المجلس الدستوري الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المجلس الدستوري الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-25, 10:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سيبال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 المجلس الدستوري الجزائري

المجلس الدستوري الجزائري
مقدمة
المبحث الأول : تعريف المجلس الدستوري الجزائري واختصاصاته
المطلب الأول : تعريف المجلــــس الدستوري
المطلب الثاني : تشكيلة المجلس الدستوري
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري في الأوضاع العادية
المطلب الأول : في مجال الرقابة الدستورية على القوانين
المطلب الثاني : في مجال الرقابة الانتخابية
المبحث الثالث : اختصاصات المجلس الدستوري في الحالات الخاصة
المطلب الأول : اختصاصات تخص المجلس الدستوري
المطلب الثاني : اختصاصات تخص رئيس المجلس الدستوري
الخاتمة

مقدمة : تعود فكرة إنشاء مجلس دستوري في الجزائر إلى ما بعد الاستقلال مباشرة وتبناها المؤسس الدستوري لدى وضع دستور 1963 ثم أغفلها في دستور 1976 ليعود إلى تبنيها في دستور 1989 وعززها في دستور 1996 فما هو تعريف المجلس الدستوري ؟ تشكيلته ؟ وفيما تتمثل اختصاصاته؟

المبحث الأول : تعريف المجلس الدستوري الجزائري وتشكيلته

المطلب الأول : تعريف المجلس الدستوري الجزائري

هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين والسهر على احترام الدستور وصحة عمليات الاستفتاء و الانتخابات الرئاسية والتشريعية .أنشئ بموجب دستور 1989 .

المطلب الثاني تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري

يتكون المجلس الدستوري الجزائري من 9 أعضاء 3 بمن فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية 2 ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني 2 ينتخبهم مجلس الأمة و 1 ينتخبه مجلس الدولة و 1 تنتخبه المحكمة العليا بمجرد انتخابهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو مهام أخرى يعين الرئيس لفترة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد ويقوم الأعضاء بمهامهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد نصف الأعضاء كل 3 سنوات .

المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري في الأوضاع العادية

المطلب الأول : في مجال الرقابة الدستورية على القوانين تطبيق الأحكام المادة 165 من الدستور يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقيات و القوانين و التنظيمات وفي مطابقة القوانين العضوية و النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور إلا انه لا يمكنه ممارسة هذه الرقابة إلا بناء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا لذلك حسب نص م 166 وهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة .
يصدر المجلس الدستوري آراء قبل أن تصبح واجبة وبقرارات في الحالة العكسية .
أما فيما يخص القوانين العضوية فيمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدارها نص م 123.
وبخصوص النظام الداخلي للبرلمان فتكون الرقابة قبل دخوله حيز التنفيذ .
وجدير بالذكر أن المجلس الدستوري لم يخطر بشان النصوص الآتية :
* القوانين المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية .
* المراسيم الرئاسية و المراسيم التنفيذية .

المطلب الثاني : في مجال الرقابة الانتخابية :
عملا بنص المادة 163 الفقرة 2 يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات .
يفصل في صحة الترشيحات يدرس الاحتجاجات يراقب حسابات الحملة الانتخابية كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على اثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم وكذلك يتدخل في مراقبة حساب الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية .

المبحث الثالث : اختصاصات المجلس الدستوري في الحالات الخاصة

المطلب الأول : اختصاصات تخص المجلس الدستوري
عملا بأحكام المادتين 93 و 97 من الدستور يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الاستثنائية وقبل توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم كما أن رأي المجلس الدستوري مشروط في حالة التعديل الدستوري حسب نص م 176 من الدستور ويستشار كذلك قبل تطبيق المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته يمدد اجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بـ 60 يوما في حالة وفاة احد المترشحين م 89 من الدستور يمدد عهدة البرلمان في حالة ظروف خطيرة جدا تقتضي ذلك م 102 الفقرة 2و3 من الدستور .
كما يضطلع المجلس الدستوري بدور الملاحظ في الحالات التالية:
1 ـ حدوث مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير و مزمن إذا يجتمع وجوبا ويثبت حقيقة هذا المانع و يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع .
2 ـ يجتمع وجوبا في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته و يثبث الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .
3 ـ كما يجتمع وجوبا في حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة و يثبث ذلك بالإجماع .

المطلب الثاني : اختصاصات تخص رئيس المجلس الدستوري
يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري في حالة تقرير حالة الطوارئ أو تقرير حالة الحصار و في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .م 88 الفقرة الأخيرة.

الخاتمة : من خلال ما سبق يتضح الدور الأساسي للمجلس الدستوري في النظام السياسي الجزائري فهو يعمل على مراقبة عملية التعبير الديمقراطي عن الإرادة الشعبية سواء تعلق الأمر بالاستفتاء أو الانتخابات التشريعية أو الرئاسية إضافة إلى ممارسته للرقابة الدستورية على قوانين الدولة.









 


قديم 2012-01-07, 13:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
archi23000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmerccccccccccc cccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiii










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الجزائري, الدستوري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc