أصعب قضية لأهل الخبرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أصعب قضية لأهل الخبرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-26, 22:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










Hot News1 أصعب قضية لأهل الخبرة

زملائي الأعزاء أطرح عليكم أصعب قضية مررت بها ولا زالت في الدراسة لإيجاد حل لها
شخصان متنازعان عن منزل ( فيلا )
الاول يملك شهادة توثيقية محررة بناء على فريضة صحيحة كوريث وحيد للمنزل وانتقلت إليه بصورة قانونية وسلامة جميع الاجراءات
الثاني كان أبوه قد أجرها من عند أب الاول وبقي هو مستأجرها بعد وفاته ويسدد جميع الاتاوات التي عليه بموجب هذا الايجار المحرر في سنة 1945
المنزل مازال يقيم به ابن الشخص الثاني
رفع الاول دعوى طرد من المنزل استنادا الى الشهادة التوثيقية فصدر حكم لصالحه بالطرد . استأنف الثاني الحكم فصدر قرار بقبول الاستئناف وقرر من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس . طعن الاول بالمحكمة العليا فصدر قرار بتأييد القرار المستأنف ( أي رفض الدعوى الطرد )
استغل الشخص الثاني هذا الحكم الذي قضى لصالحه بعدم طرده من المنزل فكان قد رفع دعوى ابطال الشهادة التوثيقية بالغرفة الادارية والتي قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس . طعن بالمحكمة العليا فقضت بتأييد القرار المستأنف
السؤال الذي يطرح نفسه من هو صاحب هذا المنزل ؟
إذا كان للأول فلماذا رفضت دعواه بطرد الشخص الثاني
إذا كان للثاني فلماذا رفضت دعواه بابطال شهادة التوثيقية للأول
ما هو الحل القانوني الذي يمكن أن يللجأ إليه صاحب الشهادة التوثيقية الذي مازال الثاني يسكن بالمنزل








 


قديم 2011-05-26, 23:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملكية المنزل تعود لصاحب الشهادة التوثيقية

عقد الايجار محرر سنة 1945 معناه الرجوع الى القانون المطبق آنذاك على الايجارات

فربما ذلك القانون المطبق آنذاك يقضي بوجود حق البقاء و وجوب اتباع إجراءات الاخلاء المطبقة بهذا الشأن

و الله أعلم










قديم 2011-05-27, 22:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شــــكرا على التواصل لــــــــكن كيف لصاحب الشهادة استعادة المنزل بالرغم من أنه رفع دعوى طرد وتم صدور قرار من المحكمة العليا بعدم التأسيس
أي أن اعادة رفعها فإن الخصم سيدفع مباشرة بسبق الفصل ولا تكون جدية










قديم 2011-05-28, 18:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamito29
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية hamito29
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك احتمال أن صاحب الوثيقة يبيع البيت لشخص ثالث بما أن وثائقه رسمية كالاتفاق المسبق بأن عملية البيع لغرض وضع نزاع جدي أمام القضاء ثم يقوم البائع الجديد برفع القضية أمام القضاء ويطلب اخلاء المسكن وبالتالي تكون هناك فرصة جديدة بين الأطراف الثلاثة أمام القضاء .
والله أعلم.
لو كان بين يدي أتعاب القضية لفكرت أكثر ههههههههههههههههههههههههههههههههها










قديم 2011-05-28, 19:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

فكرة مقبولة لكنها تبقى غير مضمونة النتائج
خاصة أن الخوف يكون بصدور نفس الحكم أي الطرد على مستوى المحكمة ثم يلغى في المجلس
أما فكرتي فتدور في رفع دعوى بابطال عقد الايجار فما رأيك
إفرض أن قبضت الاتعاب وقدم حل القضية . من يدري قد تقبضها حقا إذا وصلت بنا الى حل .










قديم 2011-05-28, 20:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatehdje مشاهدة المشاركة
شــــكرا على التواصل لــــــــكن كيف لصاحب الشهادة استعادة المنزل بالرغم من أنه رفع دعوى طرد وتم صدور قرار من المحكمة العليا بعدم التأسيس
أي أن اعادة رفعها فإن الخصم سيدفع مباشرة بسبق الفصل ولا تكون جدية

السلام عليكم

الايجارات القديمة كانت تسري عليها أحكام حق البقاء و الذي من بين مميزاته و إجراءاته أنه لا يتم طرد المستأجر الا بعد توجيه التنبيه بالاخلاء ابتاع المدة القانونية و كل ذلك محدد في القانون المدني

و لهذا قلت لك من قبل أنه ربما يكون عقد الايجار المبرم سنة 1945 يخضع لنفس اجراءات حق البقاء التي كان منصوص عنها في القانون المدني الجزائري









قديم 2011-05-28, 21:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم عقد الايجار يخضع لحق البقاء وفق ق م . لـــــــــكن هل هذا يعني أنه أصبح مالكا للمنزل بهذا العقد بعد مرور هذه المدة
وإذا كان يمنحه حق البقاء لماذا رفضت دعواه بابطال الشهادة التوثيقية
للتذكير أن صاحب المنزل قبل رفع دعوى الطرد كان قد أنذره بالاخلاء . الدعوى لم ترفض شكلا أو لعدم قبولها بل لعدم التأسيس حسب قرار المجلس










قديم 2011-05-29, 10:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

قضية شائكة والاغرب فيها هو عدم تاييد المحكمة العليا لقرار الطرد مع ان الشخص الاول يملك وثيقة رسمية ودليل قاطع على تملكه للفيلا
اما الشخص الثاني فلديه ايجار يعود الى سنة 1945


وثيقة تمليك رسمية يقابلها وثيقة ايجار

الاولى هي التي لها قوة ثبوتية

عجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2011-05-29, 12:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه هي الحقيقة والقرارين بين أيدي الآن
لــــــــــــــــــــــــــــكن ما هو العمل لاستعادة صاحب الشهادة التوثيقية للمنزل ؟










قديم 2011-06-03, 13:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
weboutas
عضو جديد
 
الصورة الرمزية weboutas
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القضية تنقصها المعطيات, و لها حل مؤكد:
أولا: كم هي مدة الايجار؟
ثانيا: كم هو عمر المستأجر؟
ثالثا: لو تفضلت بنسخ الحكم و القرار و قرار المحكمة العليا بعد حجب الأرقام و التواريخ و الأسماء و الجهة القضائية و أسماء الموظفين المذكورين ضمنها قضاة كانوا أو كتاب ضبط, ثم قم بعرضها مجردة من كل ذلك على المنتدى , كي يتاح لنا أن نعطيك الحل الذي تقر به عينك.
قضيتك لها حل, و لا يمكن مطلقا أن تكون هناك استحالة لاستردد الملكية, التي هي في مفهوم القانون المدني تشتمل على ركنين هامين هما حق التصرف و حق الانتفاع , بينما الايجار ل يخول المستأجر إلا واحدا منهما و هو حق الانتفاع فقط. و بالتالي فلا شيء يجابه الملكية.
في انتظار التزامك بحرفية التوجيهات, نحن مستعدون لحل قضيتك حلا ميكانيكيا
فرج الله كربك










قديم 2011-06-03, 14:58   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على التواصل
.

بالنسبة لعقد الايجار فورثة المستأجر لم يقدمو عقد الايجار المحرر بتاريخ 1945 وإنما كانوا يقدمون وصولات دفع الايجار منذ ذلك التاريخ الى غاية وفاة المؤجر ثم وصولات دفع الايجار لورثة المؤجر . وبقي ورثة المستأجر يدفعون هذه الوصولات بعد وفاة المستأجر بعد سنة 1980 . كما أن المحكمة لم تطلب من ورثة المستأجر تقديم عقد الايجار واكتفت على أن الايجار وقع بالفعل بالاستناد على وصولات دفع الايجار بالاضافة الى عدم نفي ورثة المؤجر بذلك
سأعرض القرارات عن قريب إن شاء الله










قديم 2011-06-03, 17:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatehdje مشاهدة المشاركة
ما هو الحل القانوني الذي يمكن أن يللجأ إليه صاحب الشهادة التوثيقية الذي مازال الثاني يسكن بالمنزل

في الحقيقة قضيتك أسهل مما تظنه ، وسبب الأحكام الصادرة هي الطريقة التقليدية التي اتبعها الوريث + الشهادة التوثيقية نفسها .
الطريقة التقليدية والشهادة التوثيقية هي نقطتا ضعف القضية بالنسبة للوريث أو صاحب الحق .
وبما أني قد تبرأت من القوانين الوضعية فلن أعطيك حلا لقضيتك لتتحاكم اليها ، مع التلميح بأن صاحب الحق عنده سبيلين لاسترداد حقه .
وسأعطيك حلا بسيطا بعيدا عن المحاكم - وبدون أتعاب (ابتسامة ) لو تفضلت وأجبتني على سؤال لي قد طرحته لك هنا :
https://www.djelfa.info/vb/showthread...=606916&page=2









قديم 2011-06-03, 17:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatehdje مشاهدة المشاركة
إذا كان للثاني فلماذا رفضت دعواه بابطال شهادة التوثيقية للأول
لانعدام الصفة .









قديم 2011-06-03, 18:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ribo78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الايجارات القديمة كانت تسري عليها أحكام حق البقاء و الذي من بين مميزاته و إجراءاته أنه لا يتم طرد المستأجر الا بعد توجيه التنبيه بالاخلاء ابتاع المدة القانونية و كل ذلك محدد في القانون المدني

و لهذا قلت لك من قبل أنه ربما يكون عقد الايجار المبرم سنة 1945 يخضع لنفس اجراءات حق البقاء التي كان منصوص عنها في القانون المدني الجزائري










قديم 2011-06-03, 21:52   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن الحكم رفض الدعوى لإنعدام التأسيس










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لأهل, أصعب, الخبرة, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc