![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
الخطبة الثانية الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين؛ ولا عدوان إلا على الظالمين؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: فإن الصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتاً، ولكن من منة اللهﻷ أنْ شُرع فيها التخفيف والتيسير . فقد أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام في صلاته فله أن يصلي جالساً، فإنْ عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على أحد جنبيه سواء الأيمن أو الأيسر؛ فيفعل الأيسر في حقِّه؛ فقد قال r لعمران بن حصين: «صلِّ قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب»([3]) . ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ثم يومئ بالسجود، قال تعالى: (وقوموا لله قانتين) ؛ ولعموم قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) . ومن عجز عن القيام والقعود والصلاة على جنبه، فيصلي مستلقياً ويجعل رجليه إلى القبلة . ومن عجز عن الركوع والسجود فيومئ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأَوْمأ بالسجود؛ وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته . وإن لم يقدر على الإيماء بالرأس كفاه النية والقول، وأما قول من قال أنه يصلي بعينيه فيجعل إغماضه بالسجود أكثر من الركوع فهذا غير صحيح . ومثله قول بعض العامة أن من عجز عن الإيماء بالرأس أوْمَأَ بأصبعه؛ فينصب الأصبع حال القيام، ويحنيه قليلاً حال الركوع، ويضمُّه حال السجود، فهذا أيضا ليس بصحيح. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه- من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء- انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا غلبَ المريضَ النومُ عن صلاة أو نسيها؛ وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له أن يتركها حتى يدخل وقت مثلها من اليوم التالي ليصليها؛ قال r : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»([4]). ومن أجريت له عمليةٌ فأُغمي عليه بسبب البنج فعليه حين يفيق أن يقضي الأوقات التي فاتته على الترتيب؛ الفجر ثم الظهر ثم العصر؛ وهكذا حتى يقضي ما عليه، فإن طال الإغماء فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، قالr: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق»([5])، ولم يذكر r الأمر بالقضاء في حق الناسي والنائم؛ فقالr: «من نام عن صلاة أو ينسها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال. ومن صلى من المرضى على كرسي لعدم استطاعته القيام والسجود فليصل إيماءً ولا يسجد على الكرسي؛ فقد جاء في الحديث أن النبي r عاداً مريضاً فرآه يصلي على وسادة؛ فرمى بها وقال: «صلِّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك»([6]). وإذا صلى على الأرض جلس متربعاً لقول عائشةل: «رأيت النبي r يصلي متربعاً»([7])، ويجوز له أن يجلس أي جلسة يستريح بها . وإن شقَّ على المريض فعل كل صلاةفي وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسبما تيسر له وكان أرفق لحاله، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. ومن جمع بين الصلاتين لعذر المرض وهو مقيم في بلده؛ فإنه يجمع من دون قصر؛ لأن القصر رخصة متعلقة بالسفر . وهذا وإنه لا يجوز للمكلف ترك الصلاة بأي حال من الأحوال؛ بل يجب عليه أداؤها، ولا يجوز له أن يتركها حتى يخرج وقتها ولو كان مريضاً . نسأل الله أن يفقهنا في ديننا.. ([1]) رواه أحمد؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 881 . ([2]) رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في ارواء الغليل153 . ([3]) رواه البخاري1050 . ([4]) رواه: البخاري562 ؛ ومسلم1102 . ([5]) رواه أبو داود؛ وصححه الألباني في الإرواء 297 . ([6]) رواه البيهقي؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة323 . ([7]) رواه أبو داود؛ وصححه الألباني في صفة الصلاة ص79 .
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المريض, وصلاته, طهارة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc