شروط المسح على الجوارب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط المسح على الجوارب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-17, 19:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamel.39
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kamel.39
 

 

 
إحصائية العضو










B9 شروط المسح على الجوارب

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذا البرد القارس قد يشق على البعض نزع الجوارب كل مرة لكن يسر الإسلام قد جعل لنا رخصة المسح على الخفين و قيس عليهما الجوارب
لكن للمسح شروط منها


الشرط الأول:

أن يكون لابساً لهما على طهارة؛ ودليل ذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم – للمغيرة بن شعبة –رضي الله عنه-: "دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين".


الشرط الثاني:

أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين. فإن كانا نجسين فلا يجوز المسح عليها؛ ودليل ذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذىً أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً.


والشرط الثالث:

أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال –رضي الله عنه– قال: أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.


الشرط الرابع:

أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين –أخرجه مسلم.
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام، ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم

منقول بتصرف









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
مترُوكه, الأسد, الجوارب, شروط, سُنن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc