وجوب السترة في الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وجوب السترة في الصلاة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-06-15, 15:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سناقرية سنيقرة
محظور
 
إحصائية العضو










New1 وجوب السترة في الصلاة


بسم الله الرحمن الرحيم</B>
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته </B>

الاخذ بالسترة يغفل عنها ويتهاون بها كثير من الناس الا من رحم ربى
ويرجع ذلك لجهل البعض بالشرائع والسنن النبويه المطهره لذلك عزمت على وضع موضوع مفصل لتعريف السترة و حكمها

السترة في الصلاة
</B>

</B>


السترة: هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه</B>

وإن من أهميتها أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، حيث أن الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مر بين يديه المرأة وكذلك الحمار والكلب الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم: </B>( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود )</B> قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقال : </B>( الكلب الأسود شيطان )</B> مسلم وأبو داود وابن خزيمة

</B>



وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها </B>:

</B>



-عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله </B>عليه وسلم: </B>(لا تصل إلا إلى سترة ،</B>ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى</B> فلتقاتله ؛ فإن معه القرين )</B> يعني</B> الشيطان،</B>رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند جيد، </B>

وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله انه يجب على المصلي (المنفرد والإمام) أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. </B>

ويجب أن لا يكون بعيدا عنها، إنما عليه أن يدنو(يقترب) منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: </B>(إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته )</B>.</B>رواه أبو داود و صححه الألباني.</B>

-</B> وكان بين موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة </B>( كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )</B> و </B>( بين موضع سجوده والجدار ممر شاة )</B> البخاري و مسلم</B>

و قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المقصود هو إذا سجد المصلي فيكون الفراغ الذي بينه وبين السترة مقدار شبر أو شبرين وهذا هو الدنو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. </B>



مقدار ارتفاع السترة:</B>



- </B>ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم: </B>( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من وراء ذلك ) </B>رواه مسلم</B>
-وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير، وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا لتبوث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.</B>

وعيد المار بين يدي المصلي:</B>



لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة.</B>ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد . فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم</B>: </B>( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )</B> البخاري و مسلم. </B>
يعني المرور بينه وبين سترته

</B>

وجوب منع المصلي للمار بين يديه</B>

- ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه و لو في المسجد الحرام . للحديث السابق : (.. </B>ولا تدع أحدا يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله ؛ فإن معه القرين )</B>

-و روى البخاري في صحيحه تحت بَاب[ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ] من حديث أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)</B>

المشي إلى الأمام لمنع المرور : </B>

- ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه فقد روى ابن خزيمة في صحيحه و الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم:( كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ ومرت من ورائه ] ) </B>

ساعاها: اي سابقها وهي مفاعلة من السعي</B>
و يستثنى في هذا المأموم لأن سترة الإمام سترة له








 


قديم 2008-12-27, 12:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

.........وهنا الآن موضوعنا، فإن من السنن التي أفسدها الناس بإعراضهم عن العمل بها حتى كثير من أئمة المساجد الذين ينبغي ويُفترض فيهم أن يكونوا قدوة للناس، قد أعرضوا عن هذه السنة بالمعنى الشرعي، وصاروا يصلون في كثير من الأحيان في منتصف المسجد ليس بين أيديهم سترة، وقليل جداً لأنهم من هؤلاء الغرباء الذين نراهم يضعون بين أيديهم سترة يصلون إليها،


لا يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد مثلاً أو سنة الوقت، أن يقف حيثما تيسر له الوقوف وصلى وأمامه فراغ، ليس أمامه شاخص يُصلي إليه، هذا الشاخص الذي يصلي إليه هي السترة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالصلاة إلى السترة، فكثير منها من فعله عليه الصلاة والسلام وبعضها من قوله، ولعلكم سمعتم أو قرأتم حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إلى المصلى، والمصلى كما تعلمون هو غير المسجد، عبارة عن أرض فسيحة اتُخذ لإقامة صلاة الأعياد فيها وللصلاة على الجنازة فيها، ففي هذا المكان أو المسمى بالصلاة عادة لا يكون هناك جدار ولا سارية عمود ولا أي شيء يمكن أن يتوجه إليه المصلي وأن يجعله سترة بين يدي صلاته، ففي الحديث المشار إليه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد خرج ومعه العنزة – وهي عصاة لها رأس معكوف- فيغرس هذه العصا على الأرض ثم هو يصلي إليها}.


هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر أو خرج إلى العراء فحضرته الصلاة صلى إلى سترة، فقد تكون هذه السترة هي عَنزَته، وقد تكون شجرة يصلي إليها، وكان أحيانا يصلي إلى الرَّحل، وهو ما يُرمى على ظهر الجمل يضعه بين يديه ويصلي إليه.


هذا هو السترة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها في كل صلواته ، فنرى المسلمين اليوم قد جهلوا هذه السنة وأعرضوا عن فعلها ، وإذا كنتم تلاحظوا فيما بعد وادخلوا أي مسجد فترى الناس هنا وهناك يصلون لا إلى سترة ، هذا مع أن فيه مخالفة صريحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: {صلُّا كما رأيتموني أصلي} ففيه مخالفة أصْرح من ذلك وأخص من ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته}.


وفي رواية أخرى هما روايتان يقول عليه الصلاة والسلام: {إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته} ففي هذين الروايتين الأمر لأمرين اثنين:


الأمر الأول:

أن المسلم إذا قام يصلي فيجب أن يصلي إلى شيء بين يديه.

والأمر الثاني:

أن لا يكون بعيدا عن هذه السترة ، وإنما عليه أن يدنو منها ، هذا الدنو قد جاء تحديده في حديث سها بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان بينه وبين سترته ممرُّ شاةٍ} ممر شاة تكون عادة في عرض شبر أو شبرين بكثير ، وإذا سجد المصلي فيكون الفراغ الذي بينه وبين السترة مقدار شبر أو شبرين ، هذا هو الدنو الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: {إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته} فإذا صلى المسلم في هذا المسجد أو في غيره فهو على خيار ، إن شاء أن يتقدم إلى الجدار القبلي فيجعل بينه وبين قيامه نحو ثلاثة أذرع ، بحيث إذا سجد لا يكون بعيداً عن الجدار إلا بمقدار المذكور آنفا شبر أو شبرين.


كما أن بعض الناس يُبالغون في التقرب إلى السترة حتى ليكاد أحدهم أن ينطحَ الجدار برأسه ، هذا خطأ مخالف للحديث.


الناس كما تفهمون ما بين إفراط وتفريط ، ما بين مُهمل للسترة أو يصلي في منتصف المسجد والسترة بعيدة عنه كلَّ البعد ، وما بين مُقترب إلى سترة حتى لا تجد بين رأسه وبين السترة مقدار ممر شاة.


الصلاة إلى السترة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وجعل بينها وبين المصلي مقدار ممر شاة.


وهنا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه كما يُقال ،

ما حكم الصلاة إلى السترة؟ وعلى العكس من ذلك ما حكم هذه الصلوات التي يصليها جماهير الناس لا إلى السترة؟


الجواب:

حكم هذه الصلاة إلى السترة أنها واجبة.
وكثير ما يقع ويُفاجأ المصلي بمرور شيء ما ، قد يكون كلب أسود أو كلب غير أسود ، الكلب الأسود إذا مر وهو عادة يمرُّ سريعا فقد بطلت صلاة المصلي ، أما إذا كان قد صلى إلى سترة ومرَّ هذا الكلب أو غيره ممن ذكر معه فصلاته صحيحة ، لأنه ائتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة: {إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة} ، {إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها} ، ويترتب على اتخاذ السترة حكم شرعي ينتفي هذا الحكم بانتفاء السترة.


جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: {إذا صلى أحدكم فأراد أحدٌ أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان} ، وهذا معناه أنه إذا كان يصلي لا إلى سترة فليس له أن يدفعه فضلا عن أنه ليس له أن يقاتله، هذا وذاك من آثار اتخاذ هذه السترة أو الإعراض عنها.


للمزيد من المعلومات حول السترة في المسجد الحرام والمسجد النبوي راجع الرابط الاتي

https://www.alalbany.net/click/go.php?id=126




إذا خلاصة القول ،

يجب الانتباه لهذه المسألة لأنها مهجورة في أكثر المساجد لغفلة الناس عنها وقلة من يذكر بها ، حتى لو كان في المسجد الحرام على التفصيل الذي ذكرته آنفاً ؛ وقد ذكرت بعض الآثار الصحيحة عن بعض السلف الصالح ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {أنه كان إذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه سترة} هذا من فعل السلف ، وذلك تطبيق لكل هذه الأحاديث التي سبق ذكرها ، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.










قديم 2008-12-27, 13:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

س1 : ما هي السترة ؟

ج1 : شيء يجعله المصلي بينه وبين من يمر أمامه .

س2 : ما حكمها ؟

ج2 : الوجوب وتاركها يأثم لقوله  : "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" . ولقوله " لا تصل إلا إلى سترة " . ولقوله :" إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه ". ولقوله : " ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي" .

س3 : هل يجوز الابتعاد عنها ؟

ج3 : لا، ومن ابتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع أثم وعرض صلاته لأن يفسدها الشيطان والدليل قوله  : " فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته " وقوله : "وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها "وقوله : " وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه " .
وفي الحديث " كان بين مصلى النبي  وبين الجدار ممر شاة ". وفي حديث آخر أنه  لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ثم صلى .

س4 : ما مقدار أقل السترة

ج4 : مقدارها ذراع فوق مستوى مرور المار ، وهذا هو طول مؤخرة الرحل . وأما عرضها فلا حد لأقله فيجزئ السهم والحربة ونحوهما .

ولا يجوز أن يستتر بأقل من ذراع إلا إذا لم يجد هذا القدر بعد بذل وسعه فيفعل ما يقدر عليه والدليل قوله تعالى :  فاتقوا الله ما استطعتم  (التغابن 16) وقوله  : " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم "

وقال  : " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ".

وسئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : " كمؤخرة الرحل" وقال : " إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك" . وغير ذلك من الأحاديث وسيأتي بعضها .

وقد صلى النبي  إلى الحربة والعنزة * والرمح فلا عبرة بعرضها كما قدمنا.

س5 : هل هناك من يستثنى من اتخاذ السترة ؟

ج5 : نعم يستثنى المأموم فقط فإنه لا يتخذ سترة لأنه  كان يتخذ السترة ولا يتخذها أحد ممن خلفه .

س6 : ما أنواع هذه السترة ؟

ج6 : كل شيء في طول الذراع لقوله  : " مثل مؤخرة الرحل " وقد ثبت أنه  صلى إلى جدار وإلى عنزة وإلى حربة وإلى عكازة أو عصا وإلى الأسطوانة وإلى الراحلة والبعير والرحل وإلى الشجرة وإلى السرير والمرأة نائمة عليه وإلى الحصير المحتجر .

ولا تجوز الصلاة إلى قبر لنهيه  عن ذلك حيث قال : " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ".

وتكره الصلاة إلى ما يلهي فقد قال النبي  لعائشة " أميطي عنا قرامك* هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي " .

س7 : هل تجب السترة بمكة أم لا ؟

ج7 : السترة واجبة بمكة كغيرها ، ولا دليل يصح في التفرقة بينها وبين غيرها ، وقد اتخذ النبي  ببطحاء مكة عنزة وصلى إليها الظهر والعصر ، ولما دخل الكعبة اتخذ جدارها سترة ، ولما طاف بالبيت جعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ، وهكذا عمل أصحابه من بعده .

س8 : ما حكم المرور بين يدي المصلي ؟

ج8 : المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، إذا كان بينه وبين سترته ، أو على بعد أقل من ثلاثة أذرع إذا لم يتخذ سترة ، لأنه أقصى بعد للسترة . والدليل قوله  : "ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه [من الإثم] لكان أن يقف أربعين [خريفا] خيرا له من أن يمر بين يديه " .

س9 : هل يستثنى أحد من هذا الحكم ؟

ج9 : نعم يستثنى المار بين الصفوف في صلاة الجماعة. فعن ابن عباس قال : جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله  بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا فتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله  في الصلاة فلم يقل لنا رسول الله  شيئا . وفي رواية : أن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأول .

وعن عبد الله بن عمرو قال : هبطنا مع رسول الله  من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة ، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه في الجدار ومرت من ورائه .

س10 : ماذا يجب على المصلي إذا مر أحد بين يديه ؟

ج10 : إذا مر بين يدي المصلي أحد يجب عليه أن يرده، فإن أبى فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله بغير سلاح ، فإن هلك في ذلك الدفع فلا شيء عليه ولا قود ولا دية ولا كفارة ، سواء كان المصلي يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة ، وإن تشاجرا ارتفعا إلى الحاكم ، وذلك لأن المار معه قرينه من الشياطين .

والدليل قوله  : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين" .

وعن أبي صالح قال : رأيت أبا سعيد في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يسترة من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفعه أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال : سمعت النبي  يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " .
وفي رواية " فليدفع في نحره ". وفي رواية أخرى "فليمنعه مرتين فإن أبي فليقاتله " وزاد في رواية " فإنما ضربت الشيطان" .

وجاء في عدة روايات بدون التقييد بالسترة وجاء في رواية " فإن معه الشيطان " .

وقد رد النبي  الشيطان عندما أراد أن يقطع صلاته ، ورد البهيمة عندما أرادت أن تمر بين يديه كما سبق أن ذكرنا .

وعلى المصلي أن يمنع المار سواء كان صغيرا أم كبيرا ، سواء كان إنسانا أم غيره حتى إذا تطلب ذلك منه المشي حتى يلصق بطنه بسترته كما ثبت عنه  وذكرناه آنفا.

ولا فرق بين مكة وغيرها في منع المار، وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه* ، ويستثني من ذلك المار بين الصفوف في صلاة الجماعة كما ذكرنا آنفا .

س11 : لماذا يدفع المار ويقاتل؟

ج11 : يدفع المار ويقاتل لأنه ينقص من أجر الصلاة وأحيانا يبطلها وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه : من استطاع منكم أن لا يمر بين يدي المصلى أنقص أجرا من الممرعليه. وفي قوله  : " مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره مامر بين يديه " ما يؤيد ذلك .

وأيضا يدفع المار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يرتكب كبيرة ولابد من منعه من ارتكابها .

س12:قلت : إن المار أحيانا يبطل الصلاة فما الذي يبطلها ؟

ج12: يبطل الصلاة مرور الشيطان والكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة والدليل قوله  في السترة " فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته "

. وقوله : " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة " وفي لفظ " إن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي" ومنع الشيطان يكون بالاقتراب من السترة كما في الحديث . وأما غيره فبالدفع ، وبجعل السترة بين المصلي وبين هذه الأنواع . فقد قال  :" يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" وقال أيضا : " يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض " أي البالغة.

وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرقال : قال رسول الله : " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذالم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت يا أبا ذر : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي ! سألت رسول الله  كما سألتني فقال : " الكلب الأسود شيطان " . وفي لفظ لهذا الحديث : "تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود".

وأما وجود هذه الأنواع بين يدي المصلي من غير مرور فلا شيء فيه فقد كان رسول الله  يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته.

س 13 : هل هناك فرق بين الرجل والمرأة ؟

ج13 : لا فرق بين الرجل والمرأة في شيء مما ذكرناه لعدم قيام دليل على ذلك .

هذا والله تعالى أعلم .

المؤلف
محمد بن رزق بن طرهوني









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc