مطلوب بحث في التحل والادخال - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مطلوب بحث في التحل والادخال

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-23, 18:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
anoushe17
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية anoushe17
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 مطلوب بحث في التحل والادخال

مقياس مرافعات ارجوا من كل من لديه اي معلومات ان لا بخل عليا فانا بامس الحاجة لهذا البحث
وجزاكم الله كل خير واجركم على الله









 


قديم 2011-04-23, 21:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
anoushe17
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية anoushe17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع عن التدخل والادخال هلم جدا










قديم 2011-04-23, 21:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
anoushe17
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية anoushe17
 

 

 
إحصائية العضو










B18 مساعدة

موضوع عن التدخل والادخال










قديم 2011-04-24, 09:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anoushe17 مشاهدة المشاركة
مقياس مرافعات ارجوا من كل من لديه اي معلومات ان لا بخل عليا فانا بامس الحاجة لهذا البحث
وجزاكم الله كل خير واجركم على الله
مقدمة

المبحث الاول: شروط التدخل و انواعه

المطلب الاول: شروط التدخل

المطلب الثاني:انواع التدخل

المبحث الثاني:الادخال و انواعه

المطلب الاول:الادخال بطلب من الخصوم

المطلب الثاني:الادخال بطلب من القاضي

خاتمة


مقدمة

الطلب القضائي هو التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه الشخص من المحكمة حماية حق من حقوقه ويشترط أ، يقره القانون ، أو الاعتراف له به ، وأما العمل الذي ينشئ
الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة طبقا للمادة 14من القانون الجديد: ( ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف

والمبدا في تسميتها هو الطلبات الاصلية كونها المحور التي تبدا منه الخصومة, الا ان هناك انواع اخرى للطلب وهو الطلب العارض الذي يعرف بالنسبة للقانون الجديد على انه ذلك الطلب الذي يبدى أثناء النظر في خصومة قائمة ويتناول بالتغير أو بالنقص أو بالزيادة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو طرفها . فهو طلب يتفرع عن الخصومة الأصلية ويمكن أن يطلق عليه تسمية الدعوى الفرعية بالمقابل للدعوى الأصلية التي تنشأ عن الطلب الأصلي وقد نص القانون الجديد على
طلبات المعارضة في المادة /25 الفقرة 02
وللطلبات العارضة عدة اوجه في حد ذاتها الا وهي التدخل و الادخال محل دراستنا.
فما هو التدخل و الادخال وما التغييرات التي جاء بها القانون الجديد ق ا م ا؟


المبحث الاول: شروط التدخل + انواعه

التدخل هو الطلب الذي يهدف الى حعل الغير طرف في دعوى قائمة بين الاطراف الاصليين , ويتم بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضي تتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة مصحوبة يعدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..إلخ
إذن المتدخل في الخصام مطالب يتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به.


المطلب الاول: شروط التدخل

للتدخل شروط عامة وخاصة, فالشروط العامة نص عليها القانون الجديد من خلال المادة 194/ف2 و هي من تتوافر فيه الصفة(بمعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه . )و المصلحة كما نجد ان المشرع اكد للمرة الثانية على شرط المصلحة لاهميته و قوته من خلال المادة 198.




اما الشروط الخاصة فانه لا يقبل امام جهه الاحالة بعد النقض/المحكمة العليا +يكون في اول درجة و الاستئناف194 ق ا م ا
+شرط الارتباط اي ان يكون مرتبطا ارتباطا كافيا مع موضوع نزاع الخصوم (ادعاءاتهم)+ وإبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات
يتم طبعا تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى (المادة 194 من ق ا م ا)




المطلب الثاني: انواع التدخل

للتدخل الاختياري(intervention volontaire ) نوعين من التدخل حسب القانون الجديد


التدخل الاصلي: المتدخل لا يدافع عن وجهة نظر أحد المتخاصمين وإنما يطالب بحق شخصي له هو ,اي يتدخل لصالحه و بادعاءاته التي هي من نفس موضوع ادعاءات الخصوم الاصليين.
مثلا -دعوى الاستحقاق
-شخص يدعي ملكيته لقطعة ارض بالتقادم و شخص اخر يدعي ملكيته لتلك القطعة بالارث ,ثم يسمع الطرف الاخر بتلك الدعوى فيتدخل كونه اكتسب تلك القطعة بالشراء فيرفع بذلك دعوى التدخل لمصلحته فيكون بذلك طرفا ثالثا, له طلبات مختلفة عن سابقيه.المواد 196/197 من ق ا م ا


التدخل الفرعي :المتدخل هنا لا يطالب بحق له هو وإنما يتدخل
لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه فهنا يتدخل للمحافظة على حقوقه عن طريق مساندة مدينه
مثلا -الشهادة
-دعوى الضمان
-شخص يدعي ملكيته لقطعة ارض بالتقادم و شخص اخر يدعي ملكيته لتلك القطعة بالارث فيرفع الشخص الذي يدعي ملكيته بالشراء دعوى ضد الشخص الاخر فينضم بذلك الى احد الطرفين مثلا ينضم للشخص الذي اكتسب الارض بالارث .المواد 198/196 ق ا م ا.




المبحث الثاني :الادخال +انواعه


الادخال او التدخل الوجوبي (الاجباري),l'intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات
-إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية:
1- الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
2- جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق . ج .



المطلب الاول: الادخال بطلب من الخصوم

بحيث يطلب فيه احد طرفي الخصومة ادخال شخص ثالث للشهادة او الضمان لمخاصمته كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضده او لالزامه بالحكم الصادر و للقاضي السلطة التقديرية في تقرير هذا الطلب في حال راى ان الطلب يفيد في كشف الحقيقة + تحقيق العدالة المواد 199/200 من ق ا م ا.+لا يجوز للغير المدخل في الخصام ان يثير الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة المكلف بالحضور امامها حتى و لو استند على شرط محدد للاختصاص
و الادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي يمارسه احد الخصوم في الخصومة ضد الضامن و يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لادخال الضامن, و يستانف سير الخصومة بمجرد انقضاء الاجل ومن جهة اخرى يمكن القاضي للضامن من تحضير وسائل دفاعه.

المطلب الثاني:الادخال بطلب من القاضي

يمكن للقاضي ان يطلب ادخال الغير لمخاصمته في حال راى انه ضروري و لو من تلقاء نفسه و عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية , كما يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد الا في حالة الضرورة فيفصل في كل منهما على حده.
وذلك طبقا للمواد 201/206 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.




خاتمة
وهنا نخلص بالقول ان التدخل و الادخال نوعين من الطلبات الاضافية او ما يسميها الفقه بالطلبات الطارئة,فإذا توفرت للتدخل الشروط العامة ( الصفة والمصلحة ) والشروط الخاصة ( الارتباط وإبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات ) فالمحكمة تقضي بقبول الطلب . وإذا وجدت المحكمة أن الشروط غير متوفرة فتقتضي بعدم قبول . وبالتالي فلا يعتبر الطالب الذي رفض طلبه منضما في الدعوى الأصلية ولكنه يمكنه استئناف الحكم في عدم قبول الطلب- و إذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه فهذا لا يؤثر على طلب المتدخل ، اماإذا حكم ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة بها فإن ذلك يؤدي إلى زوال كامل الخصومة بما في ذلك التدخل . هذا إذا كان المتدخل أصلي اما إذا كان فرعيا فيزول الطلب لأي سبب كان موضوعيا أو شكليا .









قديم 2011-05-05, 15:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
dga
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية dga
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

البحث الثالث التدخل في الخصوم
المطلب الاول مفهوم التدخل القضائي وانواعه
التدخل في الخصومة هو طلب عارض يوجهه شخص خارج الخصومة السارية بقصد الإنضمام الى أحد
االخصمين لمساعدته أو إختصام الطرفين . و بذلك يقسم التدخل الى تدخل اختصامي و تدخل انضمامي , و
قد تحدثت المواد 196ؤ 197 عن التدخل الاختياري فيما تحدثت المواد من 199 الى غاية المادة 206 على الادخال في الخصومة كما نص قانون قانون الإجراءات المدنية على شروط التدخل في الخصومة و سلطة القاضي في هذا المجال سواء كان التدخل اختصامي أو انضمامي بحيث تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في ذلك . و إذا كان الطلب الأصلي جاهزا يجوز للقاضي القضاء فيه على وجه الإستقلال أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.
1/ التدخل الإختصامي :
يتمثل التدخل الإختصامي في الطلب الذي يوجهه الشخص الخارج عن الخصومة متمسكا في مواجهة أطراف الدعوى بالحق المتنازع عليه و ذلك بالإدعاء بهذا الحق أو بحق متعلق به , كتدخل شخص في نزاع يدور حول ملكية عقار مبديا عقد ملكية , و يطلب الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة.(1)
2/ التدخل الإنضمامي :
يتمثل التدخل الإنضمامي في ذلك الطلب الموجه من الغير الخارج عن الخصومة من أجل الإنضمام الى أحد أطرافها لمساعدته في الدفاع عن حقوقه.و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى و يتضرر من الرجوع عليه , و مثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى القائمة بين مضمونه و الغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان , كتدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري .

3/ التدخل الإنضمامي المستقل :
هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليطالب أو يدافع عن حق له , هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر ,و هو يقع في مركز وسط بين التدخل الإختصامي و التدخل الإنضمامي.
و يقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين. و مثال ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بين دائن متضامن معه و المدين , و كذلك تدخل شخص الى جانب شريكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشيوع. (2)
المطلب الثاني اجراءات التدخل واثاره :
حدد قانون الإجراءات المدنية اجراءات التدخل بحيث يتم وفقا لإجراءات افتتاح الدعوى و يتم تبليغه لأطراف الدعوى.و يقبل التدخل من كل شخص له مصلحة في النزاع و يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفا في النزاع و يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له و عليه.
آثار التدخل :
* و بخصوص الطعن في الحكم فإنه طالما أن المتدخل انضماميا ثبتت له الصفة المصلحة و طالما أن أن الحكم يشكل حجة له و عليه فان من حقه الطعن فيه دون تغيير طلباته التي له مصلحة في تأييدها . لذلك فإن للمتدخل تدخلا انضماميا أو اختصاميا الحق في الطعن في الحكم لتأكيد طلباته خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل.
* و بخصوص طلبات المتدخل فإن نطاقها يتحدد بالنظر الى نوع التدخل:
فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فان طلبات المتدخل يجب ان تظل في نطاق طلبات الطرف الذي انضم اليه بحيث لا يجوز له تقديم طلبات مغايرة. و من ثم فإن ارتباط التدخل بالطرف الأصلي من شأنه تحديد نطاقه و تبعيته و بالتالي فانه يترتب على الصلح بين الخصمين انقضاء التدخل.
أما بالنسبة للتدخل الإختصامي ,فإن للمتدخل الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات و دفوع كأي طرف في الخصومة و يجب على المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و في طلبات المتدخل باعتباره خصما حقيقيا. (1)
غير ان نطاق تدخله لا يطال اختصاص المحكمة من خلال الدفع بعدم الإختصاص لأن تدخله يفيد قبوله للإختصاص المحلي.اما خصومة التدخل فلا تتأثر و لا تنقضي بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو في حالة القضاء بعدم اختصاص المحكمة.
أهمية التفرقة بين مركزي المتدخل الإنضمامي و المتدخل الإختصامي فيما يلي:
* يعد المتدخل الإختصامي خصما حقيقيا و يشغل مركز المدعي , خلاف المتدخل الإنضمامي الذي يعتبر مركزه تابعا للخصم الذي انضم اليه مدعيا كان أو مدعيا عليه.
* يعتبر المتدخل الإختصامي كغيره من الخصوم حرا في ابداء طلباته و دفوعه فيجوز له مثلا تعديل طلباته أو التنازل عنها أو ترك الخصومة , كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة و حلفها وردها , عكس المتدخل الإنضمامي الذي يكتفي بمؤازرة الخصم الذي تدخل لصالحه.
* يجوز للمتدخل الإختصامي أن يطعن في الحكم الذي رفض دعواه بكافة طرق الطعن المقررة قانونا , خلافا المتدخل الإنضمامي الذي لا يجوز له الطعن في الحكم سوى إذا تضرر شخصيا من الحكم , كحال الحكم عليه بدفع التعويضات لفائدة الخصم.
* تطبق القواعد العامة في تحديد الملتزم بدفع المصاريف القضائية بالنسبة للمتدخل الإختصامي عكس المتدخل الإنضمامي الذي يتحمل مصاريف تدخله الشخصية أيا كانت نتيجة الخصومة إذا كان تدخله على أساس تحفظي محض.

المطلب الثالث اختصام الغير أو الإدخال
اختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور و ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة, و قد نصت على الإدخال أو الإختصام المادة 199من قانون الإجراءات المدنية , و يترتب على اختصام الغير الحكم عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية . و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى , و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى.
و ينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات , و مع ذلك أجاز المشرع استنادا الى فكرة الإرتباط بينه و بين الحق محل المطالبة.
طرق اختصام الغير :
يتم اختصام الغير إما بطلب من أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة.
1/ اختصام الغير بطلب من أحد الخصوم :
يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم , و يتم إدخال الغير في الخصام أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه.
فطبقا للمادة 203 من قانون الإجراءات المدنية فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى و يتعين عليه الحضور. و إذا لم يتدخل يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية . فطبقا نص المادة 372 من القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري و يتعين عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. و في حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص المادة 373 من القانون المدني . (1)
2/ اختصام الغير بأمر من المحكمة :
أجاز قانون الإجراءات المدنية الجزائري و إن كان أعطى للقاضي صلاحيات في تسيير بعض إجراءات الخصومة , الإ أنه لم يمنحه سلطة أمر الأطراف بإدخال أي شخص. أما القضاء الجزائري فلا يوجد له رأي موحد في هذا المجال بحيث اعتبرت المحكمة العليا في أحد قراراتها القاضي محايدا لا يتعدى حدود الطلبات المقدمة له , إلا أنها في قرار آخر نقضت قرار المجلس و أكدت على وجوب أمر المجلس بإدخال جميع الشركاء في النزاع , و نرى بأن صلاحية المحكمة محدودة بحدود الطلب المقدم اليها و لا يحق لها الحلول محل الخصوم في توجيه طلباتهم لأن عدم إدخالهم لشخص في النزاع وراءه أسباب لا تعرفها المحكمة كإنقضاء رابطة الإلتزام بينهم و بين ذلك الغير .










قديم 2011-05-05, 15:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
dga
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية dga
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك باعادة الخطة فقط سلاااااااااااااااااام










 

الكلمات الدلالية (Tags)
فاصلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc