س)- هل يجوز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمد؟
أن الصواب إنما هو المنع مطلقا , و سواء كان اسمه محمدا أم لا , لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي , و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله , فقد روى البيهقي بالسند الصحيح عنه أنه قال : " لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره " . قال البيهقي : " و روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله".
و يؤكد ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! أرأيت إن ولد لي بعدك , أسميه محمدا و أكنيه بكنيتك ? قال : "نعم" . قال : فكانت رخصة لي . أخرجه الترمذي و قال : "حديث صحيح" . و قواه الحافظ في "الفتح" و هو مخرج في "المشكاة".
انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2946.