لديا قضية وارجو منكم مساعدتي
وتتمثل في ان هناك مهندسة ابرمت عقد مع مؤسسة ترقية السكن العائلي ومضمون العقد هو انجاز دراسات واشغال بخصوص شقق تضررت من زلزال بومرداس 2003
فالتزمت المهندسة بما ورد في العقد وانجزت الاشغال في المدة المتفق عليها ولكن المؤسسة لم تقم بدفع كل مستحقاتها مما اضطر المهندسة ان ترفع دعوى امام القسم المدني فعين خبير ليقيم مبلغ الدين
وعند ما قامت المهندسة بدعوى الرجوع بعد الخبرة ردت عليه المؤسسة في مقال الرد ودفعت بعدم اختصاص الفرع المدني اي الاختصاص النوعي بل الاختصاص يعود للمحكمة الادارية متمسكة بالمواد 22 و73/4 من القانون 250/02 المتضمن قانون الصفقات العمومية والمادة 36 من قانون الاجراءات المدنية وقرارالمحكمة العليا المؤرخ في 08/03/1980
فما هو الحل من فضلكم ساعدوني