![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الحكم بالتحريم لا يكون إلا بنص صريح، ورد شبهة حول ذلك
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الحمد لله مقولة قرأتها أمس فغاضتني وأقضت مضجعي : اقتباس:
1- إنكار أن يكون التحريم بورود النص الصريح فقط، والقول بأن التحريم بالنص الصريح عزيز لا يكاد ينطبق إلا على ما كان من قبيل خمر العنب والزنى. 2- دعوى أن (حصر التحريم في النص الصريح) يهدم قاعدة (سد الذرائع). 3- دعوى أن العلماء يبنون التحريم على قاعدة (سد الذرائع). 4- الدعوى أن قاعدة (سد الذرائع) مستمدة من أحكام الشريعة. وفي هذا الكلام على وجازته منكرات عظيمة لم أر من نبه عليها بل اغتر بها بعض المسلمين. والواجب شرعا وخلقا هو التنبيه على تلك الأغلاط ديانة لله تعالى وذبا عن دينه عملا بقوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) فجعل خيرية أمة الإسلام أول وصف لها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره). وغيرها من النصوص الواضحة المنتشرة. والآن إلى التوضيح : فالكلام الأول كلام مخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وباطل من القول وزور. فكيف يصح ذلك والله تعالى يقول : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) والتفصيل هو التبيين والتوضيح بصريح الأدلة والبراهين حتى يستبين الحق ويظهر الباطل . أبعد هذا يصح أن يقول أحد أن الحرام غير مفصل في نصوص الشرع إلا بقدر ضئيل ؟! اللهم غفرا. وبيان أن التحريم من عند الله دون غيره في براهين كثيرة جدا يصعب حصرها فقد قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) فمنع المؤمنين من تحريم الطيبات بغير برهان من عنده ونهاهم أشد النهي عن ذلك فقال : (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) فمن وصف أي أمر بالحرمة أو الحل من غير برهان من عند الله فقد افترى على الله الكذب وأعظم الفرية. وهذا النهي منه تعالى مقتض ضرورة مع البراهين الأخرى أنه فصل لنا وبيّن ولم يحوجنا لغير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز شأنه : (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فمن جاء بالبرهان فهو صادق وإلا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ! وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فبيّن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد نهانا عن أمور وأمرنا بأمور وسكت عن أخرى. فأوجب علينا في أمره اللزوم وفي نهيه الاجتناب وفيما سكت عنه فقد نهانا عن كثرة السؤال عنه والاختلاف فيه. وإذ تبين أن التحريم والتحليل حق للشرع وحده لا ينازعه أحد عليه لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) فلتهدم بعد هذا كل القواعد المخالفة ! من مصالح مرسلة ومقاصد وسد ذرائع ! فمن تيقن أن دين ربه كامل فلا يهابن من كثرة المخالفين الناصين على تلك القواعد الباطلة ! فسد أي ذريعة إما أن يقوم النص ببيان وجوب ذلك (السد) أو لا يقوم. فإن قام فنحن أخذنا بالنص وإن لم يقم فحرام أن نحرم شيئا دون نص، فمآلنا وموئلنا أبدا هو النصوص إن رضي المخالفون بقواعد المشايخ ! فتعظيم شأن تلك القواعد وكأنها وحي منزل لا يخيف طالب الحق. ثم قد ذكر الله تعالى في كتابه وبيّن رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الحق من عندهما والبرهان والمسلم ناقل فقط متّبع، قال تعالى : (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) و (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا) والله إن المسلم ليهتز وجدانه من هذه الآيات ومثيلاتها ويقبل على نفسه مستصغرا إياها أمام خالقه ولسانه يقول سمعنا وأطعنا ربنا. ومن أكبر الخطأ ما يُروجُ له بلسان حال الكثيرين من أن العلماء مشرعون مع الله ! فهذا شرك أكبر مخرج من الملة من اعتقده. فوظيفة العلماء إنما هي نقل الوحي لعامة المسلمين، قال تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) فأمرهم ببيان الكتاب للناس وقال : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) فأمر بسؤال أهل الذكر [وهم العلماء] عن البينات والزبر التي أنزلها ربنا تعالى وتمام الآية يوضح أن الله تعالى أنزل الذكر على نبيّه وأمره بالبيان. فمن زعم أن في الدين أمرا غامضا لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب الله تعالى. فليس لأهل العلم إلا نقل الوحي لعامة الخلق، فإن سألت أيها المسلم أحدا من أهل الذكر فاسأله بصريح العبارة ولا تخش : (ماذا قال الله تعالى أو نبيه الكريم عن المسألة الفلانية) فإن ذكر لك العالم أن الله ورسوله حكما فيها فخذ به، وإن قال لك قال مشايخنا أو أرى أو يبدو لي فاضرب بقوله عرض الحائط ولا تبالي وأنت مأجور عند ربك. وقد ذكرت سابقا التفصيل في قاعدة سد الذرائع وأن قبولها أو رفضها ليس بإطلاق بل بتفصيل في كل مسألة، مستدلا بقوله تعالى : (: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )) هذا آخر ما تم على عجل سائلا الله تعالى أن ينفع بما فيه من آيات وأحاديث من قرأها وأمعن النظر فيها. راجيا ممن حجب التقليد عن فؤاده البصيرة ممن عهدنا منهم غيرة مفتعلة على عرض العلماء -زعموا- أن يغاروا على دين الله فذلك أولى وحدوده أعلى. ثم لم أذكر كلمة واحدة تجرح قائل هذا الكلام غفر الله لي وله فأريحوني هداكم الله من ضجيجكم. ومرحبا بكل ناصح أمين رأى في كلامي زللا يوضحه وعوجا يقيمه ونقصا يسده فلا أبرئ نفسي. والله الموفق
آخر تعديل ابو حاتم الظاهري 2011-11-30 في 00:43.
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الحمد لله وبعد:
لست أخالفك في الكثير مما قلت(ما عدا كلامك عن قاعدة سد الذرائع)) لكن ردك على قول من قال(( (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح)، وعجيب صدور ذلك منك!)). إنما أوتي من عدم فهمك له ...فلا خلاف أن الله تعالى قد فصلنا لنا ما حرمه علينا وهذا التفصيل لا يلزم منه ذكر إسم كل شيء محرم. فهل جاء نص تحريم(المخدرات)) مثلا؟ وهل جاء نص تحريم قنوات الفساد؟. هذا هو الذي فهمته أنا-رغم قلة علمي - من الكلام الذي انتقدته أنت ...فأنت -وفقك الله- بنيت انتقادك على خطأ -ولا أقول سوء- فهمك للكلام. وإلا لا خلاف بين كلامك وبين الكلام الذي انتقدته اللهم إلا في مسألة سد الذرائع. ومن الأدلة على حجية دليل سد الذرائع: تحريم الشريعة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله مع أنه قد تقع خلوة بدون فعل لمحرم، ومع ذلك فإنه يمنع ويحرم. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() الحمد لله اقتباس:
فالنص هكذا : (لا حرام إلا ما ورد بتحريمه نص صريح، وعجيب صدور ذلك منك! فإنه لا يكاد ينطبق إلا على مثل الزنى وخمر العنب) فصاحب الكلام جعل التحريم بورود النص الصريح نادر الوقوع فهل توافقه على ذلك ؟! فالغلط في الكلام المنتقد [بفتح القاف] في أمرين : أولهما إنكاره قاعدة صحيحة والبراهين تعضدها، وثانيهما زعمه ندرة تطبيق القاعدة ! أما مسألة التسمية فغير مطروقة أصلا لأن من طرق التفصيل حجية العموم، فالعام نص صريح على جميع أفراده وجزئياته. وعليه فالنص في تحريم المخدرات والمسكرات وقنوات الفساد نص صريح قطعي. ومسألة سوء الفهم والخطأ في الفهم سيان فمن أخطأ الفهم فقد أساءه فاستعمل أيهما شئت فلا ضرر في ذلك. اقتباس:
ولا دلالة في النص المذكور على تحريم شيء لم يحرمه الله تعالى بزعم أنه يؤدي إلى منكر بزعمنا نحن [وهذه هي قاعدة سد الذرائع !] فدلالته قاصرة على ظاهرها ! والله الموفق |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() [font="arial black"] سبّ آلهة الكفار من الأمور المشروعة ، ولكن إذا كانت تفضي إلى سبّ الله فلا .
أليس هذا من باب سد الذرائع ؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الحمد لله يقول الله تعالى : (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) صدق رب العزة جل جلاله ذاكرا حال طائفة من المنافقين يُظهرون الطاعة لرسوله حينا ويخفون الطاعة لأربابهم ومن جعلوهم شركاء لله تعالى في التشريع. ثم حث الله تعالى على تدبر القرآن ووصف ما كان من عند غير الله تعالى بأنه كثير الاختلاف ! ولكن هل يتدبر بعض الحاجرين المدعين أن تدبر القرآن لا يسوغ إلا للعلماء ؟! ثم أمر أولئك المرجفين الذين ما إن يأتيهم أمر من الأمن أو الخوف إلا سارعوا بنشره تقدما بين يدي الله ورسوله غير مراعين حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مستيقنين من صحة الأمر. فوبخهم الله على قبيح فعلهم إضافة إلى خبث طويتهم. فأمرهم بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر ممن قولهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرد إلى أولي الأمر الذين يستنبطون من الوحي رد إلى الله ورسوله . قال تعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) فيه برهان قاطع على أن التحريم والتحليل من عند الله صاحب العلم. فمن بلغه من ربه علم فنطق به فقد أحسن، ومن مال إلى رأيه واستحسانه ليقول في الدين ما ليس منه فقد قفا ما ليس له به علم. قال تعالى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) صدق الله تعالى. فنهى ربي عن الفواحش التي فصلها لنا كما في قوله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) فهذه الفواحش قد فصلها لنا ربنا وبيّن لنا ما ظهر منها وما بطن. ثم نبه الله تعالى الغافلين وذكر العارفين إلى منكر القول على الله بغير سلطان أتانا وحرم علينا أن نقول عليه بدون علم منه. فمن حرم شيئا من عنده ولم يأته علم من الله بأنه حرمه فقد افترى على الله عياذا بالله. فاللهم جنبنا أن نقول عليك ما لا نعلم وعافنا مما ابتليت به كثيرا من خلقك بقولهم عليك بغير برهان منك ولا سلطان. قال تعالى : {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } فيه نهي من الله تعالى أن يسب المسلم آلهة الكافرين فيسبون الله عدوا. هذا قولنا ونص كلام ربنا، فمن زعم أن فيه تنبيها لأمر لم يذكره الله لنا فنقول له هل ذكر الله تعالى ذلك وبيّنه ؟! ولا سبيل له إلا أن يقول بل فيه تلميح ! فنقول ولله الحمد لم يحوجنا الله تعالى لتلميحك أنت ولو أراد الله عز وجل منا أن نحرم الحلال بزعم سد الذرائع لبيّنه لنا أفضل تبيين ولم يجعلنا عالة على غيره سبحانه. ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله تعالى. فربنا عز وجل أنزل الدين تفصيلا لكل شيء وتبيانا للناس . والله الموفق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
اسمح لي على مداخلتي السابقة و الظاهر أنّني ندمت ندما شديدا على تضييع وقتي في كتابتها لأنّني لذغت من الجحر مرّة ، و لم أعتبر !!! و الله المستعان . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() ما حكم من حفر بئرًا-عميقةً- للماء -وقفًا- على حافة طريقٍ يمر منها أطفال الكَتَاتِيب وليس لهم طريقٌ غيرها ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال الشيخ عبد العزيز الريس ـ حفظه الله ـ في مقال له بعنوان العلم و الدعوة السلفية : " ومن المذاهب البدعية التي أنكرها السلف مذهب داود الظاهري ومن تبعه من الظاهرية لأسباب أربعة ذكر ابن القيم في " أعلام الموقعين " وهي رد القياس الصحيح والجمود على ظاهر النص والتوسع في الاستصحاب وجعل عقود المسلمين وشروطهم على البطلان حتى يدل دليل على ذلك . وزاد ابن رجب في " فضل علم السلف على الخلف " سبباً خامساً مهماً وهو ترك اتباع السلف وإحداث أقوال خلاف أقوالهم ، فقال ص44: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. ا.هـ ويزاد على ذلك سبباً سادساً وهو توسعهم في العموم . لذا قال الإمام ابن تيمية في الظاهرية في كتابه " منهاج السنة " (5/ 178) : وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ. ا.هـ وإذا أردت أن تقف على إنكار أئمة السنة على داود الظاهري مذهبه الفقهي فطالع ترجمته في " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم وهي موجودة في " لسان الميزان" لابن حجر فلا أدري كيف يرضى من جعل السلف الصالح قدوته منهج داود بن علي الظاهري والظاهرية كابن حزم . "اهـ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/104-108) : للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه : فمن اعتدّ بخلافهم قال : ما اعتِدادُنا بخلافهم لأنّ مفرداتهم حجّة، بل لِتُحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظنّي، وتندُرُ مخالفتهم لإجماع قطعي . ومن أهدرهم ولم يعتدّ بهم، لم يعدَّهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفّرهم بها، بل يقول : هؤلاء في حيِّز العوام، أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصِبُ معهم الخلاف، ولا يُعتنى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتياً من العامَّةِ عليهم، وإذا تظاهروا بمسألةٍ معلومة البطلان كمسح الرجلين، أدّبناهم وعزّرناهم وألزمناهم بالغَسل جزماً . قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : قال الجمهور : إنهم - يعني نُفاة القياس - لا يبلغون رُتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء . ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نُفاة القياس في الفروع دون الأصول . وقال إمام الحرمين أبو المعالي : الذي ذهب إليه أهل التحقيق : أن مُنكري القياس لا يُعَدُّون من علماء الأمّة، ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مُباهِتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعُشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام . قلتُ : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده، وهم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يُرَدُّ الاجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان يُقرئ مذهبه ويناظرُ عليه ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمّة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثّه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي - شيخ المالكية -، وعثمان بن بشار الأنماطي - شيخ الشافعية -، والمروذي - شيخ الحنبلية -، وابنَي الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البِرتي - شيخ الحنفية -، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالِم بغداد إبراهيم الحربي . بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ : ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلتُ لهما : كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا : ليس بشيء، ولا كتاب أبي عُبَيد، فإذا أردتَ الفقه؛ فكُتُب الشافعي وداود ونظرائهما . ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلّس، وعدّة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل : ابن سُرَيج - شيخ الشافعية -، وأبي بكر الخلال - شيخ الحنبلية -، وأبي الحسن الكرخي - شيخ الحنفية -، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر . بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويبرز كلٌّ منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان . بل أبلغ من ذلك، ينصِبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديماً وحديثاً، وبكلِّ حال، فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يُشغَب عليهم بها، وإلى ذلك يُشيرُ الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور - وذكر أنه الصحيح من المذهب - أنه يُعتبر خلاف داود . ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي استقرَّ عليه الأمر آخراً، كما هو الأغلب الأعرف من صفوِ الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنّفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيّب، فلولا اعتدادُهم به لما ذكروا مذهبه في مصنّفاتهم المشهورة . قال : وأرى أن يُعتبر قوله إلاّ فيما خالفَ فيه القياس الجليّ، وما أجمع عليه القياسيّون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بُطلانها، فاتفاقُ من سواه إجماعٌ منعقد، كقوله في التغوّطِ في الماء الراكد، وتلك المسائل الشنيعة، وقوله : ( لا ربا إلاّ في الستّة المنصوص عليها )، فخلافه في هذا أو نحوه غيرُ مُعتَدٍّ به، لأنه مبنيٌّ على ما يُقطَع ببطلانه . قلتُ (أي الذهبي) : لا ريبَ أن كل مسألة انفرد بها، وقُطِعَ ببطلان قوله فيها، فإنها هَدرٌ، وإنما نحكيها للتَّعَجُّبِ، وكل مسألة له عَضََدها نصٌّ، وسبقه إليها صاحبٌ أو تابعٌ، فهي من مسائل الخلاف، فلا تُهدَر . [color="red"]وفي الجملة، فداود بن علي بصيرٌ بالفقه، عالِمٌ بالقرآن، حافظٌ للأثر، رأسٌ في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاءٌ خارقٌ، وفيه دينٌ متينٌ . وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعةٌ لهم علمٌ باهرٌ، وذكاءٌ قويٌّ، فالكمالُ عزيزٌ، والله الموفق . ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصَّرف، وفي إنكار العَول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغُسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نُجَوِّزُ لأحدٍ تقليدهم في ذلك . انتهى . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() قال الإمام الجصاص في أصول الفقه عن داود - إمام فرقة الظاهرية - وغيره من أئمتهم:
وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَعْرِفُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ .. : كَدَاوُد الْأَصْبَهَانِيِّ وَالْكَرَابِيسِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمَا مِنْ السُّخَفَاءِ ( الْجُهَّالِ ) ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ إنَّمَا كَتَبُوا شَيْئًا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَلَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ بِوُجُوهِ النَّظَرِ ، وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إلَى الْأُصُولِ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ، لِجَهْلِهِ بِبِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَى أُصُولِهَا مِنْ النُّصُوصِ ، وَقَدْ كَانَ دَاوُد يَنْفِي حُجَجَ الْعُقُولِ ، وَمَشْهُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( بَلْ عَلَى الْعُقُولِ ) ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِنَا دَلَائِلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى تَوْحِيدِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَبَرِ ، وَلَمْ يَدْرِ الْجَاهِلُ أَنَّ الطَّرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ صِحَّةِ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ خَبَرِهِ وَخَبَرِ مُسَيْلِمَةَ وَسَائِرِ الْمُتَنَبِّئِينَ وَالْعِلْمِ بِكَذِبِهِمْ إنَّمَا هُوَ الْعَقْلُ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُعْجِزَاتِ ، وَالْأَعْلَامِ وَالدَّلَائِلِ ، الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَمَنْ كَانَ هَذَا مِقْدَارَ عَقْلِهِ وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ وَمِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ؟ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : إنِّي مَا أَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ الدَّلَائِلِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ ، فَهُوَ أَجْهَلُ مِنْ الْعَامِّيِّ ، وَأَسْقَطَ مِنْ الْبَهِيمَةِ ، فَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ إذَا قَالُوا قَوْلًا يُخَالِفُهُمْ ، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ رد الإمام ابن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ في كتابه النفيس " ابن حزم خلال ألف عام " ( 4/ 242 ) عن كلام الجصاص بقوله : " ما نقله الكوثري عن الجصاص من باب التهويش والدعوى بغير برهان . ولو فرض أن الإجماع كما يتصوره الأحناف لما جاز إلغاء خلاف أهل الظاهر ، لأنه إنما يلغي خلاف من كان غير مؤمن أو كان جاهلاً وهاتان صفتان معدومتان في أهل الظاهر . والمقاييس ووجوه النظر التي يفخر بها الرازي تركها الظاهريون رغبة عنها لا قصوراً في فهمهم عن تصورها ، ولا عجزاً في مواهبهم عن ابتكارها ، لأنهم بسبيل تحرير المفهوم الشرعي فقط ولو كانوا بسبيل تمرين الذهن بالأعيب القياس أو في سبيل إشباع الثقافة البشرية بالآراء البشرية المولدة لما شق احد غبارهم ، بل هم رواد علماء المسلمين في تحرير نظرية المعرفة التي يميز بها معرفة الشرع عن المعارف الدنيوية . وما نقله عن داود من إنكار حجج العقول ليس صحيحاً وإنما هو تعمد لإساءة الفهم عنه ، لأن مبنى فقهه على النظر والاستدلال ، وإنما ألغى اقتراح العقل ثم جعل اقتراحه شرعاً وقصر مهمة العقل في فهم الشرع والتمييز بين دلالاته وأحكامه . وكذلك ما زعمه من إنكار دواد لدلالات الكون والأنفس لا بد أن يكون نتيجة تحوير لمفصده ، وتعمداً لإساءة فهم كلامه لا سيما الاستدلال بالكون والأنفس ظاهر شرعي . إن العقل عند أهل الظاهر سبيل الإيمان بالله وبكتبه ورسله وسبيل الاعتبار بالكون وسبيل فهم الشرع ولكنه لا يملك الاقتراح على الله . فكما لا يملك العقل باقتراحه تغيير سنة الله الكونية كأن يكون لزيد عين في قفاه أولى من وضع جميع العينين قدامه كذلك لا يملك الاقتراح على الله في شرعه ، وسنة الله في كونه وفي شرعه لا تبديل لها . والفارق بين داود وبين الرازي أن داود يتبع نصوص الشرع ويحرر مرادها ، أما الرازي فيتعب نفسه في تحرير مراد أبي حينفة ومعروف عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه من أقل الأئمة إحاطة بنصوص الشرع إلا أن كثرة أتباعه منذ زعامة أبي يوسف من الفتن في المجتمعات الإسلامية والله المسؤول جل جلاله أن يعفوا عنه وعن متبعيه اجتهاداً منهم وأن يفيىء بعامة المسلمين إلى أحب الوسائل إليه في فهم دينه " أ . هـ . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ما حكم بيع السلاح لرجل - مسلم - معروف أنه قاطع طريق؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() ما حكم بيع النّصاب حين يحين الحول؟ كأن يبيع غنمه ويبقي 39 شاةً فقط قبل حولان الحول بأيّام ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الحمد لله أصل الموضوع قائم على الإنكار على دعوى ندرة الحكم بالتحريم على الوقائع بصريح النصوص الشرعية. ولم أر من الإخوان تعقيبا على أساس الموضوع موافقة ولا مخالفة ! ثم تكلمت عن قاعدة سد الذرائع وقلت أن في المسألة تفصيلا ذكرته في موضعه . فالأجدر -حسبما يظهر لي- بمن يخالفني في أي جزئية أن يوضح موضع المخالفة. ثم لرد قول الخصم طريقان : طريقة حليّة وطريقة نقضية. فالحلية بأن تأتي لقوله وتبين الدليل على بطلانه وتقيم البرهان على صحة قولك. أما النقضيّة فبأن تقابل خصمك على طريق الإلزام والإفحام. وعليه فتوجيه سؤال فرعي لي في موضوع كهذا لم يتضح لي وجهه؛ فما علاقة السؤال بالموضوع ؟! ولنفرض أنني أجهل الجواب على سؤالك أخي الكريم فما مدى تأثير ذلك على صحة قولي في الموضوع ؟! والله الموفق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() أما مسألة تحريم الله عز وجل لأمور في الدنيا ثم يكافئ بها تاركها في الآخرة ( مثل الخمر والزنا ولبس الحرير للرجال وهكذا ) فإنّ هذا ما شاءه الله من ثواب من أطاعه وصَبَر وجاهد نفسه في الدّنيا وقد قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكم, بالتحريم, يكون, شبهة, صريح، |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc