اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouguzili
لدي قضية امام العقاري نزاع ملكية ارض فلاحية بعقد عرفي ورثتها من اجدادي وينازعني فيها جاري
اخبرني المحامي ان القاضي سوف يحكم بتكليف وسيط قضائي .... في السابق كنت اظن انه خبير عقاري ... لكن اخبروني انه غير ذلك .... فهو شخص تعتمده المحكمة وهو شخص يودع ملفه لديها يكون حسن السيرة ويتجاوز عمره 45 سنة و شروط اخرى
سؤالي هو : من هو هذا الوسيط ؟
ماهي مهامه ؟ وما دوره في قضيتي ؟؟
ما هي وسائل اداء عمله و طرق الاداء ؟؟ على ماذا يعتمد في القيام بمهامه ؟؟
ما القيمة القانونية لنتائج عمله ؟؟
اجو منكم الرد
|
سلام عليكم
الوسيط تعينه المحكمة وهذا بموجب قانون الإجراءات المدنية الجديد
وهذا في حالة ما إدا قبل به الطرفين المتخاصمين بعد عرض الوساطة عليهم من قبل المحكمة
كما يحاول الوسيط إيجاد حل ودي وبالمفاهمة بين الأطراف
وبقبول الوساطة هو دليل على قبول المفاهمة الودية بين الأطراف
كما أن على الوسيط عرض الحلول على الأطراف التي يراها مناسبة طبعا
مع العلم أن الوسيط ليس بخبير تقني بل مصلح بين الأطراف فقط تختاره المحكمة من بين خيرة الناس
اما عن قيمت عمله القانونية
فإن الوسيط بمجرد إتمامه لعمله يقوم بتحرير محضر عن ذلك عن ما قام به ثم تتم المصادقة عليه من قبل المحكمة مثله مثل الخبرة ويكون له أثر قانوني.