منظمة المؤتمر الاسلامي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منظمة المؤتمر الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-10, 18:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18 منظمة المؤتمر الاسلامي



منظمة المؤتمر الإسلامي

تعريف بالمنظمة

إن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها سبعاً وخمسين دولة منظمة دولية تحشد مواردها وتوحد جهودها وتتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحها وتأمين رقي ورفاهية شعوبها وكل المسلمين في العالم .

تأسست المنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الثاني عشر من رجب 1389 هـ الموافق 25 سبتمبر 1969م ، خلال المؤتمر الأول لقادة العالم الإسلامي الذي عقد في العاصمة المغربية على إثر الحريق الإجرامي الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من أغسطس 1969م على يد عناصر صهيونية في مدينة القدس المحتلة . لقد كانت هذه الجريمة البشعة انتهاكا لمقدسات المسلمين وأماكن عبادتهم وكرامتهم وعقيدتهم . ولقد أعرب العالم كله عن إدانته واستنكاره . وكان لزاما عليهم الرد على هذا التحدي السافر الذي تمثل في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك في القدس ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . واستطاع قادة العالم الإسلامي المجتمعون في الرباط تأكيد وحدتهم وجمع كلمتهم واستنفار القوة اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ . وقد تضمن ميثاق المنظمة عهدا بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني .

وبعد ستة أشهر من هذا الحدث التاريخي ، عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي قرر إنشاء الأمانة العامة للمنظمة ، كي تقوم بمهمة التنسيق بين الدول الأعضاء . وعين أمينا عاما لها وحدد مقرها مؤقتا في مدينة جدة إلى أن تحرر مدينة القدس الشريف مقر المنظمة الدائم .

وفي محرم 1392هـ (فبراير 1972م) أقرت الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي جعل في طليعة أهدافه تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية .

وقد حدد الميثاق أهداف المنظمة كما يلي :

1 - تعزيز :

أ) التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء .

ب) التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية .

ج) كفاح جميع الشعوب الإسلامية من أجـل الكرامة والاستقلال والحقوق الوطنية .

2 - التنسيق في المجالات التالية :

أ) حماية الأماكن المقدسة .

ب) دعـم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرداد حقوقه وتحرير أراضيه .

3 - العمل على :

أ) استئصال التمييز العنصري والاستعمار بكل أشكاله .

ب) توفير الجو الملائم لتنمية التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية دول العالم .

وعدد الميثاق المبادئ التي يجب علـى الدول الأعضاء أن تسير على هديها لتحقيق أهداف المنظمة ، وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي :

1. المساواة التامة بين الدول الأعضاء .

2. احترام حـق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء .

3. احترام سيادة كل دولة واستقلالها وسلامة أراضيها .

4. تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية كالمفاوضات ، الوساطات والتوفيق والتحكيم .

5. الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أية دولة أو سلامة ترابها أو استقلالها السياسي .

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تأسست في إطار المنظمة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات الرئيسية والمتفرعة واللجان المتخصصة .

وتتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية :

مؤتمر القمة الإسلامي :

هو أعلى هيئة فـي المنظمة ، ويتولى مهمة وضع الاستراتيجية الخاصة بالسياسة والعمل الإسلاميين ، ويعقد بغرض بحث القضايا التي تكتسي أهمية حيوية بالنسبة للعالم الإسلامي ورسم سياسة المنظمة وفقا لذلك ، مرة كل ثلاث سنوات . وقد عقدت حتى الآن ثمانية مؤتمرات قمة إسلامية . ويعقد المؤتمر أيضا كلما اقتضت مصلحة الدول الأعضاء ذلك . ولدى عقد كل دورة من دورات مؤتمر القمة الإسلامي يجري انتخاب رئيس يتولى هذا المنصب إلى حين عقد الدورة التالية .

يعقد دورة إستثنائية كلما اقتضت مصلحة الأمة الإسلامية ذلك .

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية :

يعد الهيئة الرئيسية الثانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وتناط به مسؤولية تحديد السياسات المزمع اتباعها ، ويجتمع بصفة دورية مرة كل سنة لبحث الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمنظمة ، ويتخذ قرارات ذات مصلحة مشتركة تتماشى مع أهداف المنظمة ومقاصدها ، ويصادق على ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة . ومنذ تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي عقدت ست وعشرون دورة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، ولدى عقد كل دورة ينتخب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رئيسا يتولى هذا المنصب إلى حين عقد الدورة التالية .

الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية :

يعقد المؤتمر أيضا دورة استثنائية كلما اقتضت الظروف ذلك ، وقد عقدت حتى الآن في هذا الصدد سبع دورات استثنائية . ويعقد سنويا اجتماع تنسيقي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك إبان عقد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك من أجل إعداد استراتيجية مشتركة بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة .

الاجتماعات التي يعقدها بين الدورات مكتب مؤتمر القمة والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية : جرى العرف على عقد مكتب المؤتمر الإسلامي اجتماعات بين الدورات إذا استدعت ذلك قضايا ملحة تحظى باهتمام الأمة الإسلامية . وقد عقدت عدة اجتماعات للمكتب المشترك لمؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمرات الوزارية .

الأمانة العامة :

هي الهيئة التنظيمية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتمثل الجهاز التنفيذي للمنظمة . وقد أنشئت بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في محرم 1390هـ ، فبراير/مارس 1970م .

وتتولى هذه الهيئة الشؤون التي يوكلها المؤتمر إليها وفق أحكام الميثاق ومجموعـة نظم منظمة المؤتمر الإسلامي وفي إطار خطط العمل التي يقرها المؤتمر والأمين العام .

وتتولى الهيئة أيضا مساعدة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة فـي عملها وفي التنسيق بين برامجها ، وتعمل على متابعة قرارات وتوصيات مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية .

الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

هي الهيئة التنظيمية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتمثل الجهاز التنفيذي للمنظمة .

وقد أنشئت بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في محرم 1390هـ ، فبراير/مارس 1970م .

وتتولى هذه الهيئة الشؤون التي يوكلها المؤتمر إليها وفق أحكام الميثاق ومجموعـة نظم منظمة المؤتمر الإسلامي وفي إطار خطط العمل التي يقرها المؤتمر والأمين العام .

وتتولى الهيئة أيضا مساعدة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة فـي عملها وفي التنسيق بين برامجها ، وتعمل على متابعة قرارات وتوصيات مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية .

الأمين العام :

يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويساعده أربعة أمناء عامون مساعدون ينتخبهم المؤتمر حسب الشرط نفسه .

قد تعاقب على منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشخصيات التالية :

رقم --------------- الاسم ---------------------------- الدولة ----------- الفترة

1- صاحب السمو الملكي تنكو عبد الرحمن--------- ماليزيا ------- 1970 – 1973م
2- معالي السيد/ حسن التهامي --------------------- مصر -------- 1974 – 1975م
3- معالي الدكتور أحمدو كريم جاي --------------- السنغال ------ 1976 – 1979م
4- معالي السيد/ الحبيب الشطي ------------------- تونس ------- 1980 – 1984م
5- معالي السيد/ شريف الدين بيرزاده ------------- باكستان ------ 1985 – 1988م
6- معالي الدكتور حامد الغابد --------------------- النيجر ------- 1989 – 1996م
7- معالي الدكتور عز الدين العراقي -------------- المغرب ------ 1997 - 2000
8- معالي السيد عبدالواحد بلقزيز ----------------- المغرب ------ 2001 - 2004
9- معالى البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلى -- تركيا ------ 2005 - ....

يمثل الأمين العام السلطة العليا في الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها وهو مسؤول عن سير عمل الأمانة العامة والأجهزة التابعة أمام المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . والأمين العام مطالب بتقديم تقارير إلى المؤتمرات الإسلامية بشأن سير العمل وتنفيذ المهام الموكلة إلى كل جهاز . وبالإضافة إلى الأمناء العامين المساعدين ، يساعد الأمين العام مجموعة من الموظفين والخبراء الذين يعينهم من بين مرشحي الدول الأعضاء ، حسب كفاياتهم ، مع وضع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بعين الاعتبار .

وقد وزعت مجمل اختصاصات الأمانة العامة على الأمناء العامين المساعدين على النحو التالي :

· أمين عام مساعد مكلف بالشؤون السياسية وشؤون الجماعات والأقليات المسلمة .

· أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية والإعلامية

· أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الاقتصادية

· أمين عام مساعد مكلف بالعلوم والتكنولوجيا

هيكل الأمانة العامة :

إدارة للتنسيق مع فلسطين

يرأسها مدير يتمتع بمزايا أمين عام مساعد.

- إدارة القدس الشريف والقضية الفلسطينية

وتتولى المهام التالية :

- إعداد الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه المشروعة .

- إعداد الخطوط اللازمة لحماية الأماكن المقدسة وتدعيم مكانتها الإسلامية والعالمية وتقديم الدراسات الخاصة بذلك.

- إعداد التقارير المتصلة بقضية القدس الشريف وبقضية فلسطين وتزويد الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة وهيئاتها ذات العلاقة بهذه التقارير .

- إعداد الخط الإعلامي المناسب للتعريف بالقضية الفلسطينية وانتهاكات العدو للأماكن المقدسة وتنسيق النشاط الإعلامي مع الأجهزة المتخصصة

- مراقبة تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة واقتراح الخطط لوقفها .

- تعقب النشاط الصهيوني في شتى صوره واقتراح التدابير اللازمة لمقاومته .

- متابعة ما يدور في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى حول القضية الفلسطينية ومصير القدس الشريف في جميع المجالات

المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل

ويرأسه مفوض عام يتمتع بمزايا أمين عام مساعد .

المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل

أنشئ هذا المكتب عام 1984م، ويعتبر بمثابة مكتب رئيسي متخصص في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويهدف إلى دراسة أنجع السبل والوسائل لمقاطعة إسرائيل، وتطبيق قوانين المقاطعة الاقتصادية أسوة بما هو قائم في جامعة الدول العربية، باعتبار المقاطعة أداة مقاومة شرعية تستند إلى قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. ودأب المكتب الإسلامي بعقد مؤتمرات دورية لمتابعة تطبيق مبادئ وأحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل وإصدار التشريعات الداخلية المنظمة لها.

ديوان الأمين العام

ويتولى المهام التالية :

- شؤون مؤتمرات المنظمة واجتماعاتها وإعداد الصيغة النهائية لتقارير الأمين العام

- متابعة أعمال الإدارات العامة والتنسيق بينها .

- التنسيق مع الأجهزة المتفرعة .

- متابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية والتنسيق معها .

- شؤون المراسم والاتصال وما يتعلق منها بامتيازات وحصانات المنظمة

- السكرتارية الخاصة .

وبالإضافة إلى مكتب الأمين العام ، تتوزع اختصاصات الأمانة العامة على الإدارات التالية :

إدارة الشؤون السياسية

تتكون الإدارة السياسية من الأقسام التالي بيانها :

- الشؤون الأفريقية

- الشؤون العربية

- الشؤون الآسيوية والبلقان .

- نزع السلاح وفض المنازعات

- الدراسات والبحوث .

وتتولى هذه الإدارة المهام التالية :

- العمل على تنسيق الخطط السياسية للدول الإسلامية وتوحيدها في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ودول عدم الإنحياز والمحافل الدولية الأخرى طبقا لأهداف ومبادئ الميثاق وقرارت المؤتمر .

- دراسة العلاقات والموضوعات والقضايا السياسية في المجالات الدولية والإقليمية واقتراح مواقف السياسة الإسلامية فيها وسبل التنسيق بشأنها .

- متابعة تنفيذ القرارات والمخطات الساسية ووضع الدارسات الخاصة بما قد يستلزمه التطبيق والممارسة من تعديلات .

- توفير السكرتارية الفنية للاجتماعات السياسية .

الإدارة الاقتصادية

تتولى المهام التالية :

- إعداد الخطط الاقتصادية المشتركة لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية.

- وضع الاقتراحات للمواقف السياسية على ضوء العلاقات والقضايا الاقتصادية والتجارية والمالية في المجالات الدولية والإقليمية وسبل التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء واتجاهها .

- إعداد دراسات لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع الأجهزة المتفرعة في هذا الشأن.

- إعداد النشرات الاقتصادية الإحصائية .

- إعداد الدراسات والخطط لحماية الثروات الطبيعية بالدول الأعضاء .

- وضع الدارسة لإيجاد الخطط لتسهيل الاتصال بين الدول الأعضاء بمختلف الطرق بهدف توثيق الروابط وسبل الاتصال بينها .

- وضع دراسة لمعالجة الشؤون الخاصة بالنقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية بين الدول الأعضاء.

- وضع خطة للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والعمل على تنمية الإطارات الإدارية والفنية في الحقول الاقتصادية والسياحية والاستفادة من الخبرات الإسلامية.

- تتولى الدراسة وإعطاء المشورات في المواضيع الاقتصادية والبنوك الإسلامية.

الإدارة الإعلامية

تقوم بالمهام التالية :

- توجيه سياسة الإعلام الإسلامي وتخطيط وإدارة حملاته لتحقيق الترابط بين الجماهير الإسلامية وتأكيد الوحدة الروحية والدينية والتعريف بالمنظمة ودورها والتعريف بالأمة الإسلامية وحضارتها وتراثها وأوجه تقدمها وإنجازاتها .

- إنتاج المواد الإعلامية وتنظيم توزيعها بما يحقق دعم الإعلام الإسلامي .

- دراسة وبحث العوامل التي تؤثر على الإعلام الإسلامي والدعاية المضادة .

- استخدام الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لدعم الإعلام الإسلامي .

- إجراء مسح دوري للرأي العام كلما اقتضت الظروف ذلك .

- تنسيق العمل الإعلامي بين عناصر الإعلام في الدول الأعضاء والأمانة العامة وكذلك العناصر الأخرى التي تباشر الإعلام بما يحقق صالح الأمة الإسلامية .

- القيام بمهمة العلاقات العامة للأمانة العامة والمؤتمرات ذات العلاقة .

- التنسيق بين مهامها الإعلامية ووكالة الأنباء الإسلامية .

إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية

تتولى المهام التالية :

- تنسيق نشاطات المراكز الثقافية القائمة أو التي تنشئ تطوعا والقيام بتشجيعها .

- رعاية الجماعات الإسلامية ثقافيا في جميع بلدان العالم وتقديم العون لها .

- جمع المعلومات ذات الطابع الثقافي ودراستها وتداولها بما يحقق صالح الأمة الإسلامية .

- نشر كتب الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية وتاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية .

- الاهتمام بقضية القدس الشريف والقضية الفلسطينية في النشرات والندوات والمحاضرات .

- تنظيم برامج تدريبية وندوات للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإسلامية كلما اقتضت الحاجة.

- تنمية الدراسات الإسلامية .

- تنشيط الألعاب الرياضية والمباريات بين الدول أعضاء المؤتمر الإسلامي تحقيقا للتعاون والتقارب .

- القيام بالدراسات التي تعاون في تحقيق تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية في الدول الأعضاء .

- بحث وسائل التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية بما يكفل الرقي الإسلامي للأسرة .

- اقتراح التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصحة .

- وضع دراسة لتطوير البيئة المحلية والإقليمية وأثرها عل السكان من أجل صالح سكان مواطني الدول الأعضاء .

- جمع الإحصاءات وإعداد الدراسات عن أحوال الجماعات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية.

- دراسة إمكانية فتح مراكز ثقافية إسلامية جديدة حسب الحاجة .

- إصدار مجلة دورية تعنى بالدراسات الإسلامية وتعكس نشاطات المراكز الإسلامية .

- إجراء الدراسات والبحوث عن المشكلات والقضايا المتعلقة بالشباب في الدول الأعضاء .

- وضع إطار للتعاون بين الدول الأعضاء في المسائل المتعلقة بالشباب في مجالات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والروحية .

إدارة شؤون الدعوة:

تعمل إدارة شؤون الدعوة في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي من خلال المبادئ والأهداف المستوحاة من الميثاق والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية على المستويين القمة ووزراء الخارجية، والهادفة إلى تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضايا الإسلامية، وتنسيق المواقف الدعوية والإعلامية. وهي تضطلع بهذا الدور من خلال كل من:

- لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك الذي ينطوي في عضويتها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدول الأعضاء.

- لجنة الخبراء المكلفة بدراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.

- ندوات دولية تهدف إلى تصحيح صورة الإسلام الحضارية في العالم الخارجي.

- استراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة وآلية تنفيذها.

9- المرصد الإسلامي لظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا):

أنشئ هذا المرصد في الأمانة العامة لمتابعة ورصد ظاهرة الخوف والفزع ومعاداة الإسلام من كافة جوانبها، ووضع السبل لمواجهتها بالتعاون مع المؤسسات المنتمية والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة منها تلك التي تحمي حقوق الإنسان وتكفل حرياته الأساسية، وترسخ مفهوم التعايش بين البشر باحترام كل الحضارات والثقافات، وتمنع الإساءة إلى الدين وترفض الكراهية بين الشعوب.

إدارة التنسيق بين الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة

تقوم بمتابعة وتنسيق النشاطات بين الأمانة العامة والأجهزة الفرعية والمتخصصة والمؤسسات المنتمية.

إدارة الشؤون الإدارية

تتولى المهام التالية :

- تقديم المشورة للأجهزة المتفرعة في النواحي التنظيمية .

- شؤون الموظفين .

- إعداد الدراسات الخاصة بالتنظيم الإداري وإجراءات سير العمل في أجهزة المنظمة وإداراتها .

- تنظيم توجيه وتأهيل الموظفين .

- القيام بالخدمات العامة بما في ذلك الشؤون الخاصة بالسجل العام لموظفي المنظمة وخدمة المقر وإجراءات المستودعات والمشتريات .

- تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات .

- الشؤون المتعلقة بمكتبة المنظمة والمحفوظات وسير العمل فيها وتنظيم استخدام محتوياتها .

إدارة الشؤون المالية

تتولى المهام التالية :

- مسك حسابات المنظمة ومستندات الصرف ومراجعتها على ضوء النظام الأساسي المالي للمنظمة .

- إعداد مشروع الموازنة العامة للمنظمة ومتابعة تنفيذها والشؤون المالية المتعلقة بأجهزة المنظمة.

المراجع الداخلي

يتولى المراجع الداخلي مهمة الرقابة المالية والإدارية ضامنا لما يلي :

- حسن استخدام الموارد المالية بطريقة اقتصادية وفعالة .

- التأكد من انتظام العمليات المالية وتمشيها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية .

- التأكد من دقة البيانات والمعلومات الحسابية .

- تسهيل مهام هيئة الرقابة المالية والتأكد من تنفيذ توصياتها .

إدارة الشؤون القانونية

تتولى المهام التالية :

- وضع الدارسات المقارنة بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي .

- معالجة المسائل القانونية التي لها صلة بالأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة .

- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهم الدول الأعضاء أو تدعى للارتباط بها .

- وضع الصيغ القانونية للاتفاقات التي تعقد في نطاق المنظمة وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالتوقيع والتصديق والانضمام .

- القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع وتسجيل ونشر الاتفاقات والمعاهدات .

- تقديم المشورة القانونية لوحدات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عند الاقتضاء .

- تمثيل الأمانة العامة في الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم في الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات ذات الطابع القانوني .

- تتولى أمانة لجنة الفصل في المنازعات الواردة في النظام الأساسي لموظفي المنظمة بما في ذلك نشر قرارات الجنة والمبادئ القانونية التي استندت عليها .

- مساعدة المؤتمرات واللجان وغيرها من الاجتماعات في تقديم مشورة في المسائل القانونية .

إدارة العلوم والتكنولوجيا

تتمثل وظيفتها في تطوير التنمية العلمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي وذلك عبر:

- ضمان تطبيق قرارات المؤتمر الإسلامي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء .

- متابعة نشاطات اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي والأجهزة المتفرعة المعنية .

إدارة الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء

تتولى المهام التالية :

- توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات عـن هذه الجاليات .

- تنظيم الاتصالات بها .

- رعاية شؤونها في إطار احترام ارتباطاتها بالدول التي تنتمي إليها .

يتبع >








 


قديم 2008-11-10, 18:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

الجهاز التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي

يقوم الجهاز بالمهام التالية :

- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي مع المذكرات التفسيرية .

- القيام بأعمال السكرتارية للاجتماعات من حيث الإعداد لعقد الاجتماع ، وضبط المحاضر .

- دراسة طلبات المساعدة التي يتلقاها الصندوق وفقا لأنظمته الداخلية وتقديم اقتراحات إلى المجلس الدائم للصندوق لينظر أمر إقرارها .

- متابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق في الدول الإسلامية وغير الإسلامية للتأكد من أن المساعدات قد دفعت للغرض الذي تقررت من أجله .

- الإشراف على محافظ استثمارات وقف صندوق التضامن الإسلامي .

- إمساك سجلات محاسبية للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة لدى الأمانة العامة وإعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية .

إدارة المراسم والعلاقات العامة

تتمثل وظيفتها فـي القيام بأعمال المراسم والاتصالات والمسائل المتعلقة بامتيازات المنظمة وحصانتها ، وكذلك بمهام العلاقات العامة .

إدارة المؤتمرات

وتتلخص مهمتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمرات منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعاتها وتوفير خدمات السكرتارية والترجمة .

إدارة المعلوماتية والأرشيف

تتولى المهام التالية :

- تشرف على تجهيز الأمانة العامة بالمعدات الإعلامية اللازمة ووسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية والبريد الإلكتروني

- تأهيل الموظفين لإستعمال هذه التقنيات

- الإشراف على مصلحة الأرشيف والوثائق والخزانة المكتبة

المكاتب الخارجية

تقوم بعثة المراقبة الدائمة للمنظمة لدى هيئة الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف بما يلي

- متابعة الشؤون التي تهم منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة .

- التنسيق الدبلوماسي بين مندوبي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم المتحدة .

- السهر على الإبقاء على صلة وثيقة بالأمانة العامة للأمم المتحدة .

- دعم علاقات العمل مع الهيئات والمنظمات المتخصصة للأمم المتحدة .

- دعم علاقات العمل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية .

- دعم الاتصالات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

إن ممثلي

مملكة أفغانستان ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، جمهورية تشاد ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية الغينية ، الجمهورية الإندونيسية ، إيـران ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولـة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيـا ، جمهورية مالي ، الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية ، المملكة المغربية ، جمهورية النيجر ، سلطنة عمان ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية ، دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السنغال ، جمهورية سيراليون ، الجمهورية الصومالية الديمقراطيـة ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية التركية ، الجمهورية العربية اليمنية .

المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م .

ويشيرون إلـى مؤتمـر وزراء الخارجيـة الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15 - 17 محرم 1390هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامـي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريـخ 27 - 29 شـوال 1390هـ ، الموافق 26 - 28 ديسمبر 1970م .

وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها .

وإذ يقررون الحفاظ على القيـم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر .

ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب .

ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز .

ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان .

ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم .

فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي

المادة الأولـى

تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة الثانية

الأهداف والمبادئ

(أ) الأهداف تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي

· تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء .

· دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى ، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية .

· العمل علـى محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله .

· اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل .

· تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه .

· دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة علـى كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية .

· إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى .

(ب) المبادئ تقرر الـدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي المبادئ التالية :

· المساواة التامة بين الدول الأعضاء .

· احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأعضاء .

· احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

· حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أوالتحكيم .

· امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أوالتهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

المادة الثالثة

هيئات المؤتمر الإسلامي

يضم المؤتمر الإسلامي :

· مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .

· مؤتمر وزراء الخارجية .

· الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها .

المادة الرابعة

مؤتمر الملوك والرؤساء

إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات علـى مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك .

المادة الخامسة

مؤتمر وزراء الخارجية

1. أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء .

ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء .

جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التـوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤسـاء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.

2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية

أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر .

ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة .

ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق.

د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة .

هـ) 1- يعين المؤتمر الأمين العام .

2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام ، ( يُستحدث

منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف وفلسطين )

3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنـزاهة والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل .

و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية .

ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أوأكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

3. يتم اتخاذ القرارات أوالتوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين .

4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية .

5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية .

* البند 46 من البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة .

المادة السادسة

الأمانة العامة

1 - يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط** .

2 - يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذ بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

3 - لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده . وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم .

4 - تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول .

5 - يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها .

6 - على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمــر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر .

7 - على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعـاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية .

8 - على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام :

أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه .

ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر .

ج‌) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.

** القرار رقم 3/6 – أت (ق إ) .

المادة السابعة

المـالية

1 - إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي .

2 - تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

3 - تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للـدول المشتركـة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة الثامنة

العضوية

تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق . ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.

المادة التاسعة

المنظمات الإسلامية

تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق .

المادة العاشرة

الانسحاب

1 - يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك .

2 - تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه .

المادة الحادية عشرة

التعديل

يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء .

المادة الثانية عشرة

التفسير

أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .

المادة الثالثة عشرة

اللغة

إن لغات المؤتمر : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية .

المادة الرابعة عشرة

المصادقة

تتم المصـادقة أوالموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة .

ويصبح هـذا الميثاق نافـذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م .

تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحـدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م .

الأجهزة المتفرعة

تعريف

هي الأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على قرار من المؤتمر الإسلامي للملوك ورؤساء الدول والحكومات أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء ، ويتم تمويلها بوساطة مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية والمساهمات الطوعية ومن المداخيل المتأتية مما تقدمه مـن خدمات . وتقر ميزانياتها من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

وفيما يلي أسماء الأجهزة المتفرعة ومقارها :

أ) أجهزة ذات مساهمات إلزامية

1 - مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب :

التأسيس

هو من المراكز المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي . وأنشئ تنفيذا للقرار رقم 2/8 - أق ، الذي صادق عليه المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الخارجية الذي عقد في طرابلس في مايو1977م .

الأهداف الأساسية

- إنجاز دراسات عن الوسائل الكفيلة بتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء وتوفير البيانات الأساسية والضرورية لتسويق المنتجات ودراسة الهياكل الاقتصادية في الدول الأعضاء وبحث إمكانات التكامل والتعاون .

- دراسة إمكان تطوير الاستغلال الأقصى للموارد المتوفرة لدى الدول الأعضاء .

- دراسة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصبغة الاجتماعية المبرمة بين الدول الأعضاء وتحديد إطار الاتفاقيات في مجال اليد العاملة والضمان الاجتماعي .

- القيام بدورات تدريبية بصفة منتظمة لفائدة الدول الأعضاء في ميدان الإحصائيات .

المقر

مقر المركز في أنقرة ، تركيا .

العنوان

ATTAR SOKAK 4

GAZI OSMANPASA 06700 ANKARA, TURKEY

FAX : (90312) 4673458, 4265964

TEL: (90312) 4686172

CABLE : RISLAM, ANKARA

e-mail : - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

Website: www.sesrtcic.org

2 - مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية :

التأسيس

قرر مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع الذي عقد في إستانبول بتركيا ،في مايو 1976م إنشاء مركز للبحوث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (القرار رقم 3/7 – أق) . وهو من الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي .

الأهداف

- توفير الشروط الموضوعية الملائمة للتعاون الوثيق بين الباحثين ومؤسسات البحث في الدول الأعضاء من أجل وضع حد للأحكام المسبقة عن تاريخ العالم الإسلامي وفنه وثقافته

- إصدار دراسات في صورة كتب ورسائل قصد التعريف ونشر المعلومات عن الثقافة والحضارة الإسلامية في أرجاء العالم .

- نشر دوريات ذات صبغة علمية وإعلامية عن نشاطات المركز والفعاليات الثقافية الإسلامية في العالم

- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات الأخرى عن مختلف أوجه الثقافة والحضارة الإسلامية ، داخل المركز أوفي الدول الأعضاء

- تطوير الروابط والتعاون وتبادل المعرفة والمواد المرجعية عن الثقافة والحضارة الإسلامية مع المؤسسات المعنية في العالم وكذلك فيما بينها من خلال قنوات الاتصال الحديثة

- دراسة أمهات مصادر المعرفة الإسلامية ومراجعها المتصلة بتاريخ العلوم لدى المسلمين ونشر نتائج تلك الدراسات من خلال بحوث ومنشورات .

- إنشاء مكتبة مرجعية متخصصة في الثقافة والحضارة الإسلامية لخدمة الباحثين العاملين في هذه المجالات

- إقامة وحدة سمعية بصرية تشمل مجالات التوثيق والإعلام وما إلى ذلك من المواد عن موضوعات تدخل ضمن اهتمامات المركز

- إقامة وحدة معلومات تشمل القوائم والأدلة المتعلقة بالدراسات والاختصاصات في مختلف نواحي الثقافة الإسلامية

- تنظيم دورات تدريبية لتطوير المهارات والتقنيات المتعلقة بميادين الفنون والثقافة الإسلامية

- اتخاذ التدابير اللازمة ووضع برامج لتشجيع بحوث الثقافة والحضارة الإسلامية

- تقديم المشورة للدول الأعضاء وللأمين العام عن كل المسائل المتعلقة بالحضارة الإسلامية وإعداد دراسات متخصصة بناء على طلب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أو الأمين العام

- الاضطلاع بمهام أمانة اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي وجهازها التنفيذي والقيام بنشاطات في هذا الإطار

المقر

مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في إستانبول ، تركيا

العنوان

RESEARCH CENTER FOR ISLAMIC HISTORY,

ART AND CULTURE (IRCICA)

P.O. BOX 24, BESIKTAS, ISTANBUL, TURKEY

TEL: (90 212) 260 0717, 260 5988, 260 5989, 259 1742

FAX: (90 212) 258 4365

TELEX: 26484 ISAM TR

CABLE: ISLAM YILDIZI

WEBSITE: www.ircica.org

3 - الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا :

التأسيس

أنشيء المركز بوصفه جهازا متفرعا عن المنظمة تنفيذا للقرار رقم 5/9 - أق ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية الذي عقد في دكار بجمهورية السنغال في إبريل 1978م

الأهداف

هدف المركز الرئيسي هوالمساعدة بشكل عام في تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء للمنظمة في مختلف مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني والمهني وبخاصة :

أ) توفير التوجيه في التكنولوجيا والتجارة والتعليم الفني والمهني وفي فروع التعليم المرتبطة بالمجالات المذكورة أعلاه وفقا لمتطلبات الدول الأعضاء ووفقا لما يجيزه المؤتمر وبشكل خاص تدريب الموجهين والفنيين والتجار في مجالات التكنولوجيا والتجارة المطلوبة في الدول الأعضاء ولرفع مستوى الأيدي العاملة ذات المستويين المتوسط والأدنى ، إلى المستويات الدولية

ب) إجراء وتعزيز وتوجيه البحوث في المجالات الصناعية والتكنولوجية وفي التعليم المهني والفني لما فيه صالح الدول الأعضاء في المنظمة .

ج) إجراء امتحانات ومنح شهادات ودرجات علمية ودبلومات ودرجات أكاديمية للأشخاص الذين تلقوا دورات دراسية في المركز واجتازوا امتحانات المركز وفقا للشروط التي تنص عليها القواعد والأحكام الأكاديمية للمركز

د) منح درجات أكاديمية للأشخاص البارزين من الدول الأعضاء بموافقة الجمعية العامة المشتركة بتوصية من المجلس

هـ) تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرة ونشر المعلومات الأساسية في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال دورات قصيرة وخاصة وندوات دراسية وحلقات دراسية ونشر مطبوعات

و) تحقيق التنسيق بين أهداف المركز وغيره من المؤسسات الوطنية والإقليمية في الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية

ز) تقديم خدمات استشارية للحكومات والأجهزة الدولية والمؤسسات أو المؤسسات المرتبطة بها.

ح) المشاركة في اجتماعات اللجان التي يكونها أو ينشئها المؤتمر من خلال الخلفية والأوراق الفنية الملائمة

ط) التعاون مع الأمانة العامة والأجهزة الفرعية الأخرى والأجهزة المنبثقة عن المنظمة .

المقر

دكا ، بنغلاديش

العنوان

G.P.O. NO. 3003 RAMNA

P.O. K.B. BAZAR JAYDEVPUR

DIST. GHAZIPUR

DHAKA 1000, BANGLADESH

TEL: (8802) 9800960, 9800962, 607292

TELEX: 642739 ICTVT BJ

CABLE: ISLAMICENT

FAX: (8802) 980 0970

Website: www.iit.bangla.net

4- المركز الإسلامي لتنمية التجارة :

التأسيس

أنشئ هذا المركز الذي يعد من الأجهزة المتفرعة ، طبقا لقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف بالمملكة العربية السعودية في يناير 1981م ، بموجب القرار رقم 2/3 – أق (ق إ) الذي أقر النظام الأساسي للمركز .

الأهداف

يعمل المركز على توثيق العلاقات في مجال التجارة والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة من خلال :

- إجراء الدراسات والبحوث

- المساهمة في نشر المعلومات التجارية بين الدول الأعضاء

- تنظيم معارض وغيرها من النشاطات للمساهمة في تنمية منتوجات الدول الأعضاء

- تشجيع الاتصالات بين رجال أعمال الدول الأعضاء وتنظيم لقاءات فيما بينهم

- إقامة ندوات وحلقات تدريبية يشارك فيها رعايا الدول الأعضاء .

- مساعدة الدول الأعضاء في إنشاء منظمات واتحادات وطنية تهدف إلى تطوير التجارة أو تدعيم ما هو قائم من تلك المنظمات والاتحادات

المقر

مقر المركز في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية

العنوان

TOURS DES HABOUS Av. DES F.A.R.,

B.P. 13545,

CASABLANCA 01, KINGDOM OF MORROCO

TEL : (00212 2) 31 49 74, 31 00 33, 31 49 74

TELEX: 46296 M

FAX: (00212 2) 31 01 10

5 - مجمع الفقه الإسلامي :

التأسيس

أصـدر مؤتمـر القمة الإسلامـي الثالـث الذي عقد بمكـة المكرمة والطائف في يناير 1981م القرار رقم 8/3 - ث (ق .أ) القاضي بإنشاء مجمع الفقه الإسلامي .

الأهداف

- تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق محاولة جعل السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

- شد الأمة الإسلامية إلى عقيدتها .

- دراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول لها حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية .

المقر

مقر مجمع الفقه الإسلامي في مدينة جدة ، بالمملكة العربية السعودية .

العنوان

مجمع الفقه الإسلامي

ص .ب : 13719 جدة 21414 ، المملكة العربية السعودية

ت : 6900347

فاكس : 6670873










قديم 2008-11-10, 18:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

- صندوق التضامن الإسلامي ووقفه :

(أ) صندوق التضامن الإسلامي :

التأسيس

تأسس الصندوق بموجب قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي عقد في صفر 1394هـ (فبراير 1974م) في لاهور (باكستان) كشخصية اعتبارية مستقلة (القرار رقم 6/2 – ق إ).

الأهداف

بمقتضى الخطوط العريضة لقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بلاهور ، فإن أهداف صندوق التضامن الإسلامي ، هي : العمل على رفع مستوى المسلمين في العالم والمحافظة على عقيدتهم ودعم تضامنهم في جميع المجالات ، وخاصة المجالات الآتية :

- التخفيف من أثر نتائج الأزمات والمحن والكوارث الطبيعية والظروف الاجتماعيـة التـي تتعرض لها البلاد والمجتمعات الإسلامية ، وتوجيه المساعدات المادية اللازمة لذلك .

- تنظيم منح المساعدات والمعونات المادية للبلاد والأقليات والجاليات المسلمة بغية رفع مستواها الديني والثقافي والاجتماعي ، والمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس التي تحتاجها .

- تنظيم نشر الدعوة الإسلامية ورسالتها وتعاليم الإسلام ومثله العليا ، ودعم المراكز الإسلامية داخل الدول الأعضاء وخارجها لما فيه خير المجتمعات الإسلامية ونشر الفكر الإسلامي .

- تشجيع البحث العلمي والتقني وإنشاء الجامعات الإسلامية وتمويلها ، حيثما كان ذلك مطلوبا ، ودعم الجامعات القائمة .

- دعم نشاط الشباب المسلم وتنظيمه في العالم روحيا واجتماعيا ورياضيا .

- تنظيم حلقات دراسية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في التشريع والتقنين والإدارة والاقتصاد والثقافة والعلوم .

- تنفيذ المشروعات التي يقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، والتي تدخل في نطاق اختصاص صندوق التضامن الإسلامي .

عضوية الصندوق

يتكون المجلس الدائم للصندوق من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وثلاثة عشر عضوا مـن ممثلي الدول الأعضاء ، يختارهم المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة سنتين . وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ، ويكون انتخاب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويجتمع المجلس دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك ، بناء على دعوة الأمين العام أو الرئيس أو ثلثي أعضائه .

المجلس الدائم

هو الجهة المسؤولة عن الصندوق ونشاطاته أمام مؤتمر وزراء الخارجية ومهمته العمل على تحقيق أهداف الصندوق وإعداد البرامج التنفيذية لذلك والسهر على تنفيذها بعد أن يقرها مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الجهاز التنفيذي الخاص به ، الذي تديره الأمانة العامة للمنظمة . وللمجلس أن يعهد ببعض أعماله التنفيذية إلى المؤسسات والشخصيات الإسلامية المناسبة أو يتخذ غير ذلك من الوسائل التنفيذية التي يراها مناسبة تحت توجيهه وإشرافه .

مصادر التمويل :

- تبرعات الدول الأعضاء ، والهبات والمنح وأموال الزكاة التي تقدمها الهيئات العامة والخاصة والأفراد وعائدات وقف الصندوق .

- الدعم الذي يتلقاه الصندوق من الدول الأعضاء والهيئات العامة أو الخاصة والأفراد وهو دعم في صورة خبرات أو مساعدات عينية أو جهود بشرية .

المقر

مقر صندوق التضامن الإسلامي الأمانة العامة في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية .

العنوان

ص . ب . رقم 178 جدة 21411 ، المملكة العربية السعودية

(ب) وقف صندوق التضامن الإسلامي :

التأسيس

تمت المصادقة على النظام الأساسي لوقف صندوق التضامن الإسلامي في أثناء المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام أباد في جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 17 إلى 22 مايو 1980م .

الأهداف

الهدف الرئيسي من إنشاء وقف الصندوق هو دعم مركز الصندوق المالي وتنويع مصادر دخله وتوفير ريع ثابت لميزانية الصندوق لضمان استمراره في أداء رسالته .

عضوية هيئة نظار الوقف

تشرف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على الوقف من خلال المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي ، الذي هو الجهة المسؤولة عن الوقف أمام المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، ولدى الجهات الرسمية والقضائية وسائر المؤسسات المعنية ، ويدار الوقف بإشراف المجلس الدائم وفق توجيهاته لهيئة نظارها ومكتبها التنفيذي . وتمنح عضوية هيئة نظار الوقف بصفة دائمة للدول الأعضاء المساهمة بأكثر من مليوني دولار في رأس مال الوقف .

مصادر التمويل

حدد النظام الأساسي للوقف رأس مال قدره مئة مليون دولار أمريكي يغطى كما يلي :

أ) الأموال السائلة التي توقفها حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من العالم الإسلامي .

ب) العقارات وسائر الأموال غير المنقولة التي توقفها الحكومات والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من العالم الإسلامي .

وقـد جمع من رأس مال الوقف مانسبته 60% حتى مطلع سنة 2000م وهو مبلغ يستثمر لدى البنك الإسلامي للتنمية .

المقر

مقر وقف صندوق التضامن الإسـلامي : الأمـانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسـلامي في مدينة جدة المملكة العربية السعودية .

العنوان

ص . ب . رقم 178 جده 21411 ، المملكة العربية السعودية

ب) أجهزة ذات مساهمات طوعية

- صندوق القدس ووقفه :

أ) صندوق القدس :

التأسيس

تأسس الصندوق بموجب (فقرة 17 في البيان الخنامي) من المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية الذي عقد في إستانبول ، تركيا ، في مايو 1976م ، ويعتبرجهازا فرعيا من أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامـي .

أهدافه

يعمل الصندوق على :

- مقاومة سياسة التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية .

- المحافظة على الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس .

- مساعدة كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة الأخرى .

التمويل

يمول صندوق القدس من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء ومن مساهمات صندوق التضامن الإسلامي والتبرعات العمومية والخاصة .

المقر

مقر صندوق القدس هو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، المملكة العربية السعودية.

ب) وقف صندوق القدس

تمت المصادقة على النظام الأساسي المنشـئ لوقـف صنـدوق القدس بالقرار رقم 7/11 - ب ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي عقد من 17 الى 22 مايو 1980م في إسلام آباد ، باكستان .

الأهداف

تتمثل أهداف وقف صندوق القدس طبقا لما ورد فــي نظامها الأساسي في دعم موقف الصندوق المالي وتوفير عائد سنوي يؤمن له الوسائل المالية اللازمة لمتابعة نشاطه المتمثل في دعم كفاح الشعب الفلسطيني .

المقر

مقر الصندوق هو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية

- الجامعة الإسلامية في النيجر :

تم إنشاء هذه الجامعة بموجب قرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي عقد في لاهور (جمهورية باكستان الإسلامية) خلال شهر فبراير 1974م لصالح أبناء غرب القارة الإفريقية ووسطها وحمايتهم من الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها من قبل أعداء الإسلام .

صادق المؤتمر الإسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في صنعاء (الجمهورية اليمنية) خلال شهر ديسمبر 1984م ، على النظام الأساسي للجامعة .

بدأت الجامعة أعمالها في شهر نوفمبر 1986م ، ويدرس بها (حتى شهر ديسمبر 1999م) حوالي 550 طالبا موزعين بين أربع كليات ومعهد عالٍ للتدريب المهني ، ينتمون إلى 16 دولة أفريقية ويطمح مجلس أمناء الجامعة إلى مضاعفة هذا العدد في السنوات المقبلة ، ولتلبية الاحتياجات العاجلة للدول المجاورة من أساتذة اللغة العربية ومعلميها ، فقد تم في وقت مبكر افتتاح معهد عالٍ لتكوين الأساتذة والمعلمين لسد هذه الاحتياجات .

عنوان الجامعة

ISILAMIC UNIVERSITY IN NIGER,

P. O. BOX : 11507, NIAMEY, NIGER

TEL : (00227) 784020, 784021, 784022

FAX: (00227) 737796, 733796

TELEX : 8266

- الجامعة الإسلامية في أوغندا :

تم إنشاء هذه الجامعة بموجب قرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي عقد في لاهور (جمهورية باكستان الإسلامية) خلال شهـر فبراير 1974م ، لصالح أبنـاء شرق القارة الإفريقية ووسطها .

بدأت الجامعة أعمالها في شهر فبراير 1988م ، ويدرس بها (حتى شهر ديسمبر 1999م) حوالي 1239 طالبا ينتمون إلى إثنى عشر بلدا إفريقياً وتتكون الجامعة من خمس كليات هي :

1 - كلية الشريعة وأصول الدين .
2 - كلية التربية .
3 - كلية العلوم .
4 - كلية الإدارة والاقتصاد .
5 - كلية الأداب والعلوم الاجتماعية

وتدرس في هذه الكليات مناهج الليسانس (البكالوريوس) ومناهج الماجستير والدكتوراة .

عنوان الجامعة

ISILAMIC UNIVERSITY IN UGANDA,

P. O. BOX : 2555, MBALE, UGANDA

TEL : (25641) 453544, 453417

FAX : (25641) 348090, 254576

TELEX : 66176

المؤسسات والأجهزة المتخصصة

تعريف

وهي المؤسسات والأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بموجب قرار من مؤتمر القمة أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، وتكون عضويتها مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتتميز بأن ميزانياتها مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة أو ميزانيات الأجهزة الفرعيـة ، وتعمتد ميزانيات هذه الأجهزة النصوص والتشريعات في أنظمتها الأساسية .

وقد استحدثت إلى حد الآن أربع مؤسسات متخصصة هي :

1- البنك الإسلامي للتنمية :

الإنشاء

البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية إسلامية دولية ، من المؤسسات المتخصصة لمنظمة المؤتمر الإسلامي . وتعود فكرة تأسيس البنك إلـى المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الخارجية الذي عقد سنة 1970م في كراتشي (باكستان) ، الذي أوصى بإجراء دراسة معمقة في هذا الصدد .

وقد أكد الفكرة البيان الصادر عن المؤتمر الأول لوزراء مالية الدول الأعضاء الذي عقد في جدة (المملكة العربية السعودية) في شهر ذي القعدة 1393هـ (ديسمبر 1973م) وافتتح البنك رسميا في 15 شوال 1395هـ (20 أكتوبر 1975م) .

أهداف البنك

دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية.

الوظائف الأساسية للبنك

تشتمل وظائف البنك على المساهمة في رؤوس أموال المشروعات ، وتقديم القروض للمؤسسات وللمشاريع الإنتاجية في الدول الأعضاء ، بالاضافة إلى تقديم المساعدة المالية لهذه الدول في أشكال أخرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وعلى البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة ، ومن بينها صندوق لمعونة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء ، وهو يتولى النظارة على صناديق الأموال الخاصة .وللبنك قبول الودائع ، وتعبئة الموارد المالية بالوسائل المناسبة .

ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء والتبادل التجاري فيما بينها وخاصة في السلع الإنتاجية ، ويقدم لها المساعدة الفنية ويعمل لممارسة أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

العضوية في البنك

بلغ عدد الدول الأعضاء في البنك بتاريخ 23 فبراير 2000م ثلاثا وخمسين دولة ، والشرط الأساسي للعضوية أن تكون الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وعلى أن تكتتب في رأس مال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين .

رأس مال البنك

رأس المال المصرح به ستة آلاف مليون دينار إسلامي مقسمة الى ستمئة ألف سهم ، قيمة كل سهم منها عشرة آلاف دينار إسلامي ، ورأس المال المكتتب فيه أربعة آلاف مليون دينار إسلامي ، يدفع على مراحـل محددة وبعملات قابلة للتحويل يقبلها البنك وذلك منذ المحرم عام 1413هـ (يوليو 1992م) بناء على قرار مجلس المحافظين ، وكان رأس المال حتى نهاية عام 1412هـ ، ألفي مليون دينار إسلامي . (الدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي) .

مقر البنك

المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية . وقد تم إنشاء مكتبين إقليميين للبنك بناء على قرار صدر عن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في عام 1413هـ أحدهما في مدينة الرباط بالمملكة المغربية ، والآخر في كوالالمبور عاصمة ماليزيا .

السنة المالية

السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية (القمرية) .

اللغة

اللغة الرسمية هي العربية ، مع استعمال اللغتين الإنكليزية والفرنسية كلغتي عمل .

العنوان

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK,

P.O.BOX: 5925 JEDDAH, SAUDI ARABIA

TEL : (00966-2) 6361400

TELEX: 601095 ISDB SJ

FAX: (00966-2) 6366871, 6371334, 6379080

Website : www. isdb.org


2 - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) :

هـي هيئة دولية تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة .

التأسيس

صادق المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام أباد (باكستان) في شهر رجب 1400هـ (مايو 1980م) ، على القرار رقم 2/11 - ث الخاص بالنظام الأساسي لهذه المنظمة بعد أن اتخذ المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الخارجية قرارا بتأسيسها في سنة 1979 (قرار رقم 12/10 – ث) . وقد عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة بمدينة فاس بالمملكة المغربية في مايو 1982م .

الأهداف

من أهداف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة :

- تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة وتنسيق جهود مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا من أجل دعم التضامن الإسلامي .

- العمـل على جعل المناهج الدراسية في كل الصعد التربوية مرتكزة على الثقافة الإسلامية .

- دعم الثقافة الإسلامية الأصيلة وحماية استقلال الفكر الإسلامي من جميع أشكال الغزو الثقافي والاستلاب الحضاري والمسخ والتشويه .

- تدعيم التفاهم بين الشعوب والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق التربية والعلم والثقافة .

- تقوية التعاون بين الدول الأعضاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة ، وتطوير العلوم التطبيقية واستخدام التكنولوجيا المتطورة في إطار القيم والمثل الإسلامية النبيلة .

المقر

مقر المنظمة هو مدينة الرباط بالمملكة المغربية .

العنوان

شارع الجيش الملكى ، حي الرياض ، الرباط ، المملكة المغربية

ص . ب : 2275 ر . ب : 10104

تليفون : 53/37566052(0) 212+

فاكس : 13/37566012(0) 212+

البريد الإلكتروني : - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

الموقع على الإنترنت : https://www.isesco.org.ma

3 - وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) :

التأسيس

الوكالة كمؤسسة متخصصة أنشئت تنفيذا للقرار رقم 6/3 الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية الذي عقد بجده في مارس 1972م .

الأهداف

- إقامة علاقات وثيقة بين الدول الأعضاء وتنميتها في ميدان الإعلام .

- تطوير الاتصال والتعاون الفني بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء في المنظمة .

- تعريف وتحسيس الرأي العام العالمي بمشاكل الشعوب الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

المقر

مقر الوكالة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

العنوان

وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)

ص . ب : 5054 جدة ، المملكة العربية السعودية

ت : 6652056 / 6658561 - 9662

تلكس : 601090 IINA

فاكس : 6659358 – 9662

البريد الإلكتروني : - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

الموقع على الإنترنت : https://www.islamicnews.org

4 -منظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو) :

التأسيس

منظمة إذاعات الدول الإسلامية هي إحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد أنشئت تنفيذا للقرار الصادر عن المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية الذي عقد بجدة (المملكة العربية السعودية) في يوليو 1975م .

الأهداف

أهداف المنظمة الرئيسية هي :

- نشر مبادئ الدعوة الإسلامية ، وتعليم اللغة العربية

- تعريف الشعوب الإسلامية بعضها ببعض

- شرح القضايا الإسلامية والكفاح من أجلها

- تعميق روح الأخوة بين الشعوب الإسلامية

- تنمية التعاون بين الأجهزة والهيئات الفنية والمنظمات الإسلامية العاملة في الميدان الإذاعي في الدول الأعضاء .

- إنتاج وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تخدم أهداف المنظمة .

المقر

مقر المنظمة في مدينة جدة (بالمملكة العربية السعودية) .

العنوان

منظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)

ص .ب 6351 جدة ، المملكة العربية السعودية

ت : 6721121 / 6722269

فاكس : 6722600

تلكس : 601441 ISBO

المؤسسات المنتمية للمنظمة

تعريف

تتألف هذه المؤسسات من وحدات أو أشخاص اعتباريين ، ويحق للمؤسسات والأجهزة التابعة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنضم بصفة اختيارية إلى عضويتها ، وميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة . ولقد أنشئت برعاية مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . ويجوز منح المؤسسات المنتمية صفة مراقب بموجب قرار يصدره المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، كما يجوز لها تلقي مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة وكذلك من الدول الأعضاء.

وقد تم إنشاء سبع مؤسسات منتمية للمنظمة هي :

يتبع >










قديم 2008-11-10, 19:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

- اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة في يناير 1977م طبقا للقرار رقم 6/7 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية الذي عقد في شهر مايو1976م في استانبول (تركيا) .

مهمتها

تقوم هذه اللجنة بمهمة الجمعية العامة الموحدة للأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي . وتقوم ببحث برامج العمل في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل من الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها ، كما تعد توصيات ومقترحات تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . وتدرس اللجنة وتؤمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المتعلقة بالميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . كما تعد اللجنة وتنفذ وتتابع برنامج التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء إلى جانب دراسة وتحليل المسائل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تزمع الدول الأعضاء تقديمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

أعضاؤها

تضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

اجتماعاتها

تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد عقدت اللجنة 23 اجتماعا حتى الآن .

4 - اللجنة الدائمة للشؤون المالية :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة ممثلين من كل الدول الأعضاء .

مهمتها

تسـاعد هـذه اللجنة الأمين العام في إعداد الميزانية ومراقبتها طبقا للقواعد التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

رئاستها

تتولى رئاسة دورة هذه اللجنة الدولة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

اجتماعاتها

تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام ، وقد عقدت 27 دورة حتى الآن .

5 - هيئة الرقابة المالية :

إنشاؤها

أنشئت الهيئة طبقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثامنة للقانون المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي

مهمتها

- مراقبة الحسابات من حيث الإيرادات والنفقات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بصورة نظامية ووفقا للقواعد والإجراءات المالية المقررة .

- مراجعة الحسابات والأمانات والسلف والمعاشات وتعويضات إنهاء الخدمة والضمان الاجتماعي ، والتثبت من مطابقة هذه الحسابات وعملياتها للقواعد المقررة .

- مراجعة قيود المستودعات وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف والتحصيل وكشف وقائع الإهمال والمخالفة المالية وبحث أوجه القصور التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها .

- مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين للتثبت من مطابقتها للميزانية والإجراءات الإدارية المقررة ، واقتراح وسائل علاجها .

- مراجعة الحسابات الختامية للتثبت من صحتها والتعرف على حقيقة الوضع المالي وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق الأنظمة .

أعضاؤها

يعين المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أعضاء الهيئة الثمانية بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلتين للتجديد .

اجتماعاتها

تجتمع هيئة الرقابة المالية مرة في السنة على الأقل بطلب من الأمين العام ، وذلك بعد إعداد الحساب الختامي ، وقد عقدت 19 اجتماعا حتى الآن .

اللجان المتخصصة

1 - اللجنة الخاصة بأفغانستان :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة طبقا للقرار رقم 19/11 - س الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام أباد (باكستان) من 17 إلى 21 مايو 1980م .

مهمتها

مهمة هذه اللجنة تنسيق الدعم والمساعدة للتخفيف من حدة آلام الشعب الأفغاني الذي يكافح من أجل استرجاع حقوقه الثابتة . وهى مطالبة بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أوممثله الخاص لإيجاد حل سلمى عادل ودائم وشامل للمسألة الأفغانية .

رئاستها

يرأس هذه اللجنة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها أربعا من الدول الأعضاء هي :
1 - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
2 - الجمهورية التونسية
3 - جمهورية باكستان الإسلامية
4 - جمهورية غينيا

والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

الاجتماعات

تجتمع فى نيويورك على هامش الإجتماع السنوى لوزراء الخارجية فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

2- لجنة التضامن الإسلامي مع شعوب الساحل الأفريقي (سيلس) :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة طبقا للقرار رقم 7/3 – س (ق إ) ، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف في يناير 1981م بالمملكة العربية السعودية .

مهمتها

تقوم هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار برنامج مساعدة بلدان الساحل ، المتمثلة سواء في المساعدات الغذائية العاجلة أو المساعدة في مشاريع التنمية . كما تقوم بالبحث عن أفضل الوسائل لتكثيف مقاومة الجفاف والتصحر ، وتطرح أشكال المبادرات في نفس الإطار تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها سبعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وممثلا لرئيس اللجنة الدولية لمكافحة الجفاف في الساحل (سيلس) ، والدول السبع الأعضاء هي :

1 - دولة الإمارات العربية المتحدة
2 - المملكة العربية السعودية
3 - جمهورية العراق
4 - دولة فلسطين
5 - دولة الكويت
6 - ماليزيا
7 - المملكة المغربية .

8 - قطر .

رئاستها

يرأس اللجنة منذ مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في قطر ، السيد وزير خارجية دولة قطر .

اجتماعاتها

تجتمع هذه اللجنة سنويا على هامش المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

3 - اللجنة الوزارية الثمانية لمسلمي الفلبين :

إنشاؤها

أنشئت هـذه اللجنة الوزارية المكلفـة بمتابعـة قضية مسلمي جنوب الفليبين طبقا للقرار رقـم 4/4 الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الخارجية الذي عقد في بنغازي بليبيا في الفترة من 24 إلي 26 مارس 1973م .

مهمتها

تعمل اللجنة الوزارية على بحث أوضاع المسلمين في جنوب الفليبين مع حكومة الفلبين .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها وزراء خارجية ثمان من الدول الأعضاء التالية أسماؤها والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :

1 - جمهورية إندونيسيا
2 - جمهورية بنغلاديش الشعبية
3 - المملكة العربية السعودية
4 - جمهورية الصومال الديمقراطية
5 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
6 - جمهورية السنغال .

8 - سلطنة بروناى.

9 - ماليزيا.

رئاستها

يرأس اجتماعاتها وزير خارجية اندونيسيا وتعقد إجتماعاتها على هامش مؤتمر وزراء الخارجية ومؤتمر القمة ومتى استلزم الأمر ذلك. .

4 - اللجنة السداسية بشأن فلسطين :

تأسيسها

أنشئت اللجنة السداسية بشأن فلسطين طبقا للقرار رقم 1/12 - س ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في بغداد (الجمهورية العراقيـة) من 1 إلى 5 يونيو 1981م .

مهمتها

متابعة تنفيذ العقوبات التي تقررها منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك العقوبات التي نصت عليها المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني لاستخفافه بالشرعية الدولية ورفضه تطبيق قرارات الأمم المتحدة وخرقه لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والبيان العالمي لحقوق الإنسان .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها خمس دول أعضاء هي :

1- جمهورية باكستان الإسلامية
2- جمهورية السنغال
3- جمهورية غينيا
4 - دولة فلسطين
5 - ماليزيا

والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

رئاستها

يرأس اللجنة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

اجتماعاتها

تعقد اللجنة عدة اجتماعاتها سنويا على هامش الإجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .

5 - فريق الاتصال بشأن البوسنة والهرسك :

تأسيسه

أنشىء الفريق في الرابع والعشرين من مايو 1993م ، طبقا لإعلان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في الأمم المتحدة بشأن الموقف في البوسنة والهرسك .

مهمته

تنسيق نشاطات الدول الأعضاء فيما يخص البوسنة والهرسك .

أعضاء الفريق

تضم عضوية هذا الفريق تسعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي:

1 - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
2 - جمهورية باكستان الإسلامية
3 - الجمهورية التركية
4 - المملكة العربية السعودية
5 - جمهورية السنغال
6 - ماليزيا
7 - جمهورية مصر العربية
8 - المملكة المغربية
9 - جمهورية البوسنة والهرسك

الرئاسة

تتعاقب الدول الأعضاء في الفريق على رئاسته .

اجتماعات الفريق : يعقد فريق الاتصال اجتماعاته بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء فيه، وقد عقد الفريق عدة اجتماعات وقام الفريق بانشاء صندوق لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين الى البوسنة ويوجد مقر الصندوق فى سراييفو .


6 - فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير :

التأسيس

أنشئ الفريق في الثالث من أكتوبر 1994م تنفيذا للقرار رقم 3/ex7 الذي اعتمدته الدورة السابعة غير العادية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسلام أباد في سبتمبر 1994م .

المهمة

تنسيق جهود الدول الأعضاء في مناصرة حق شعب جامو وكشمير في تقرير مصيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأيضا الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب .

أعضاء الفريق

يضم هذا الفريق في عضويته أربعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :

1- جمهورية باكستان الإسلامية ،
2- الجمهورية التركية ،
3- المملكة العربية السعودية ،
4- جمهورية النيجر .

الرئاسة

يرأس الفريق الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

الاجتماعات

يجتمع الفريق بصفة دورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

7 - اللجنة الخاصة بسيراليون

إنشاؤها

أنشئت بقرار من المؤتمر الإسلامى السابع والعشرون لوزراء الخارجية المنعقد بكوالامبور - ماليزيا خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ ، الموافق27– 30 يونيو 2000 ، قرار قرار رقم51/27- س

أعضاؤها :

1- ماليزيا وتتولى رئاسة اللجنة

2- جمهورية مصر العربية .

3- دولة الكويت.

4- جمهورية غينيا .

5- المملكة العربية السعودية

6- نيجيريا

7- الجمهورية الإسلامية الإيرانية

8- سيراليون.


8- فريق الإتصال بشأن الصومال :

إنشاؤه :

تكون بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة في الدوحة ، بدولة قطر 12 و 13 نوفمبر 2000م ، قرار رقم 12/9 - س(ق.إ)

أعضاؤه :

1- قطر وتتولى الرئاسة

2- بروناى دار السلام.

3- ماليزيا

4- جمهورية باكستان الإسلامية

5- الجمهورية الإسلامية الإيرانية

6- الجمهورية التركية.

7- دولة الإمارات العربية المتحدة.

8- الجمهورية اليمنية .

9- جيبوتى.

10- السودان

11- جمهورية مصر العربية .

12- الجابون

13- دولة الكويت .

14- المملكة العربية السعودية.

9- اللجنة الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة

وتتكون من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك وعضويتها مفتوحة .


معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي


اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو المنعقد خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999

المادة 1

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:
عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،
والتزاما منها بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،
وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،
والتزاما منها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
وانطلاقا من أحكام مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينهـا لمكافحـة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،
والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،
وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
وإيمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول،
ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال،
قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.

الباب1 : تعريفات وأحكام عامة

المادة 1

لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة.
2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.
4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها:
(أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963.
(ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970.
(ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فـي 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10/5/1984.
(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973.
(هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979.
(و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
(ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979.
(ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988.
(ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988.
(ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام 1988.
(ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 1997).
(ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال 1991).

المادة 2

(أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
(ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.
4- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
(د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.

يتبع >









قديم 2008-11-10, 19:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

الباب 2 : أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب

الفصل 1 : في المجال الأمني

الفرع 1 : تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 3

أولاً: تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ثانياً: والتزاماً من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقاً لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل الدول الأطراف على اتخاذ ما يلي:
(أ) تدابير المنع:
"1" الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
"2" التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
"3" تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
"4" تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
"5" تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
"6" تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الطرف وفقاً للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
"7" تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقاً لسياساتها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
"8" تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب و التجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختصة في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
"9" اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل كان.
ب- تدابير المكافحة:
"1" القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
"2" تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية وللشهود والخبراء والمحققين.
"3" تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.
"4" توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.
"5" إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية في الدول الأطراف وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.

الفرع 2 : مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 4

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات الآتية:
أولاً: تبادل المعلومات:
1- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول ما يلي:
(أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
(ب) وسائل وتقنيات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
2- تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3- تتعهد الدول الأطراف بتبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4- تتعهد الدول الأطراف بتزويد أية دولة طرف أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
(أ) أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
(ب) أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
5- تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانياً: التحريات:
تتعهد كل من الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثاً: تبادل الخبرات:
1- تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2- تتعاون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجـة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
رابعا: في مجال التعليم والإعلام:
تتعاون الدول الأطراف في:
1- تعزيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام، وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح مخططات الجماعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية.
2- إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف.
3- دعم الجهود الرامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلامي متطور يعتمد على الاجتهاد الذي يتميز به الإسلام.

الفصل 2 : في المجال القضائي

الفرع 1 : تسليم المجرمين

المادة 5

تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

المادة 6

لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 2 الفقرتين (ب) و(ج ) من هذه المعاهدة.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
4- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم.
5- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.
6- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا الشخص.
7- إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم.
8- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.

المادة 7

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.

المادة 8

لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.

الفرع 2 : الإنابة القضائية

المادة 9

لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
1- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
2- تبليغ الوثائق القضائية.
3- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
4- إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
5- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.

المادة 10

تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
2- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام فيها.

المادة 11

ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديهـا في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.

المادة 12

لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ.

المادة 13

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقاً لأحكام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ولا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.

الفرع 3 : التعاون القضائي

المادة 14

تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

المادة 15

1- عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقباً عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
2- يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقاً لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.

المادة 16

يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاً للبند (1) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.

المادة 17

1- تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة - لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في قوانينها.
2- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته.
3- وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشــأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.

المادة 18

للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.

الفرع 4 : الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها

المادة 19

1- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
2- تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.
3- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.

المادة 20

للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

الفرع 5 : تبادل الأدلة

المادة 21

تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونيـة، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضـد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.

الباب 3 : آليات تنفيذ التعاون

الفصل 1: إجراءات التسليم

المادة 22

يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.

المادة 23

يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي:
1- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
2- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد.
3- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.

المادة 24

1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريـق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم.
2- ويـجوز فـي هذه الحالة للدولة المطلوب منهـا التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطياً. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.

المادة 25

على الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الرابعة والعشرين من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

المادة 26

1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض.
2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة 27

إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات.

المادة 28

إذا تلقت الدولة عدة طلبـات تسليم من دول مختلفة عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكـان التسليم اللاحق وتاريخ وصـول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.

الفصل 2: إجراءات الإنابة القضائية

المادة 29

يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
2- موضوع الطلب وسببه.
3- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
4- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.

المادة 30

1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق.
2- في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

المادة 31

يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة 32

إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.

المادة 33

يجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسبباً.

الفصل 3: إجراءات حماية الشهود والخبراء

المادة 34

إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.

المادة 35

1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.

المادة 36

1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عـن أفعــال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أياً كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير، أياً كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غبر مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.

يتبع >










قديم 2008-11-10, 19:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

المادة 37

1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص:
(أ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول.
(ب) كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
(ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.

المادة 38

1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولـه أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل:
(أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
(ب) إذا كان وجـوده ضروريـــاً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.
(ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
(د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.

الباب 4: أحكام ختامية

المادة 39

تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 40

1- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية.
2- لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

المادة 41

لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.

المادة 42

1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.
2- يرتـب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام.
حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المصدر : منظمة المؤتمر الاسلامي









قديم 2008-11-13, 15:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
معلم
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوررررررررررررررررررررررررر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc