استفسار عن إجراءات حسم العطل المرضية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية

منتديات موظفي المصالح الإقتصادية منتدى يهتم بانشغالات موظفي المصالح الإقتصادية في قطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار عن إجراءات حسم العطل المرضية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-27, 18:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باصور عادل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B11 استفسار عن إجراءات حسم العطل المرضية

مثلا موظف اعتاد على العطل المرضية من يوم الأحد إلى يوم الخميس . هل أيام الجمعة والسبت التي تسبق والتي تلي أي قبل وبعد العطلة المرضية معنية بالخصم أم غير معنية بمعنى آخر هل تحسم له 5أيام أم 9 أيام أريد السند القانوني من فضلكم لا اجتهاد في ذلك وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-27, 20:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم هي معنية بالحسم لانها عطلة ممدة لكن للاسف لا أتذكر السند القانوني










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-28, 15:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
باصور عادل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي مشاهدة المشاركة
نعم هي معنية بالحسم لانها عطلة ممدة لكن للاسف لا أتذكر السند القانوني

شكرا أخي الكريم على الرد والتفاعل مع الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 17:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البشير سعيد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية البشير سعيد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باصور عادل مشاهدة المشاركة
مثلا موظف اعتاد على العطل المرضية من يوم الأحد إلى يوم الخميس . هل أيام الجمعة والسبت التي تسبق والتي تلي أي قبل وبعد العطلة المرضية معنية بالخصم أم غير معنية بمعنى آخر هل تحسم له 5أيام أم 9 أيام أريد السند القانوني من فضلكم لا اجتهاد في ذلك وشكرا
أيام الجمعة والسبت التي تلي العطلة المرضية معنية بالخصم بمعنى آخر تحسم له7أيام

بعبارة أخرى منذ إنقطاعه عن العمل إلى يوم مباشرته العمل (عندما يملأ إستئناف العمل)

أي الأيام -الممتدة من بداية العطلة إلى يوم ملأ إستئناف العمل و إمضائه من قبل الآدارة - هي المعنية بالحسم .

فالشهادة المرضية حجة قانونية و مبررة للغياب و إستئناف العمل حجة قانونية و دليل قاطع على انتهاء العطلة

هذه هي الوثائق القانونية التي تعتمد في الخصم لا غير.


إن شاء الله تكون الأمور إتضحت لك

فتقبل مروري و تحيتي









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-01, 21:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
موسى عمر
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال فيه نوع من اللبس ...لان العطلة المرضية يتبعها وثيقة استئناف العمل
مثلا على ذلك عامل استفاد من عطلة مرضية مدتها 10 ايام نكتب تاريخ بداية العطلة وتاريخ النهاية العطلة حتى ولو كان يوم الجمعة
وهنا يكون الخصم لمدة 10 ايام فقط وليس ل 12 يوما اما الغياب بدون مبرر او عطلة مرضية ذات يوم او يومين هنا تختلف الامور










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 07:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و من هو المدير الذي يمنحه الاستئناف يوم الجمعة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 16:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
باصور عادل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا للإخوة الذين تفاعلوا مع الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-04, 18:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست
الموضوع منقول للمرة الثانية لصاحبه










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-19, 21:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
موسى عمر
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ قاسيمي نحن نتكلم عن الخصم...والطبيب عندما يقرر بان هذا العامل يحتاج لراحة مدتها 10 ايام مثلا هو لا يهم تاريخ انتهائها
ونرجع للسؤال وانا وضحت بان العطلة المرضية المبررة عندما تنتهي بيوم الخميس مثلا فيوم الجمعة والسبت مدفوعة الاجر اللهم الا عوض له صندوق الضمان الاجتماعي ففهذه الحالة يحق لك الخصم ...
اما محضر استئناف عمل فهو وثيقة رسمية تبين بالن العامل رجع لعمله بعد توقف من غير هذا يعتبر اهمال منصب










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 18:29   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
احمد صلحي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
اريد اجابة عن استفسار
عندما يكون للعامل عطلة سنوية ولم يستغلها وطلب من المسؤول ان يعطيه قسطا من عطلته السنوية ولم يلبي له طلبه واستعمل العامل شهادة مرضية السؤال المطروح
هل هذه الايام المرضية المدرجة في الشهادة الطبية تخصم من العطلته السنوية ام لا
ارجوكم افيدوني بنص قانوني










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 21:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
beladel
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

العطلة السنوية لا يمكن في أي حال أن تعوض العطلة المرضية بل العكس تماما حيث أنه إذا كان الموظف في عطلته السنوية وأصابه المرض يمكن له أن يوقف العطلة السنوية ويعوضها بالعطلة المرضية حتى لا يضيع حقه ... أما على النص القانوني فننتظر الاجابة من أخينا طالب العلم والمعرفة أو عمي قاسيمي.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأرضية, العطل, استفسار, إجراءا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc