![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() دســـتــــور الجريدة رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] ديباجــة الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد،جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة. لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشهاالبحر الأبيض المتوسط،كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي،والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية،والوحدة والرقي، وبناة دولديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام. وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرهاوتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءاتعلى ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلاموالعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالهااليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد. لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوىتحت لواء جبهة التحريرالوطني، وقدم تضحيات جساما من أجلأن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنيةالمستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة. وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذلـهخيرة أبناء الجزائر منتضحيات في الحرب التحريرية الشعبيةبالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنهمن تحقيق انتصاراتكبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة فيخدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتهابكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي. إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحريةوالديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية،أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤونالعمومية، والقدرة على تحقيق العدالةالاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد. فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التيتعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقةالتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكلعزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون. إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوقوالحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب،ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية،ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسودهالشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده. فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليدهفي التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة فيالتقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد. إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربيالكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاعثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته،وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم. وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريقبالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحتراممبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلىالأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة المجتمع الحر. البـاب الأول المبـادئ العـامـة التـي تـحكم المـجتـمع الجـزائـري الفـصـل الأول : الجـزائـر المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.وهي وحدة لا تتجزأ. المادة 2 : الإسلام دين الدولة. المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. المادة 3 مكرر[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر. المادة 5 : العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون. الفـصـل الثـانـي : الشـعب المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: - المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، - المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمها، - حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، - القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، - حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاخـتـلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة. المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: - الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية، - إقامة علاقات الاستغلال والـتبعية، - السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه. لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. الفـصل الثـالـث : الدولة المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. شعارها : " بالشعب وللشعب". وهي في خدمته وحده . المادة 12 : تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها. كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها. المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني. المادة 14 : تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية . المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية. المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية. البلدية هي الجماعة القاعدية. المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات. كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية والـلاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون. المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون. وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية. يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة. يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف. المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة. المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون. المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج. المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية. المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري. المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافـه. الفـصـل الرابــع : الحقوق والحريات المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون. المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته. المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون. المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية. المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي. المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون. المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون. لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. المادة 39 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه، ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون. تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. المادة 44 : يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون. المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية. المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب. المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها. المادة 53 : الحق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعليمية. تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني. المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc