![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المصدر : دار الإفتاء المصرية حكم إطالة الملابس إلى ما تحت الكعبين للرجل السؤال : ما حكم إطالة الملابس إلى ما تحت الكعبين للرجل ؟ وهل من السنَّة ارتداء الجلباب القصير بالصورة التي نراها وبشكل غير منظم يسيء لمظهر المسلمين ؟ الجواب : الأصل في لبس الثياب الإباحة لقوله تعالى : ( يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) [الأعراف 26] ، وقد نعى القرآن الكريم على من حرم التزين بما أحل الله تعالى من الثياب وغيرها فقال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِى الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) [الأعراف 32] ثم أشار في الآية التي بعدها إلى ارتباط حل ذلك بعدم البغي فقال : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ ) [الأعراف 33] ، ومن البغي : الكبر الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ؛ الْكِبْرُ : بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وبطر الحق : أن يتكبر عنده فلا يقبله ، وغمط الناس : احتقارهم . و النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع الضابط لذلك فيقول : «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعلقه البخاري ، ويؤكد ابن عباس رضي الله عنهما ما يُفهم من عموم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: «كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ » أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وعلقه البخاري أيضًا ، فهذا يدل على أن الممنوع من الثياب هو ما كان فيه إسراف أو قصد به الخُيَلاء ، فإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج ، وقد وردت في ذلك أحاديث منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ » متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وفي رواية : « إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله عليه الصلاة والسلام :« ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، قال الإمام المنذري : " المسبل " هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرًا واختيالاً. اهـ . وهذه الأحاديث وغيرها محمولة على من فعل ذلك اختيالاً وتكبرًا ؛ فالمطلق منها يجب تقييده بالإسبال للخيلاء كما قال الإمام النووي ، وقد نص الإمام الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء ، وعقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سماه ( باب من جر إزاره من غير خيلاء ) وأورد فيه حديثين : حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ » ، وحديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، وَثَابَ النَّاسُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا » اهـ . و هذان الحديثان صريحان في أن الإسبال المحرم إنما هو ما كان على جهة الكبر والخيلاء ، وما لم يكن كذلك فليس حرامًا ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، إلا أن من السنة ألا يكون الثوب أسفل من الكعبين لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ ، فَقَالَ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ » ، فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « زِدْ » ، فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . رواه مسلم . وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال . و قد جعل الشرع الشريف للعرف مدخلاً في اللبس والهيئة فيما لا يخرج عن الإطار الشرعي ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوب الشهرة الذي يلبسه صاحبه مخالفًا به عادات الناس رياءً أو كبرًا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه الحافظ المنذري ، وتحدث العلماء عما إذا حدث للناس اصطلاح بتطويل بعض أنواع الثياب وصار لكل نوع من الناس شعار يُعرَفون به وأن ما كان من ذلك على طريق العادة فلا تحريم فيه ، وإنما المحرم منه ما كان على سبيل الخيلاء . و ينبغي للمسلم المحب للسنة أن يكون مدركًا لشأنه عالمًا بزمانه وأن يحسن تطبيقها بطريقة ترغب الناس وتحببهم فيها فلا يكون فتنة يصدهم عن دينهم ، وأن يفرق فيها بين السنن الجبلية وسنن الهيئات التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات وغيرها من السنن ، وأن يعتني بترتيب الأولويات في ذلك فلا يقدم المندوب على الواجب ولا يكون اعتناؤه بالهَدْي الظاهر على حساب الهَدْي الباطن وحسن المعاملة مع الخلق وأن يأخذ من ذلك بما يفهمه الناس وتسعه عقولهم وعاداتهم حتى لا يكون ذريعة للنيل من السنة والتكذيب بها كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ ؛ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ !» رواه البخاري وغيره ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً » رواه مسلم .
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc