زكاة الفطر فريضة علي الكبير والصغير والذكر والأنثي والحر والعبد من المسلمين لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما
قال: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين
الحكمة منها:
الحكمة من زكاة الفطر الإحسان إلي الفقراء وكفهم عن السؤال وطعمة لهم, وتطهير للصائم من اللغو والرفث لما جاء عن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
جنس الواجب في زكاة الفطره:
ولا يجزئ في زكاةالفطره إلا طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو غيرها من الطعام المدخر, أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ صاعا من طعام, وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فلا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة مما سوي طعام الآدميين, لأن النبي صلي الله عليه وسلم فرضها من الطعام, وكذلك لا يجزئ إخراج القيمة وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة, وإخراجها قيمة خلاف ما أمر به النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. هذا من جهة, ومن جهة أخري الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض علينا الأولي قيمة, وفرض الثانية طعاما, وهو القائل سبحانه
وما كان ربك نسيا).
مقدارها:
مقدارها صاع بصاع النبي صلي الله عليه وسلم, لما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: الوزن وزن أهل مكة, والمكيال مكيال أهل المدينة والصاع النبوي يساوي كيلوين وأربعين جراما بالبر الجيد.
زمن دفعها:
لها وقتان: وقت جواز ووقت فضيلة, أما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل صلاة العيد, لما جاء في الصحيحين وسنن أبي داود من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة واللفظ لأبي داود.
وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين, ولكن لا تعطي للفقراء وإنما تجمع عند العمال الذين يجمعون الصدقات كالجمعيات الخيرية والمتبرعين لما ثبت عند ابن خزيمة أن أيوب السختياني قال: قلت لنافع: متي كان ابن عمر يخرج زكاته؟ ـ يعني زكاة الفطر ـ فقال: كان يخرجها إذا قعد العامل, قلت: متي يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لحديث ابن عباس المتقدم آنفا: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الزكاة فهي صدقة من الصدقات.
مكان دفعها:
دفعها مخرجها إلي فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج إلا إذا كان هناك بلد أشد حاجة, كبلد أصابته جائحة, أو اصابه قحط, أو فيه فقراء أكثر من البلد الذي هو فيه, فلا بأس حينئذ أن تدفع إلي فقراء ذلك البلد.
سر زكاة الفطر
شرعت هذه العبادة في هذا الشهر بالذات وعلي هذه الشاكلة تحديدا ليطهر بها العبد صيامه من اللغو والرفث ومن منا لم يلغ ولم يرفث في هذا الشهر الكريم؟
وسبب كونها في آخر الشهر ويوم العيد تحديدا ليكون العبد قد انتهي من عبادة الصوم, فتكون طهرة لما مضي من صيامه لذا لا ينبغي تقديمها علي وقتها.
ولتكون أيضا توسعة علي المساكين في يوم الفطر لكي لا يروا للأغنياء ميزة عليهم.