![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نظرية المقاصد مع الدكتور الريسوني
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() تمهيد في معنى المقاصد ونظرية المقاصد جمع الأستاذ علال الفاسي مقاصد الشريعة العامة والخاصة في تعريف واضح موجز : (المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) فشطره الأول" الغاية منها" يشير إلى المقاصد العامة وباقي التعريف للمقاصد الخاصة. ويمكن القول بناءا على مختلف الإستعمالات والبيانات الواردة عند علماء المقاصد إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. ويمكن تقسيم المقاصد إلى ثلاثة أقسام : 1- مقاصد عامة : هي التي تراعيها الشريعة في كل أبوابها التشريعية أو في كثير منها. 2- مقاصد خاصة : هي التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين أو في أبواب قليلة متجانسة ولعل ابن عاشور من أفضل من اهتم بهذا القسم . 3- مقاصد جزئية : ما قصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو كراهة...وقد اعتنى بهذا القسم الفقهاء ويعبرون عنها بالحكمة أو العلة. علاقة ألفاظ مثل الحكمة والعلة والمعاني بمقاصد الشريعة: *الحكمة : هي مرادفة للفظة : قصد الشارع , من ذلك قول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام محددا مقاصد القضاء : " وأما حكمنه فرفع التهارج ورد التوائب وقمع المظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وقال الونشريسي في المعيار : " والحكمة في اصطلاح المتشرعة هي المقصود من إثبات حكم أو نفيه...". وتأتي بمعنيين : الأول هو أن الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم وهي المصلحة , أما الإطلاق الثاني فيراد به المعنى المناسب لتشريع الحكم أي المقتضي لتشريعه وذلك كالمشقة. ولكن الإطلاق الثاني عند التحقيق آيل إلى المعنى الأول , إذ الثاني إطلاق مجازي كما قال شمس الدين الفناري الحنفي في أصول البدايع في أصول الشرايع : " أما ما يقال في رخص السفر : إن السبب السفر والحكمة المشقة وأمثاله فكلام مجازي والمراد أن الحكمة الباعثة دفع مشقة السفر ". * العلة: العلة لفظ يعبر به عن مقصود الشارع فهو مرادف للحكمة وهذا هو الإستعمال الأصلي والحقيقي لمصطلح العلة . ثم غلب فيما بعد استعماله بمعنى " الوصف الظاهر المنضبط الذي تناط به الأحكام الشرعية " على أساس أن الحكمة هي مناط الحكم ومقصوده .والحكمة ترتبط غالبا بذلك الوصف الظاهر المنضبط ففي باب الرخص الشرعية مثلا : لا شك أن رفع المشاق عن الناس هي الحكمة والمقصود وهي العلة الحقيقية للرخص الشرعية ولكن الشارع لم يقل للمكلف كلما وجدتم عنتا فترخصوا!!! بل حدد لهم أوصافا ظاهرة منضبطة (العلل) فبنائها عليها يقع الترخيص , أما ما لم يسمه الشارع من أنواع المشاق الكثيرة فقد ترك تقديرها للمجتهدين... فهذه الأوصاف الظاهرة المنضبطة يطلق عليها العلل أو الأسباب بينما العلة أو السبب الحقيقي هو مقصود الحكم وحكمته من جلب مصلحة أو درء مفسدة أو هما معا , فالشارع يربط الحكم بأمارات ظاهرة منضبطة تجنبا للميوعة والفوضى في التشريع لكنها تكون متلازمة عادة مع المصالح والمفاسد التي هي علة التشريع الحقيقية أو باصطلاح القوم : تكون مظنة لها .قال الشاطبي : "نصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الفقهية". قال الشاطبي : " ...فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها لا مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة وكذلك نقول في قوله عليه السلام : " لا يقضي القاضي وهو غضبان " فالغضب سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما ولا مشاحة في الإصطلاح" وهذا الذي صنعه الشاطبي من تفسير العلة بالمصلحة والمفسدة المقصودة بالحكم فضلا عن موافقته للإستعمال الأول هو اللائق بأهل المقاصد لأن البحث في المقاصد هو بحث في العلل الحقيقية التي هي مقاصد الأحكام ... وإننا لو أردنا أن نضع لمصطلح التعليل مرادفا واضحا يناسب موضوع المقاصد ...لكان هذا المرادف هو مصطلح : "التقصيد " لأن تعليل الأحكام هو في حقيقته تقصيد لها , أي تعيين لمقاصدها فالتعليل يساوي التقصيد . * المقاصد والمعاني : كان المتقدمون كالغزالي و الجويني والإمام الطبري ...يعبرون بلفظة "المعاني" ويريدون بها "المقاصد" فمثلا قال الإمام الطبري في جامع البيان متحدثا عن مقاصد الزكاة : " والصواب من ذلك عندي : أن الله تعالى جعل الصدقة في معنيين أحدهما : سد خلة المسلمين والآخر معونة الإسلام وتقويته..." ومثال آخر قال البزدوي الحنفي في سياق تعريفه للفقه وأقسامه : "والقسم الثاني : إتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها..." فقال شارحه عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار : " والمراد من المعاني : المعاني اللغوية والمعاني الشرعية التي تسمى عللا وكان السلف لا يستعملون لفظ " المعنى" أخذا من قوله عليه السلام " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معاني ثلاث " أي علل بدليل قوله : إحدى بلفظة التأنيث وثلاث بدون هاء". يتبع
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المقاصد, الدكتور, الريسوني, نظرية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc