![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون. يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم. المادة 15 يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر. المادة 16 يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في اية مدينة من الجزائر كلما راى فائدة في ذلك. المادة 17 يمكن البنك المركزي ان يختار مراسلين وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا. المادة 18 لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته. الباب الثاني إدارة ومراقبة البنك المركزي المادة 19 يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان. يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي - المجلس- كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية ومصرفية. الفصل الأول المحافظ ونواب المحافظ المادة 20 يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية. المادة 21 يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم. ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين. المادة 22 يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات. يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة. تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا او الخطا الفادح بموحب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية. المادة 23 تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية او مهمة حكومية او اية وظيفة عمومية. لا يمكن المحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة وان يتولوا اي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي او نقدي او اقتصادي. كما لا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية ولا يقبل اي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة اي بنك عامل في الجزائر. المادة 24 تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الاخرى ويتحملها البنك المركزي.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المادة 25 لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم ان يديروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة البنك المركزي او شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمؤسسات او شركات كهذه. المادة 26 يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطا الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي مبلغ اخر من البنك المركزي. المادة 27 عند شغور منصب المحافظ او في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير او اصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21. المادة 28 يدير المحافظ اعمال البنك المركزي. يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة. يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير. يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة. يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة. ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها. يضع بالاتفاق مع المجلس القانوني الاساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لاحكام القانون الساري المفعول . يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي . يعين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل. تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد او القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي. المادة 29 يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم. المادة 30 يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه ايضا، لحاجات العمل ان يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي. المادة 31 يمكن المحافظ ان يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وان يعين من بينهم وكلاء خاصين، لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال معينة. الفصل الثاني مجلس النقد والقرض الفرع الأول- تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات المادة 32 يتكون المجلس من : - المحافظ رئيسا، - نواب المحافظ الثلاثة، كاعضاء، - ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة، نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء. المادة 33 يراس اجتماعات المجلس، عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه. المادة 34 يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين، في حالة تغيبهم او شغور منصبهم. المادة 35 يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها. المادة 36 يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة. المادة 37 يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويراس جلساته ويحدد جدول اعماله. يكون حضور اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه. المادة 38 تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يراس الجلسة. المادة 39 لا يجوز لاي عضو تعيين شخص اخر يمثله في جلسات المجلس. المادة 40 يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه. يجب على الرئيس ان يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثة اعضاء. المادة 41 لا يسوغ لاعضاء المجلس ان يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة او غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء في شهادة بدعوة جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس باية صفة كانت لتادية مهامه. الفرع الثاني- صلاحيات المجلس بصفته مجلس إدارة البنك المركزي المادة 42 يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. يجوز للمجلس ان يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياته وتكوينها وقواعدها ويمكنه ان يستشير اية مؤسسة واي شخص. المادة 43 يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي. يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ. يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية. يرخص باجراء المصالحات والمعاملات. يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها. يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية. يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه. يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي. يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي. الفرع الثالث - صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها، وطرق المراجعة ضد هذه القرارات المادة 44 يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار انظمة مصرفية تتعلق بالامور الاتي بيانها: 1- اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4، 5 من هذا القانون وتغطيته، ب- اسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات اجنبية، ج- الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض. د- غرفة المقاصة. هـ- شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها، و- شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر، ز- الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة، ح- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها. ط- النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولا سيما البنك المركزي. ي- الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، ك- مراقبة الصرف وتنظيم سوقه، ل- كل الانظمة الاخرى المحددة بموجب القانون. المادة 45 يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية: ا- الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها. ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، ج- تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف، د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا باحكام المادة 44. المادة 46 تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا باحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير ان يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة ايام. اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة. ينبغي للمحافظ ان يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية. يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه. المادة 47 ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء. المادة 48 لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الغرفة الادارية للمحكمة العليا. لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلفة بالمالية. يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا، المراجعات لا توقف التنفيذ. المادة 49 يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 . القرارات المتخذة عملا باحكام الفقرات ا.ب.ج من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارات للمستدعين واصحاب العلاقة برسائل مضمونة او لقاء وثيقة استلام او وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية. جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها او تبليغها. المادة 50 لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة ابطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات. مع مراعاة احكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها او تبليغها. تعود صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها، المراجعات لا توقف التنفيذ. الفصل الثالث - الحراسة والمراقبة المادة 51 يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. يجب ان يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين الساميين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب ان يتمتع كل منهما بكفاءات، ولا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهنته. تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. تطبق احكام المادة 41 على المراقبين. المادة 52 مهام المراقبة مجانية، الا انه تحدد عن طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم. مادة 53 يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة، الا ان مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45. يجري المراقبان جماعيا او فرديا عمليات التحقيق و المراقبة التي يعتبرانها ملائمة. كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي اجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح او ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية. كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقراراها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفها ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() المادة 54 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() - بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية. - يحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها. - بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. - بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية. - بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية. الفرع السابع العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية المادة 83 يمكن البنك المركزي ان يجري جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية. المادة 84 يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة. المادة 85 يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص عليها في المواد من ( 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) لحسابه. الفرع الثامن العمليات المتعلقة بالأموال الخاصة بالبنك المركزي المادة 86 يمكن البنك المركزي ان يوظف امواله الخاصة الممثلة براسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك: ا - اما في الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87، ب- واما بسندات مصدرة او مكفولة من الدولة، ج- واما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي او وطني، د- واما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين -ج- و -د- اعلاه اربعين بالمائة 40% من الاموال الخاصة السالفة الذكر. المادة 87 يمكن البنك المركزي لتامين حاجاته الخاصة ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة. المادة 88 يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها: - ان ياخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتامينات، - ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري اي مال منقول او غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين ما لم يستعملها لحاجات عملياته. الفصل الرابع انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها المادة 89 يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها. المادة 90 تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات غرف المقاصة. الفصل الخامس تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية المادة 91 يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تاسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر او تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل او الغاء هذا الترخيص. المادة 92 يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي: - النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات، - نسب السيولة، - النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين، - النسب بين الودائع والتوظيفات، - استعمال الاموال الخاصة، - توظيفات الخزينة، - المخاطر بشكل عام المادة 93 يحق للبنك المركزي ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد او لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها او على بعض انواع هذه الودائع او على مجموع توظيفاتها او على بعض انواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية. يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي. لا يمكن ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمئة (28%) من المبالغ المعتمدة كاساس لاحتسابه. الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا. يمكن البنك المركزي ان يضع احتياطا الزاميا يطبق على المؤسسات المالية وفقا للشروك الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع. كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة. تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50. المادة 94 فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك ان تزوده: - ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع ابواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال. - بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية. - بجميع المعلومات الاحصائية. يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق. المادة 95 يمكن البنك المركزي ان يحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها. الفصل السادس تنظم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها المادة 96 يمكن البنك المركزي ان ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولا سيما فيما يخص: - فتح الحسابات الدائنة، - الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض. الفصل السابع تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج المادة 97 يرخص للمجلس ان يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من والى الخارج في اطار المادتين 181 و 191 من هذا القانون. المادة 98 يجب على المجلس ان ياخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97. المادة 99 تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية. الفصل الثامن العمليات الممنوعة المادة 100 لا يمكن البنك المركزي ان يقوم بعلميات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون. الباب الرابع الحسابات السنوية والنشرات المادة 101 يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 102 توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة . يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية. المادة 103 تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الراسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة. يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات اخرى خاصة او عامة. يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات راسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14. __________________ اذا اظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في اجل ثلاثة اشهر. المادة 105 يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين اعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجمهورية. المادة 106 ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي الى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية. الباب الخامس الإعفاءات والامتيازات المادة 107 بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل. تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل. المادة 108 يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة. المادة 109 تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم. الكتاب الثالث التنظيم البنكي الباب الأول تعريفات المادة 110 تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل. المادة 111 تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون. 1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين. 2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة. المادة 112 تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان. تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار. المادة 113 تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل. المادة 114 البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون. المادة 115 المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111. المادة 116 يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية: 1- عمليات الصرف، 2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة، 3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها، 4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات، 5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن. 6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء. المادة 117 خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية: 1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها. 2- لا تنتج فوائد. 3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح : ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها. ب- المشروع المعدة له هذه الاموال. ج- شروط توزيع الارباح والخسائر. د- شروط التنازل عن المساهمات. هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها. و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة. 5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع. 6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع. 7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته. 8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة. المادة 118 فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات. المادة 119 لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118. لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ). تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق . الباب الثاني الموانع المادة 120 يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115. المادة 121 يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها. يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد. المادة 122 لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على: 1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية. 2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك. 3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية. المادة 123 يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك. المادة 124 بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة : 1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني. 2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء. 3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى. 4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول 5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة. المادة 125 لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() - بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية. - يحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها. - بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. - بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية. - بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية. الفرع السابع العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية المادة 83 يمكن البنك المركزي ان يجري جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية. المادة 84 يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة. المادة 85 يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص عليها في المواد من ( 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) لحسابه. الفرع الثامن العمليات المتعلقة بالأموال الخاصة بالبنك المركزي المادة 86 يمكن البنك المركزي ان يوظف امواله الخاصة الممثلة براسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك: ا - اما في الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87، ب- واما بسندات مصدرة او مكفولة من الدولة، ج- واما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي او وطني، د- واما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين -ج- و -د- اعلاه اربعين بالمائة 40% من الاموال الخاصة السالفة الذكر. المادة 87 يمكن البنك المركزي لتامين حاجاته الخاصة ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة. المادة 88 يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها: - ان ياخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتامينات، - ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري اي مال منقول او غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين ما لم يستعملها لحاجات عملياته. الفصل الرابع انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها المادة 89 يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها. المادة 90 تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات غرف المقاصة. الفصل الخامس تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية المادة 91 يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تاسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر او تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل او الغاء هذا الترخيص. المادة 92 يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي: - النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات، - نسب السيولة، - النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين، - النسب بين الودائع والتوظيفات، - استعمال الاموال الخاصة، - توظيفات الخزينة، - المخاطر بشكل عام المادة 93 يحق للبنك المركزي ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد او لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها او على بعض انواع هذه الودائع او على مجموع توظيفاتها او على بعض انواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية. يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي. لا يمكن ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمئة (28%) من المبالغ المعتمدة كاساس لاحتسابه. الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا. يمكن البنك المركزي ان يضع احتياطا الزاميا يطبق على المؤسسات المالية وفقا للشروك الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع. كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة. تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50. المادة 94 فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك ان تزوده: - ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع ابواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال. - بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية. - بجميع المعلومات الاحصائية. يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق. المادة 95 يمكن البنك المركزي ان يحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها. الفصل السادس تنظم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها المادة 96 يمكن البنك المركزي ان ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولا سيما فيما يخص: - فتح الحسابات الدائنة، - الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض. الفصل السابع تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج المادة 97 يرخص للمجلس ان يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من والى الخارج في اطار المادتين 181 و 191 من هذا القانون. المادة 98 يجب على المجلس ان ياخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97. المادة 99 تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية. الفصل الثامن العمليات الممنوعة المادة 100 لا يمكن البنك المركزي ان يقوم بعلميات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون. الباب الرابع الحسابات السنوية والنشرات المادة 101 يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 102 توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة . يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية. المادة 103 تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الراسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة. يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات اخرى خاصة او عامة. يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات راسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14. __________________ اذا اظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في اجل ثلاثة اشهر. المادة 105 يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين اعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجمهورية. المادة 106 ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي الى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية. الباب الخامس الإعفاءات والامتيازات المادة 107 بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل. تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل. المادة 108 يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة. المادة 109 تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم. الكتاب الثالث التنظيم البنكي الباب الأول تعريفات المادة 110 تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل. المادة 111 تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون. 1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين. 2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة. المادة 112 تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان. تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار. المادة 113 تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل. المادة 114 البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون. المادة 115 المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111. المادة 116 يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية: 1- عمليات الصرف، 2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة، 3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها، 4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات، 5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن. 6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء. المادة 117 خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية: 1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها. 2- لا تنتج فوائد. 3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح : ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها. ب- المشروع المعدة له هذه الاموال. ج- شروط توزيع الارباح والخسائر. د- شروط التنازل عن المساهمات. هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها. و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة. 5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع. 6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع. 7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته. 8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة. المادة 118 فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات. المادة 119 لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118. لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ). تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق . الباب الثاني الموانع المادة 120 يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115. المادة 121 يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها. يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد. المادة 122 لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على: 1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية. 2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك. 3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية. المادة 123 يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك. المادة 124 بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة : 1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني. 2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء. 3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى. 4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول 5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة. المادة 125 لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() 1- اذا حكم عليه: ا- بجناية ب- باختلاس او رشوة او سرقة او سحب شيك دون رصيد او بسوء ائتمان او باحتيال ج- باغتصاب اموال عامة او خاصة د- بالافلاس التقصيري او احتيالي هـ- بمخالفة قوانين الصرف و- بالتزوير في المحررات الخاصة المصرفية او التجارية ز- بمخالفة قوانين الشركات ح- بتهريب اموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات. ط- بمخالفة هذا القانون 2- اذا حكم عليه من قبل محكمة اجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ ، ان محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الامور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته. وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد ان تكون قد استمعت الى الشخص المعني. 3- اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر او في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره. المادة 126 يمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او وسيلة اعلان، وبشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الى الاعتقاد انه رخص لها ان تعمل كبنك او مؤسسة مالية. يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية ان تحمل الى الاعتقاد بانها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها ان تعمل ضمنها او ان تخلق الشك حول هذا الامر. يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل الاسم او التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر. الباب الثالث الترخيص والاعتماد المادة 127 لا يفتح تمثيل لمصرف او مؤسسة مالية اجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس. المادة 128 يجب ان تؤسس بشكل شركات مساهمة، البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. يمكن الترخيص بالمساهمات الاجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة ان تمنح البلاد الاجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين. المادة 129 يرخص المجلس بتاسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري. المادة 130 يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدا المعاملة بالمثل. المادة 131 يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع اية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة. المادة 132 ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من عشرة اشهر تبليغ رفض الطلب الاول. المادة 133 يجب ان يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشاة بشكل شركات مساهمة جزائرية وراسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا باحكام المادة 44 من هذا القانون. يجب ان تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للراسمال الادنى المطلوب تامينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. المادة 134 يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت كل حين ان اصوله تفوق فصلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الراسمال الادنى. يجب اعادة تكوين او زيادة الراسمال الادنى لكل بنك او مؤسسة مالية او المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الراسمال الادنى. المادة 135 يجب ان يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها. تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها. المادة 136 من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 او في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الراسمال وعند الاقتضاء اوصاف كفلائهم.كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري او القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي. المادة 137 بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تاسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب الاعتماد كبنك او مؤسسة مالية. يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن ان يتضمنها الترخيص . يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا باحكام المادة 131 بعد ان تحقق نفس الشروط. يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 138 يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتم نشر كل تعديل. المادة 139 يجب ان يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك او مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة او راسمالها اما التعديلات الاخرى فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة. كل تنازل عن اسهم بنك او مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره. لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال المخصصة كراسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية. المادة 140 يسحب المجلس الاعتماد: 1- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية. 2- تلقائيا: ا- عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على اساسها الاعتماد. ب- اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا. ج- اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة اشهر. يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تاديبية. المادة 141 يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها. يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الا تقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية. ان تذكر انها قيد التصفية. ان تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية. الباب الرابع تنظيم المهنة المادة 142 يمكن البنك المركزي ان ينشا جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها، يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولا سيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها. يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات. الكتاب الرابع مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الباب الأول اللجنة المصرفية المادة 143 تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة. تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها اشخاص غير مرخص لهم يقومون باعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية. المادة 144 تتالف اللجنة المصرفية من المحافظ او من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الاعضاء الاربعة التالين: - قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للقضاء. - عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية يقترحهما الوزير المكلف بالمالية. يعين الاعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم. تطبق احكام المواد من ( 23 ، 24 ، 25 ، 26 ) من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية. المادة 145 تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية. اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 146 تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف او مدير مؤقت وكذا العقوبات التاديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة. يجب ان يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا. يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية او وفقا لقانون الاجراءات المدنية. الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ. الباب الثاني التنظيم وتطبيق الرقابة المادة 147 تامر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على اساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية. المادة 148 البنك المركزي مكلف بان يقوم لحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية. يمكن البنك المركزي ان ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام. يمكن اللجنة المصرفية بان تكلف باي عمل من تختاره من الاشخاص. المادة 149 تداول اللجنة المصرفية دوريا في برنامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية. المادة 150 تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها. يمكن اللجنة المصرفية ان تطلب من البنك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها. ويمكن كذلك ان تطلب من كل ذي علاقة تسليم اي مستند واعطاء اية معلومات. لا يمكن ان يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية. المادة 151 يمكن ان تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة او غير مباشرة على بنك او مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك او المؤسسات المالية. يمكن ضمن اطار اتفاقات دولية توسيع اعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج. المادة 152 تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات. الباب الثالث التدابير والعقوبات التأديبية المادة 153 عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها. المادة 154 يمكن اللجنة المصرفية ان تدعو اي بنك او مؤسسة لاتخاذ ضمن مهلة معينة جميع التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك. المادة 155 يمكن اللجنة المصرفية ان تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعينة حسب الاصول او عندما تقرر احدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 4 من المادة 156 ادناه. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() المادة 156 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الاولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة اشهر الموالية للاجل المحدد في المادة 202. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() مشكوووووووووووووووووور....جزاك الله خير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() merccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc