هل يحق للمدير رفض الاستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق للمدير رفض الاستقالة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-04, 11:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كمال230
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 هل يحق للمدير رفض الاستقالة

السلام عليكم ورحمة الله









 


قديم 2012-03-04, 12:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.










قديم 2012-03-04, 16:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال230 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

أنا استاد متربص قدمت الاستقالة لمدير الجامعة يوم 25-11-2011 لكن هدا الاخير رفضها وارسل الي شعاران بالتخلي عن المنصب يوم 22-02-2012.

لكن في قانون الوظيف العمومي الاستقالة هي حق من حقوق الموظف.

أريد جواب لمن عنده المعلومات الدقيقة من فضلكم.
و عليكم السلام أخي كمال

إضافة إلى ما قاله أخي مرشد الحيران بارك الله فيه على ايفائه بالمفيد
في المادة 216 ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، يعني بعد مصادقة المدير على طلب استقالتك و التأشير عليها بالقبول إذ أن في المادة 219 تنص على أن الموظف يتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

كما يحق للمدير أن يؤجل الاستقالة إلى مدة معينة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 220

لقد حررت استقالتك في 25 نوفمبر 2011، لكن بعد مدة شهرين (25 جانفي 2012) لم يتم اتخاذ قرار التأشير عليها و قبولها من طرف المدير و هذا قانوني
فهنا يتم إعادة النظر في طلبك بالاستقالة لمدة شهرين آخرين ابتداءا من تاريخ 25 جانفي 2012 إلى غاية 25 مارس 2012
و لهذا قد تم مراسلتك و إشعارك بالتخلي عن المنصب لأن كان من الأولى لك وضع طلب الاستقالة و البقاء في منصبك كأستاذ إلى أن تتحصل على الاستقالة الممضية من طرف المدير.









قديم 2012-03-04, 19:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كمال230
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 جزاكم الله كل خير

بارك الله فيكم










قديم 2012-03-04, 20:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال230 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
ولكني اعمل في جامعة أخرى تعطيني راتب اضافة الى راتبي السابق

مادا افعل.
عليك بالعلاقات الانسانية في هذه الحالة
راك ورطت نفسك في أمر ليس بالهين هكذا
و مادام انك تتقاضى راتبين في وظيفتين مختلفتين لدى الوظيف العمومي فهذا مخالف للقانون الأساسي للوظيفة العمومية

للأسف هذه هي عواقب التلاعب بالأمور التوظيفية
لماذا كل واحد منا لا يمضي في جامعة معنية و يبقى فيها حتى يتثبت و يطلب التحويل

ليكن في علمك أن في حالتك هذه قد تخسر كلا الوظيفيتين و لا أحد من الإخوة وراءك في القائمة سيستفيد من المنصب
راك حرمت أخ من خبزة

ربي يجيب الخير
استنخر ربي كاش ما يبينلك









قديم 2012-03-04, 21:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hillalien1971
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل تعتبر رخصة المشاركة في المسابقة استقالة في حالة النجاح باعتبارها حاملة للعبارة : ... مع قبول استقالتكم في حالة نجاحكم في المسابقة.
من المنظور القانوني لا الاجتهادي
وشكرا










قديم 2012-03-05, 20:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

انصح الاخ بالتخلى عن المنصب الثاني في اقرب وقت ممكن بالطرق الودية و الا سيتم معاقبته من كلا الجامعتين على اساس الجمع بين وظيفتين وعقوبتها العزل او التسريح
و من بين اهم نتائج العزل والتسريح المنع من شغل الوظائف العمومية بصفة نهائية
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
اضافة الى اقتطاع ما اخذه من راتب ابتداء من تاريخ الجمع بين الوظيفتين وهذا حسب مراسلة المدير العام للوظيفة العمومية موجهة الى المؤسسات العمومية تتعلق بالاجراءا ت المطبقة على الموظفين الذين يثبت جمعهم بين وظيفتين










قديم 2012-03-05, 21:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=843598










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
للمدير, الاستقالة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc