اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soudjoud.as
اولا التظلم يكون على مستوى المؤسسة التي أصدرت القرار و ليس الوظيفة العمومية
و أصلا هذا القرار أنت لست ملزم بالتظلم لأن هذا القرار محلي و لم تصدره جهة مركزية
أرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بولايتك و سبب عريضتك بسبب الغياب .....و هل إتبعت الإجراءات القانونية بخصوص تبليغ المستخدم
عن مدة غيابك أم لا
لكن انت لم تذكر لنا السبب الذي إعتمد عليه قرار المدير للعزل
و أصلا العزل يكون بعد مرور الموظف على مجلس تأديبي حيث يبدي فيه موقفه .......بعدما تلقى إستدعاء لحضور هذا المجلس التأديبي
و على حسب روايتك ....لم يكن هناك لا إستدعاء و لا مجلس تاديبي
ارجو أخي ...ان توضح إجراءات عزلك ..من فضلك حتى يمكننا المساعدة
|
العزل لاجل ترك المنصب القانون لايشترط فيه احالة الموظف على المجلس التاديبي
لان سببه الغياب ويكفي لذك توجيه اعذارين
لاتحاق الوظف بمنصب عمله
فان لم يلتحق تتخذ السلطة التي لها التعيين اجراءات العل دون احالته للمجلس التاديبى
اما بخصوص التظلم لدى الوظيف العمومي فانه مفيد باعتبارمصالح الوظيفة العمومية تكلك سلطة الملراقبة للقرارت المتعلقة بتسيير الموارد البشرية
علما ان التظلم امام جميع الجهات ليس وجوبيا بل هو جوازيا
وليس شرطا لرفع دعوى الالغاء