السلام عليكم و رحمة الله اود استشارة قانونية فيما يخص قضيتي حيث كنت اطارا بادارة عمومية منذ سنة 1985 و في سنة 2001 تم متابعتي قضائيا و تم توقيفي عن العمل وفقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 ال غاية البث في القضية من طرف العدالة مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 صدر قرار قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداع بالسجن و في شهر نوفمبر 2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي و تم اصدار قرار تسريحي عن العمل مع العلم لم يتم استدعائي للمثول امام اللجنة باعتبار انني كنت سالب الحرية الا انه كان يتوجب عليهم استدعائي بحيث كان باستطاعتي توكيل محام للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بان الادارة لم تقم بابلاغي بقرار التسريح كما ينص عليه القانون بحيث القانون كان يسمح لي بالطعن في القرار السؤال المطروح هل لدي الحق القيام بطلب الغاء القرار لدى الغرفة الادارية لعدم القيام باجراءات الاستدعاء و كذا التبليغ .