![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() زملائي الأعزاء أطرح عليكم أصعب قضية مررت بها ولا زالت في الدراسة لإيجاد حل لها
شخصان متنازعان عن منزل ( فيلا ) الاول يملك شهادة توثيقية محررة بناء على فريضة صحيحة كوريث وحيد للمنزل وانتقلت إليه بصورة قانونية وسلامة جميع الاجراءات الثاني كان أبوه قد أجرها من عند أب الاول وبقي هو مستأجرها بعد وفاته ويسدد جميع الاتاوات التي عليه بموجب هذا الايجار المحرر في سنة 1945 المنزل مازال يقيم به ابن الشخص الثاني رفع الاول دعوى طرد من المنزل استنادا الى الشهادة التوثيقية فصدر حكم لصالحه بالطرد . استأنف الثاني الحكم فصدر قرار بقبول الاستئناف وقرر من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس . طعن الاول بالمحكمة العليا فصدر قرار بتأييد القرار المستأنف ( أي رفض الدعوى الطرد ) استغل الشخص الثاني هذا الحكم الذي قضى لصالحه بعدم طرده من المنزل فكان قد رفع دعوى ابطال الشهادة التوثيقية بالغرفة الادارية والتي قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس . طعن بالمحكمة العليا فقضت بتأييد القرار المستأنف السؤال الذي يطرح نفسه من هو صاحب هذا المنزل ؟ إذا كان للأول فلماذا رفضت دعواه بطرد الشخص الثاني إذا كان للثاني فلماذا رفضت دعواه بابطال شهادة التوثيقية للأول ما هو الحل القانوني الذي يمكن أن يللجأ إليه صاحب الشهادة التوثيقية الذي مازال الثاني يسكن بالمنزل
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ملكية المنزل تعود لصاحب الشهادة التوثيقية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شــــكرا على التواصل لــــــــكن كيف لصاحب الشهادة استعادة المنزل بالرغم من أنه رفع دعوى طرد وتم صدور قرار من المحكمة العليا بعدم التأسيس |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() هناك احتمال أن صاحب الوثيقة يبيع البيت لشخص ثالث بما أن وثائقه رسمية كالاتفاق المسبق بأن عملية البيع لغرض وضع نزاع جدي أمام القضاء ثم يقوم البائع الجديد برفع القضية أمام القضاء ويطلب اخلاء المسكن وبالتالي تكون هناك فرصة جديدة بين الأطراف الثلاثة أمام القضاء . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() فكرة مقبولة لكنها تبقى غير مضمونة النتائج |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم الايجارات القديمة كانت تسري عليها أحكام حق البقاء و الذي من بين مميزاته و إجراءاته أنه لا يتم طرد المستأجر الا بعد توجيه التنبيه بالاخلاء ابتاع المدة القانونية و كل ذلك محدد في القانون المدني و لهذا قلت لك من قبل أنه ربما يكون عقد الايجار المبرم سنة 1945 يخضع لنفس اجراءات حق البقاء التي كان منصوص عنها في القانون المدني الجزائري |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() نعم عقد الايجار يخضع لحق البقاء وفق ق م . لـــــــــكن هل هذا يعني أنه أصبح مالكا للمنزل بهذا العقد بعد مرور هذه المدة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() هذه هي الحقيقة والقرارين بين أيدي الآن |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() القضية تنقصها المعطيات, و لها حل مؤكد: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكرا على التواصل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
لانعدام الصفة .
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() الايجارات القديمة كانت تسري عليها أحكام حق البقاء و الذي من بين مميزاته و إجراءاته أنه لا يتم طرد المستأجر الا بعد توجيه التنبيه بالاخلاء ابتاع المدة القانونية و كل ذلك محدد في القانون المدني |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() لكن الحكم رفض الدعوى لإنعدام التأسيس |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لأهل, أصعب, الخبرة, قضية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc