اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت اولاد نايل
السلام عليكم
اود الاجابة عن السؤال التالى
معيار التفرقة بين العقار والمنقول
وشكرا مسبقا 
|
1-تعريف العقار: بالنظر إلى المادة683 ق.م.ج،التي تنص على:أن كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول.
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص،فقد بينت هذه المادة تعريف العقار وهو على نوعين،العقار بطبيعته وعقار بالتخصيص وما يخرج عنها فهي منقولات وسنتطرق إلى دراستها فيما يلي :
2-تعريف المنقول: طبقا لنص المادة السابقة عرف المنقول على أنه كل ما ليس عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص فهو منقول وقد يكون إما بطبيعته وأما بحسب المال أو يكون معنويا.
باختصار شديد