم الثقات وطرح استفسارك بتفصل وافٍ ليتسنى له الاجابة على سؤالك
واعذريني في غلق الموضوع فلا يوجد هنا من هو أهل للافتاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
افيدوني, سمحتم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc