ماهي المدة القانونية للالتحاق بالمنصب بعد امضاء محضر التنصيب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهي المدة القانونية للالتحاق بالمنصب بعد امضاء محضر التنصيب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-06, 14:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مرباح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ماهي المدة القانونية للالتحاق بالمنصب بعد امضاء محضر التنصيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي الكرام ابحث عن جواب حول الوضعية التالية:
نجح الناجح في مسابقة توظيف تابع لقطاع الوظيفة العامة ثم امضى محضر التنصيب واعطوه محضر الالتحاق ليلتحق بمنصبه بعد ان يمضي مع مدير المؤسسة الا انه لم يفعل ذلك وبعد مرور اكثر من شهر ذهب ليمضي لكن قالو له انتهت مدة القانونية لذلك وطلبو منه ان يكتب لهم طلب التنازل لكي لايمنع من المشاركة في مسابقات التوظيف لانه اذا لم يفعل يعاقب 5سنوات من المشاركة بالمسابقات فهل هذا صحيح من الناحية القانونية وكم المدة القانونية التي يجب ان يلتحق بها الناجح من تنصيبه الى التحاقه بمنصبه
ارجو الاجابة عاااجلا لكي يتخذ الاجراء المناسب مادام الوقت مازال ان شاء الله
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال









 


قديم 2011-08-07, 18:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
اخي العزيز حسب المرسوم التنفيذي الذي يحدد القواغد التي تطبق في مجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية واجرائها وسيرها والالتحاق بمجموع أسلاك الموظفين ورتبهم في المؤسسات والادارات العمومية العمومية لا توجد مادة ضمن هذا المرسوم تعاقب بمدة 5 سنوات من المنع في المشاركة في المسابقة .
غير انه في حالة نجاح المترشح في السابقة فللناجح ، أن يضع نفسه تحت تصرف الادارة قصد تسميته أو تعيينه وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغه مقرر التعيين .
وفي حالة تجاوزه الاجل يستبدل به حسب الحالة ، اما المترشح اللذي يليه مباشرة في الترتيب واما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار .
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .

بالتوفيق .










قديم 2011-08-10, 15:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرباح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا اخي الكريم وتقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال وجعل اجابتك في ميزان حسناتك.........اللهم امين










 

الكلمات الدلالية (Tags)
اامضاء محضر التنصيب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc