سؤال في قانون الأسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في قانون الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-14, 18:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
DJ-DADI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال في قانون الأسرة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هل يوجد نص واضح وضوح الشمس في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق توفير سكن لممارسة الحضانة في نفس مكان وجود أهلها؟
يعني مثلا بيت أهل الزوجة في مدينة الأغواط، والزوج قام بكراء بيت في بلدية تبعد 18 كلم عن المدينة وهذا بسبب أن الكراء في المدينة جد غالي.
هل يلزم القاضي الزوج بتوفير السكن في المدينة ام لا؟ وإذا كان نعم أريد النص.
وشكرا









 


قديم 2010-12-14, 20:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على حد علمي لا وجود لهذا النص كما ان الاجتهادات القضائية لقضاة المجالس القضائية والمحكمة العليا لم يتطرقوا لهذه النقطة على حد علمي










قديم 2010-12-14, 20:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
النص الذي في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة أو بدل الإيجار، و في حالة عجزه تبقى في سكن لازوجية حتى يجد لها حلا، و لكن لا يوجد نص يحدد المكان، و إنما قد ترفض المرأة المسكن لأنه يمس بمصلحة المحضون و هي أساس الحضانة، و هنا قد يطلب القاضي من الزوج أو المطلق تغيير المكان، و الأفضل على الإطلاق هو دفع بدل الإيجار، و يحدده القاضي حسب متوسط بدل الإيجار في المنطقة. و الله أعلم.










قديم 2010-12-14, 20:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حليم2222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لايوجد ما يلزم الزوج بذلك بل على العكس إن وجد إختلاف فيجب أن يكون في نفس مكان بيت الزوجية لأنها إرتضته و كانت تسكن فيه في وقت مضى و الأفضل كما قال الأخ الفارس الجداوي هو بدل الإيجار ( و إن كنت لم أرى أية امرأة قامت بإيجار سكن بهذا البدل بل تسكن في بيت والدها و تستفيد هي منه).










قديم 2010-12-16, 20:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
النص الذي في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة أو بدل الإيجار، و في حالة عجزه تبقى في سكن لازوجية حتى يجد لها حلا، و لكن لا يوجد نص يحدد المكان، و إنما قد ترفض المرأة المسكن لأنه يمس بمصلحة المحضون و هي أساس الحضانة، و هنا قد يطلب القاضي من الزوج أو المطلق تغيير المكان، و الأفضل على الإطلاق هو دفع بدل الإيجار، و يحدده القاضي حسب متوسط بدل الإيجار في المنطقة. و الله أعلم.
يا أخي الجواب أبسط مما تتصور لأن القاضي رجل قانون أولا وقبل كل شيء، ومن الشروط الشكلية في رفع الدعوى أن يذكر اسم ولقب الشخص الطبيعي أو المعنوي وصفته ومقره أو الموطن المختار، وإذا لم يقدم أي من الطرفين دفعا شكليا قبل الموضوع حول العنوان أو المقر يمكن للقاضي أن يتقيد بما جاء في العريضة الافتتاحية.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسرة, سؤال, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc