الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-26, 11:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Question الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج

السلام عليكم
لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006
مستواه الدراسي السنة 3 ثانوي
له 4 اولاد
لم يستفد من العطل بسسبب عدم احقيته فبها
السؤال : هل له الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج








 


قديم 2010-04-26, 17:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس له الحق في الادماج، لأنه عامل متعاقد والوظيف العمومي فصل في المسألة المتعاقد يبقى متعاقد، والادماج مرهون باجتياز مسابقة.
ليس له الحق في الترقية، ولكن في المقابل يستفيد من تعويض للخبرة المهنية يحسب مع الراتب بنسبة 1.4 بالمائة عن كل سنة عمل.
بالنسبة لاعادة التصنيف، من المفروض انها قد تمت بصدور المرسوم المنظم لفئة المتعاقدين بداية سنة 2008.
له الحق كل الحق في العطلة بما أنه عامل.










قديم 2010-04-26, 21:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا الاستادتواتي
الدي فهمته ان له الحق في العطلة السنوية : اي مدة سنة =12*5.2 =30 يوما؟ وكيف يحصل على حقه في 4 سنوات
الخبرة = 4 سنوات في المؤسسة + 6 سنوات في مؤسسة اخرى كيف تحسب ؟

الصنف :هل يستطيع ان يطلب منصب عون امن مثلا ؟ حسب مستواه الدراسى










قديم 2010-04-26, 23:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

له الحق في 30 يوما عطلة في السنة
تعويض الخبرة المهنية ل 4 سنوات
اي نسبة 1.4 بالمائة * 4 = 5.6 بالمائة * الاجر القاعدي للرتبة واظنه 9000دج
والست سنوات بنفس الطريقة
اما بالنسبة لما يمارس من مهام، فهذه تبقى حسب تفهم مديره
فإذا ارتأى مديره أن يسلمه مهامه بدلا عنه، فله ذلك، ولا يضره شيئا مادام لم يتغير تصنيفه الحقيقي وراتبه الذي يتقاضاه










قديم 2010-04-27, 06:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشكر الجزيل استاد لقد افدتنا بهده المعلومات القيمة جزاك الله كل خير.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
.الادماج, التصنيف, الحق, العطل, اعادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc