حقوق الزوجين وإثبات النسب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حقوق الزوجين وإثبات النسب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-01, 14:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 حقوق الزوجين وإثبات النسب

حقوق الزوجين وإثبات النسب من المادة 36 إلى 46

المواد التي نصت على حقوق الزوجين

أ
حقوق الزوجين المشتركة :

المادة


36
: يجب على الزوجين :
المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم
المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين بالحسنى والمعروف
ب


- حقوق الزوجة :

المادة


37 :
يجب على الزوج نحو زوجته
النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها
العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة
المادة


38 :
للزوجة حق في :
زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف
حرية التصرف في مالها
ج


- حقوق الزوج

المادة


39
: يجب على لزوجة
طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة
إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم
احترام والدي الزوجة وأقاربه
المواد التي نصت على إثبات النسب


:

المادة


40
: يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالنية وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32-33-34 من هذا القانون
المادة


41
: ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة
المادة


42
: أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاه عشرة اشهر
المادة


43
: ينسب الولد لبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة
المادة


44
: يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة والأمومة المجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
المادة


45
: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه
المادة


46
: يمنع التبني شرعا وقانونا



إن الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية في المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله ولذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها فاعتبر الإسلام الأسرة كمؤسسة تقوم على الشراكة بين اثنين المسؤول الأول فيها الرجل


:"الرحال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله " وجعل الإسلام لكل من الشركين على ما جاء به حقوقا وعلى كل من الشريكين واجبات وكل منها تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة فقال تعالى : << ولهن مثل الذي عيهن بالمعروف >> وقال النبي ( ص) :<< ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليهم حقا >> ونعلم أنه من أهم الأغراض من الزواج التوالد والتناسل فالأولاد هم ثروة العلاقة الزوجية ولقد منحت لهم الشريعة الإسلامية حقوقا مختلفة أهمها : ثبوت نسبهم فقد عني الشارع الحكيم بالنسب ونظمه وأرسى قواعده حفاظا له من الفساد والاضطراب وجعله النعم التي أمنى على عباده ويقول جل شأنه : << وه الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا >> ولأهمية ما سبق واستكمالا لأحكام عقد الزواج وآثاره يتوجب علينا الإجابة على الإشكال الآتي : ما هي حقوق ووجبات كل من الزوجين وكيف يثبت نسب الأولاد











حقوق الزوجين المشتركة


:حسب المادة 36

1-


المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة:أي أنه يجب القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تدعيم العلاقة الزوجية واستقرارها في حب وسعادة واحترام واستعمال كل الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية للوصول إلى هذه الغاية فلكلا الزوجين أن يحسن معاشرة صاحبه بالمعروف ويكون هذا بالتعاون على جلب الخير ورفع الشر والتسامح والإخلاص في أداء الواجب والمحافظة على الروابط الزوجية بروح من المحبة والمودة وذلك لقوله تعالى :<< ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة >> وقوله تعالى : << وعاشروهن بالمعروف >> ولقوله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف >> كما أن السنة النبوية قد حثت الرحال على أن يستوصوا بالنساء خيرا كما حثت الزوجات على حسن معاشرة الأزواج
2-


التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد: فلتحقيق سعادة الأسرة وجب على كل واحد من الزوجين أن يساعد زوجه ويتعاون معه في كل ما يهم مصلحة الأسرة بجميع أفرادها والمحافظة على سمعة الأسرة وأموالها وإن رعاية الأطفال وتوجيههم توجيها صحيحا وهي مسؤولية مشتركة بين الزوجين على أسس التربية والأخلاق والقيم السليمة
المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين بالحسنى والمعروف


: وجب على كل واحد من الزوجين أن يحافظ على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف على أسس المودة الدائمة والاحترام المتبادل فتجب الطاعة الزوجة لوالدي الزوج والعكس صحيح وزيارة الوالدين والأقارب محافظة على الروابط العائلية وهناك بعض الحقوق المشتركة التي لم يتطرق إليها المسرع في هذه المادة ولكنه تطرق إليها في مواد متفرقة مع أنه كان يجب عليها ذكرها ضمن هذه المادة لأنها حقوق مشتركة ومنها :
·


ثبوت النسب : فهو حق لكل من الزوجين كما أنه حق للأولاد وقد ذكر المشرع هذا الحق في المادة 40
·


ثبوت التوارث بين الزوجين : بأن يرث كل منها الآخر بعد وفاته ولو كانت قبل الدخول ما لم يوجد مانع يمنع منه وقد نصت على هذا التوارث المادة 126 وأن من أسباب التوارث هو الزوجة
·


حرمة المصاهرة: فيحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته بمجرد العقد الصحيح وبفروعها إن حصل الدخول بها كما يرحم عليها التزوج بأصوله وفروعه المادة 126
حقوق الزوجة


:وقد وردت هذه الحقوق في المادتين 37 و38

فهناك حقوق مالية وأخرى غير مالية


:
·


الحقوق المالية

1-


الحق في النفقة الشرعية: فالنفقة هي كل ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يلزم لمعيشتها بحسب المتعارف عليه بين الناس وهي واجبة على زوجها ما دامت في طاعته والدليل على الحق في النفقة الشرعية قوله نتعالى : << وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف >> وكذلك عن معاوية القشري : أن النبي (ص) سأله رجل : ما حق امرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت >> وكذلك قوله ( ص) :<< ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن >>
·


كما لها الحق في المهر لأنه حق خاص لها بقوله تعالى :<< وأتوا النساء صدقاتهن نحلة >> كما ثبت عن النبي أنه لم يخل زواجا من مهر
الحقوق غير مالية
·


العدل بين الزوجات عند التعدد:
فقد نص المشرع الجزائري على تعدد الزوجات في المادة


08 وقد وضع له شروط لا بد من استيفائها وجعل كذلك العدل بين الزوجات عند التعدد من واجبات الزوج وحقوق الزوجة والعدل هو التسوية بين الزوجات في الأمور المطلوبة شرعا والممكنة طبيعيا لعدم الوقوع في معصية الظلم وذلك لقوله تعالى << فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا >> وقوله سبحانه :<< ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يتعد حدود الله قد ظلم نفسه >>








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوجين, النسب, حقوق, وإثبات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc