عقد النكاح من حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقد النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-28, 14:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة عقد النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة


فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه


تكامل وتراحم

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .


ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة



واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب كاتب كتابي ومسافر إلى السعودية

وأتحدث مع زوجتي على النت

ومن الممكن أن تظهر لي شيئا من جسدها أثناء المحادثة

فهل هذا حرام أم حلال

مع العلم أنا كاتب كتابي

ولم أدخل بها ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة المعقود عليها أن تكشف عن بدنها وزينتها للعاقد

لأنها زوجة ، وقد قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5- 7

ولا حرج في وقوع ذلك عبر الإنترنت مع عدم الاحتفاظ بالمحادثة أو الصور

والاحتياط لعدم اطلاع أحد أو تجسسه عليهما .

مع أننا لا ننصح بذلك

لما قد يترتب عليه من اطلاع أحد على تلك الصور

ولما يترتب عليه من شدة الإثارة لكل من الطرفين

في وقت لا يجد تصريفا لها بطريق شرعي

وقد يدفعهما ذلك إلى الاستمناء

وهو محرم شرعا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

سأعقد على خطيبتي في القريب العاجل إن شاء الله

وقد اخترت يوم الجمعة كموعد للعقد

ثم علمت أنّ بعض أهل العلم يرى أنّه يستحب العقد يوم الجمعة

في حين أنّ البعض الآخر يرى أنّه بدعة

فبم تنصحونني

هل ألتزم بنفس الموعد أم أغيّره تجنّبا للوقوع في بدعة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع ، ولا أيام السنة ، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له ، سواء كان ذلك يوم جمعة ، أو غيره من الأيام ، وما دام قد حدده لحاجته هو ، أو لأن ذلك هو الأنسب له ، فليس في ذلك الأمر ـ بحد ذاته ـ سنة ولا بدعة .

وهذا هو الظاهر من سؤالك ، أنك حددت يوم الجمعة ـ أولا ـ ثم سمعت الكلام فيه ، وعليه : فليس عليك أن تغير من ذلك الموعد ، وليس في ذلك شيء من البدعة ، إن شاء الله .

وأما استحباب أن يكون عقد النكاح في ذلك اليوم ، وتعمد ذلك ؛ فقد نص عليه غير واحد من الفقهاء ، من أتباع المذاهب الأربعة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يستحب عقد النكاح يوم الجمعة " انتهى .

" المغني " (7/64) .

وقال النفراوي المالكي رحمه الله :

" ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة " انتهى.

" الفواكه الدواني " (2/11) .

وينظر : " أسنى المطالب " للشيخ زكريا الأنصاري ، الشافعي (3/108) ، و" فتح القدير " لابن الهمام الحنفي (3/189) .

واستدلوا على ذلك بعمل جماعة من السلف ، منهم ضمرة بن حبيب , وراشد بن سعد , وحبيب بن عتبة " ، وبأن يوم الجمعة يوم مبارك ، فيرجى أن يبارك الله الزواج إذا وقع في اليوم المبارك ، ولأنه يوم شريف , ويوم عيد .

وينبغي أن نلاحظ هنا أن عبارة الفقهاء جاءت بلفظ : " يستحب " وليس بلفظ : " يسن "، لأنهم يعلمون أن الحث على العقد يوم الجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن بعض السلف والفقهاء المتقدمين ، اجتهادا منهم في تحصيل بركة النكاح بموافقة بركة يوم الجمعة ، ورجاء أن يستجيب الله عز وجل الدعاء في ذلك اليوم .

والفقهاء كثيرا ما يتوسعون في إطلاق " الاستحباب " على أمر لم يرد فيه دليل بخصوصه ؛ فالمستحب عندهم أوسع من لفظ " سنة " الذي يحتاج إلى ثبوت سنيته عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مرفوع صحيح .

ولذلك نبه بعض أهل العلم على عدم اعتماد هذا الاستحباب على سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لئلا يُظن أنه سنة ، بل نبه على أن في هذا الاستحباب نظر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا أعلم في هذا سنة، وقد علَّلوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن يبرِّكون عليه، «بارك الله لك وعليك».

ولكن يقال: هل النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت ؟

إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن تُسن سنة، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يزوج في أي وقت، ويتزوج في أي وقت، ولم يثبت أنه اختار شيئاً معيناً.

نعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا ـ إن شاء الله ـ مصادفة طيبة، وأما تقصُّد هذا الوقت ففيه نظر، حتى يقوم دليل على ذلك .

فالصواب : أنه متى تيسر العقد، سواء في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك، وكذلك ـ أيضاً ـ يعقد في كل زمان

" انتهى . من " الشرح الممتع " (12/33) .

والخلاصة :

أنك ما دمت قد حددت ذلك اليوم ابتداء ، فلا حرج عليك في ذلك التحديد ، ولا يلزمك تغيير موعده ، ولعل الله أن يرزقك بركة هذا اليوم وفضله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شاب خاطب أخت صديقه وأراد أن يعقد عليها ولكن الأمر يكلف فقرر أن يعقد سراً دون العقد الذي تفرضه الدولة .

يعني يعقد عقداً شرعياً بينه وبين أهل الفتاة وعندما يتيسر الحال يعقد العقد الذي تفرضه الدولة لأن الإجراءات لا تتم إلا به فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

العقد المعتد به شرعاً هو الذي يتم بين الزوج وولي المرأة بحضور شاهدين عدلين ، فإذا تم هذا العقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج ، فقد تم عقد الزواج .

وأما العقد الذي يتم في الجهات الرسمية فالقصد منه التوثيق ، لكي تُحفظ الحقوق عند النزاع أو الطلاق .

وقد أوجب جماعة من العلماء توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية في الزمن الحاضر ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق.

ولكن إذا وجدت الحاجة لإجراء العقد الشرعي ، وتأجيل تسجيله في الجهات الرسمية إلى وقت آخر فلا حرج من ذلك ؛ لأن ما حُرِّم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه

". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/214).

والذي ينبغي بعد إتمام العقد الشرعي أن يتم تأجيل إعلان الزفاف والدخول إلى وقت تثبيت العقد وتسجيله ، تجنباً لحدوث ما لا تحمد عقباه ، مع المبادرة إلى ذلك بقدر المستطاع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كان لدي تردد شديد أيام خطوبتي

ولظروف السفر استعجلت العقد

وبعد تحديد يوم العقد والاتفاق مع أهل زوجتي ودعوة الناس تجدد التردد لدي

وطلبت من زوجتي إلغاء العقد

ولكن الوقت كان غير مناسب

وذهبت للعقد وأنا مضطر

ونويت أن أتم العقد الآن

وبعد السفر أقرر أن أكمل معها أو أنفصل رسميا .

ولكن بعدما سافرت اشتقت لها جداً وشعرت بقيمة من ارتبطت بها

ونزلت بعد سنة

وتم البناء .

فهل الرضا شرط في صحة العقد حيث لم أكن راضيا عند العقد

وكنت مترددا وخائفا من المستقبل

ولكن عند البناء كنت راضيا، أرجو إفادتي .


الجواب :

الحمد لله :

الحيرة والشك وعدم القناعة التامة لا تأثير لها في صحة عقد النكاح ، إذا توفرت فيه أركانه وشروطه من اللفظ القائم على الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج ، ووجود الشهود .

والرضا أمر قلبي لا يمكن الاستدلال عليه إلا باللفظ أو الفعل الدال على ذلك ، والأحكام إنما تُبنى على الظاهر ، وبما أنك قد أتممت عقد النكاح ولم يصدر منك ما يدل على عدم الرضا ، فهو عقد صحيح .

ولا عبرة بما كان في نفسك من تردد في استمراره بعد ذلك أو لا .

قال ابْنُ الْقَيِّمِ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الأَْلْفَاظَ بَيْنَ عِبَادِهِ تَعْرِيفًا وَدَلاَلَةً عَلَى مَا فِي نُفُوسِهِمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ مِنَ الآْخَرِ شَيْئًا عَرَّفَهُ بِمُرَادِهِ وَمَا فِي نَفْسِهِ بِلَفْظِهِ ، وَرَتَّبَ عَلَى تِلْكَ الإِْرَادَاتِ وَالْمَقَاصِدِ أَحْكَامَهَا بِوَاسِطَةِ الأَْلْفَاظِ .

وَلَمْ يُرَتِّبْ تِلْكَ الأَْحْكَامَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا فِي النُّفُوسِ مِنْ غَيْرِ دَلاَلَةِ فِعْلٍ ، أَوْ قَوْلٍ ، وَلاَ عَلَى مُجَرَّدِ أَلْفَاظٍ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَا لَمْ يُرِدْ مَعَانِيَهَا وَلَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا ، بَل تَجَاوَزَ لِلأُْمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل ، أَوْ تُكَلِّمْ بِهِ .

فَإِذَا اجْتَمَعَ الْقَصْدُ وَالدَّلاَلَةُ الْقَوْلِيَّةُ أَوِ الْفِعْلِيَّةُ : تَرَتَّبَ الْحُكْمُ ، هَذِهِ قَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ ، وَهِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ عَدْل اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَإِنَّ خَوَاطِرَ الْقُلُوبِ وَإِرَادَةَ النُّفُوسِ لاَ تَدْخُل تَحْتَ الاِخْتِيَارِ " .

انتهى من " إعلام الموقعين" (3 /105) .

ثم إنك ذكرت أنك نويت أن تتم العقد ثم بعد السفر تقرر ، هل تكمل معها أم لا؟ وهذا معناه أنك رضيت بإتمام العقد .

فالحاصل :

أن العقد صحيح ، ولا يؤثر فيه ترددك في استمرار العلاقة في المستقبل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في بلادنا:

إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) ..

لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..

بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول ..

وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) ..

لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة ..

فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب ..

ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق ..

أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام ..

لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .

ثانياً :

يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .

فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .

وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .

والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .

وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .

وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .

وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز لي عقد قراني (بدون مظاهر الفرح) على فتاة وعائلتها في حزن لفقدان ربّ الأسرة

أي أن فترة عِدة والدتها لم تنقضِ بعد (عند موعد العقد يكون قد مرّ 3 أشهر على وفاة والدها).

العقد متفق عليه ومبرمج قبل وفاة والدها

هل أؤجله؟

علما أني مغترب عن بلدي ويشق علي ترتيب العقد في وقت لاحق لظروف العمل.


الجواب :

الحمد لله

يجوز أن تعقد الزواج على هذه الفتاة ولو كانت أمها لا تزال في عدة الوفاة

لعدم ما يمنع من ذلك شرعا

ولا يشترط في العقد حصول مظاهر الفرح

إذ يكفي حضور الولي والشاهدين

لكن ينبغي مراعاة مشاعر الفتاة وأسرتها

فإن كان هذا لا يؤذيهم

ولا ينغص عليهم فرحهم ، فالحمد لله

وإلا فينبغي تأجيل العقد حتى يذهب حزنهم على مصابهم

وتتمكن الأم من أخذ زينتها في عقد ابنتها إن رغبت في ذلك

ومعلوم أن المرأة في عدة الوفاة تمنع من لبس الحلي والتزين والتطيّب .

والحاصل :

أنه لا مانع من جهة الشرع في إجراء العقد في مثل هذه الحال

إذا رضيت الفتاة وأهلها

ولم يسبب لهم ذلك ضررا وأذى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

فضيلة الشيخ لدي ابنة أخ متوفى

وأنا الوصي عليها بعد وفاة الوالد - رحمه الله تعالى -

وهذه الابنة ترفض الزواج بالرغم من تقدم الرجل الكفء لها

وللأسف تحتج بمواصلة الدراسة الجامعية بالرغم من عدم موافقتي على إتمام دراستها في الجامعة وان كانت بطريقة الانتساب

حيث لا يخفى عليكم الفتن والاختلاط الموجود في الجامعات في بعض البلدان

وكذلك لبعد الجامعة عن المكان التي تعيش فيه قرابة 25 كم

وتحتاج إلى المواصلات العامة للوصول إلى الجامعة

وللمعلومية فإني ولله الحمد متكفل بكل ما تحتاج إليه هذه الابنة

والدراسة ليست بذات أهمية لكسب العيش

حيث إنها تدرس تخصص الفلسفة

وهذا ما يجعلني أرفض الأمر بالكلية

راجين منكم التوجيه ، وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك على هذه المهمة الملقاة على عاتقك ، وأن يجزيك على ذلك خير الجزاء .

ثانيا :

ينبغي للفتاة أن تحمد الله تعالى أن هيأ لها أسباب الزواج ، وأن تبادر بذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).

وينبغي أن تدرك أن هذه نعمة تستحق الشكر ، وتعلم أن هناك من لا تجد هذه النعمة ولا تتيسر لها .
وأما الدراسة فإنها لا تتعارض مع الزواج ، فيمكن الجمع بينهما ، ولو بالدراسة عن طريق الانتساب .

ونحن نضع بين يديك نصيحة للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فيما يتعلق بالزواج والدراسة :
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، ومع هذا يستمر في الدراسة . وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء ، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع .

فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك .

ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس . المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها ، والباقي فائدة .

والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب .

فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة . وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب ، فليبادر ؛ عملا بقول الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام – فى الحديث الصحيح : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن له وجاء) متفق على صحته .

وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء ، وليس خاصا بالرجال ، بل يعم الجميع ، وكلهم بحاجة إلى الزواج . نسأل الله للجميع الهداية

" انتهى من " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (20/421).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هناك عادة منتشرة ، وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها ، لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي ، أو حتى لأجل أن تُدَرِّس لعدة سنوات ، فما حكم ذلك ، وما نصيحتك لمن يفعله ؛ فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين أو أكثر ، بدون زواج ؟

فأجاب :

حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) الترمذي (1084) وقال : ( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).

وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج ؛ فالذي أنصح به إخواني المسلمين ، من أولياء النساء ، وأخواتي من النساء ، ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس ، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها ، وكذلك تبقى مدرسة ، لمدة سنة أو سنتين ، ما دامت غير مشغولة بأولادها ، وهذا لا بأس به.

على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية ـ مما ليس لنا به حاجة ـ أمر يحتاج إلى نظر.

فالذي أره أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية ، وصارت تعرف القراءة والكتابة ، بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره ، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها ، فإن ذلك كاف ؛ اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد للناس منها ؛ كعلم الطب وما أشبهه ؛ إذا لم يكن في دراسته شيء محذور ، من اختلاط وغيره " انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" ص (390).

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت منذ عام ونصف العام من رجل مسلم

ثم أسلمت بعد زواجنا بعام وشهر

وقد تزوجنا زواجاً إسلامياً

فقد طلب موافقة والدي

وكان هناك شاهدان على الزواج

وسألني عن المهر الذي أريده

لكننا لم نحرر عقد زواج

فهل يجب علينا تحرير عقد زواج ؟

وهل زواجنا صحيح ؟

كما أنه ليس لدي ولي

فهل أنا بحاجة إلى وجود ولي ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نبارك لك ونهنئك بنعمة الإسلام فإنها أعظم النعم ، كما نبارك لك زواجك ، ونسأل الله أن يديم عليم نعمه ، وأن يزيدك من فضله ، وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة.

ثانيا :

إذا كان الزواج قد تم بموافقة والدك ، وشهادة شاهدين ، فهو زواج صحيح ، ولا يضر عدم كتابة عقد الزواج أو عدم تسجيل المهر ، وينبغي كتابة العقد لما في ذلك من حفظ الحقوق .

وحيث إن زواجك قد تم قبل إسلامك ، فإن وليك هو أبوك الموافق لك في الدين ، فلو أعدت كتابة ما جرى في العقد من باب التوثيق فلا حرج .

وأما الآن فوالدك لا يصلح أن يكون وليا لك .

لكنك لا تحتاجين إلى الولي الآن ، لصحة عقد النكاح السابق كما ذكرنا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب فى ال 20 من العمر والدي متوفى ولى أخت تم العقد عليها من حوالي شهر ونصف وزوجها بالسعودية ولكنه لم يدخل بها

وبعدما سافر اكتشفت أنه قد وقع بها وأنه لم يعلمنا بل علم البعض من أهله فقط فأنا الآن في حيرة من أمري هل أبلغ أمي وما هو واجبي الشرعي في هذا الموضوع مع مراعاة حجم المشاكل التي ستحدث لو عُلم هذا الموضوع في الأسرة


الجواب :

الحمد لله

إذا تم العقد الشرعي

أصبحت المرأة زوجة

يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع زوجاتهم

إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول

تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها ؟

فأجابت :

"يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ

" انتهى من " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/540).

وسئلت أيضا :

هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعا ؛ لأن العرف يعارض ذلك؟

فأجابت :

"ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية

لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع عن ذلك

لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/271).

وعليه

فلا يلزم إخبار أهلك وأسرتك

لما قد ينشأ عن ذلك من مشاكل كما ذكرت

لكن ينبغي حث الزوجين على التعجيل بالدخول خشية حدوث الحمل .

ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 14:46   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الزواج المدني جائز في الإسلام ؟

الجواب :

الحمد لله

الزواج في الإسلام له أركان وشروط

إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخطاب : قبلت الزواج من فلانة .

ومن شروط النكاح :

تعيين الزوجين

ورضاهما

وأن يعقده الولي أو وكيله

ووجود شاهدين عدلين من المسلمين

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

ورواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما بلفظ : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان ، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد .

والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية ، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب ؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب . وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح ، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره ، فلا يجوز الإقدام عليه ، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه ، أو أن يضطر الإنسان إليه ، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية ، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة ، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع ، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية ، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 15:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
new cars
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة new cars مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

اسهدني تواجد العطر
وفي انتظار مرورك دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير

... احترامي ....









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:50   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي على سؤالي حيث أني في أمس الحاجة إلى مساعدتكم بسرعة الإجابة

1) تزوجت امرأة مسلمة كانت تعمل عندنا بالبيت

وذلك بعد موافقتها -

لدرء الكثير من أبواب ومصادر الفتن

وبمباركة من زوجتي المقبلة على عملية جراحية

حيث كانت هي من تبنى الفكرة

فتم إحضار شاهدين في وجودها

وتم كتابة العقد

وتحديد المهر

ثم تم الاتصال بولي أمرها – والدها

في بلدها البعيد

ولم نجده

ووجدنا أختها

فأخبرتْنا بموافقتها على ذلك

ووعدت بإخبار والدها

الذي حسب قولها لا مانع لديه من إتمام الزواج

وتم توقيعها على عقد الزواج

وتوقيع الشاهدين

وتسليمها المهر

وأجَّلتُ الدخول بها لحين سماع رأي والدها

إلا أنني لم أرتح

وواصلت أنا والشاهدان الاتصال بوالدها

دون جدوى

وبعد يومين أعطتنا هي رقم تلفون آخر

وتم الاتصال

وأعطتني الهاتف

وأخبرتني أن الذي على الخط هو والدها

فطلبتُ منه رأيه في الموضوع ، فوافق بقوله " حلال ، حلال "

ثم أعطيتها الهاتف وهي في غاية السعادة

وبحضور زوجتي الأولى التي باركت الأمر

وفي تلك الليلة تم الدخول بها

وسارت الأمور على طبيعتها

وفي ظهر اليوم التالي :

أحضرتْ هذه المرأة إلى زوجتي الأولى صورة لزوجها السابق الذي توفي قبل 3 أعوام

وقالت : " حرام ، حرام "

وفي اعتقادها أن زواجها بي يعد خيانة لزوجها السابق !

ثم أخبرتني أن الشخص الذي هاتفني ليس والدها بل زوج أختها !!

ومن ذلك الحين وأنا في حيرة من أمري

ثم حصلت مشكلة بين زوجتي الأولى وبينها

وعزمت زوجتي الأولى على مغادرة البيت وعدم الرجوع إلا إذا طلقت هذه المرأة

فكررتُ ثلاثاً أمامها - وأنا مكره - :

" والله إن " فلانة " طالق ، والله إن " فلانة " طالق ، والله إن " فلانة " طالق "

وبعد أن هدأت زوجتي الأولى ذهبنا سويا إلى هذه المرأه وقلت لها : " أنتِ طالق ، طالق "

ولم أكمل الثالثة

فلم تفهم لغتي

وسألت زوجتي الأولى عن معنى هاتين الكلمتين ففسرت لها .

فما حكم كل ما جرى – يا فضيلة الشيخ – " الزواج ، الطلاق ، استحقاقها للمهر - حيث إنها طلبت مني إرساله لوالدها ، وأضاعت رقم حسابها - .

2) نصحني أحد الإخوة بإرسال شخص من بني جنسها إلى بلادها

ليتصل بأهلها

ويأخذ الموافقة من والدها شخصيّاً

وأعلم أحد الإخوة الفاضل الدعاة مسافراً إلى هناك

وهو من نفس جنسية هذه المرأة

فهل أكلفه بالمهمة -

علماً بأنه أحد الشهود على العقد - ؟ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب:

الحمد لله

إن عقد النكاح الذي تم بينك وبين تلك المرأة باطل شرعاً

ومن شروط النكاح :

موافقة ولي المرأة ، وهو هنا لم يكن أثناء كتابة العقد ، وهذا يفسده ، ويجعله باطلاً .

وما حصل من اتصال بعد كتابة العقد :

لا يستفاد منه ؛ لأن الولي هو الذي يزوِّجك ، وليس يُطلب منه الموافقة على العقد بعد إتمامه .

هذا ، مع العلم بأنه لو تمَّ عقد النكاح بالهاتف ابتداء ، وأخذتم موافقته على العقد قبل إنشائه ما كان العقد صحيحاً ! فكيف أن يتم أخذ موافقته بعده ؟! ؛ وذلك أن إجراء عقد النكاح بالهاتف تعتريه أشياء يمكن أن ترجع عليه بالفساد ، وعقد الزواج ميثاق غليظ ، وهو كلمة الله ، به تُستحل الفروج المحرَّمة ، ويثبت به النسب ، فلا يمكن لمثل هذه العقود أن تُجرى بالهاتف الذي لا يُطلَّع على حقيقة أمر الولي فيه ، فقد يكون سفيهاً ، أو مجنوناً ، أو غير مسلم ، أو يقلِّد أحد صوته ، أو يُزعم بأنه هو الولي وليس الأمر كذلك ، وقضيتك هذه تؤكد مثل هذا المنع ، ولذلك كان الصواب في منع إجراء عقود النكاح بالهاتف .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

إذا توفرت أركان النكاح ، وشروطه ، إلا أن الولي والزوج كلٌّ منهما في بلد ، فهل يجوز العقد تليفونيّاً ، أو لا ؟ .

فأجابوا :

نظراً إلى ما كثُر في هذه الأيام من التغرير ، والخداع ، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام ، وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات ، حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور ، والإناث ، صغاراً ، وكباراً ، ويحاكيهم في أصواتهم ، وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص ، وما هو إلا شخص واحد ، ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج ، والأعراض ، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات : رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب ، والقبول ، والتوكيل على المحادثات التليفونية ؛ تحقيقاً لمقاصد الشريعة ، ومزيد عناية في حفظ الفروج ، والأعراض، حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش ، والخداع.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 91 ) .

وسئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي

هل يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف ؟ .

فأجاب :

لا ، لا يجوز عقد النكاح في الهاتف ؛ لأن عقد النكاح لا بد فيه من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدان ، ولا يمكن أن يجتمعوا في الهاتف ، ولا يكفي معرفة الصوت ؛ لأنه قد يتكلم في الهاتف من لا يكون وليّاً ، وقد يقبل من لا يكون زوجاً ، وقد يتكلم من الشهود من لا يكون عدلاً ، وقد يكون الواحد يغير الصوت فهو الولي ، وهو الشاهد ، المقصود : أنه لا يجوز عقد النكاح في الهاتف ، لا بد من حضور الأربعة في المجلس : الولي ، والزوج ، والشاهدان العدلان .

" فتاوى الشيخ عبد العزيز الراجحي " ( 1 / 53 ) – ترقيم الشاملة - ، رقم الفتوى : ( 1726 ) .
وهو نفس الأمر الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي ، بجدة .

انظر : فقه النوازل ، للدكتور محمد بن حسين الجيزاني (3/106-107) .

وكلام العلماء هنا متقن غاية الإتقان ، وأنت ترى واقع مخالفته في قضيتك ، فلا الولي تكلم أمام الشهود بالموافقة ، ولا أنتم عرفتم – أصلاً – أنه وليها ، ثم إن الذي زعم لكم أنه هو الولي قد أنكر ذلك ، وليس إثباته مقدماً على نفيه ! .

وعلى كل حال :

فالعقد باطل أصلاً ، ويلزمكم جميعاً التوبة والاستغفار من فعلكم ذاك ، ويجب عليك دفع المهر كاملاً لها ، وما وقع بعد ذلك من طلاق : فقد وقع في غير محله ، وهو لا قيمة له .

وإذا أردت الزواج بها نفسها :

فيمكنك ذلك ، وعلى الولي الحضور شخصيّاً ، أو يمكنه أن يوكِّل من يقوم مقامه ، وليكن صاحبك الداعية الذي من بني جنسه ، ليتأكد من هويته ، وعقله ، ودينه .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ; لأن " النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عمرو بن أمية , وأبا رافع , في قبول النكاح له " ؛ ولأن الحاجة تدعو إليه , فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد , لا يمكنه السفر إليه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة , وهي يومئذ بأرض الحبشة .

ويجوز التوكيل في الطلاق , والخلع , والرجعة , والعتاق ; لأن الحاجة تدعو إليه , كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح .

" المغني " ( 5 / 52 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc