كشف الخروقات القانونية في البلدية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كشف الخروقات القانونية في البلدية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-11, 19:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 كشف الخروقات القانونية في البلدية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

uعليكم بالإجتهاد للتمكن من كشف الخروقات القانونية التي جعلت من هذا المقرر ملغيا شكلا و مضمونا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................
*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
............. في : 07/08/2011
رئيس المجل...............









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
البليدة, الخروقات, القانونية, ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc