سأجيبك من الناحية الشرعية بإذن الله
الرجل توفي عن أربع زوجات وثلاث ابناء وعشرة بنات ووصية غير محددة
بداية قبل تقسيم التركة نبدا بالديون والوصايا وما بقي تتم قسمته بين الوارثين
الوصية غير محددة في قضيتنا وقد جعل الشرع المطهر حدها بالثلث كما قال صلى الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وكان ابو بكر رضي الله عنه يجعلها 1\5
بداية تحديد نصيب كل وارث بالنسب :
فللزوجات الربع (يقتسمنه) إذا انفردن والثمن (يقتسمنه) إذا وجد الفرع الوارث
والابناء للذكر مثل حظ الانثيين : ثلاث ابناء بسهمين لكل واحد + عشرة بنات بسهم لكل واحدة منهن = 6 اسهم للابناء + 10 اسهم للبنات = 16 سهما
فتصح المسألة هنا من 64 جزءا
للزوجات ربع التركة يقتسمنه بينهن = 64 ÷4 = 16 جزءا ÷4 زوجات = 4 أجزاء لكل زوجة
للابناء والبنات الباقي يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين:
الباقي 64-16 = 48 جزءا نقسمها على 16 سهما فيكون الحاصل:
48÷16 = 3 , فكل سهم يساوي 3 أجزاء
للابناء : 6 اسهم x أجزاء 3 = 18 جزء
للبنات : 10 اسهم x أجزاء 3 = 30 جزء
الحاصل النهائي:
الابن يرث: 6 / 64 = ثلاثة ابناء 18 / 64
البنت ترث: 3 / 64 = عشرة بنات 30 / 64
الزوجة ترث: 4 / 64 = أربع زوجات 16 / 64
بالنسبة للبنت المطلقة لها نفس حكم أخواتها في الميراث, و من ناحية الانفاق والكفالة فنفقتها واجبة على معيلها وهو هنا إخوانها الذكور
وأما الوصية فهي واجبة التنفيذ سواء كانت شفهية بشهود أو مكتوبة (اقول هذا الكلام من الناحية الشرعية وليس من ناحية القانون)
ختاما وصية لكل احبابي : ما أنزل الله هذه الأحكام وغيرها إلا لنطبقها ونعيش حياتنا وفقها فيوم القيامة سنعرض عليه واعمالنا فإن عصيناه واتبعنا قوانين البشر فقذ ظلمنا انفسنا وأهلكناها والعياذ بالله
هذا والله أعلى واعلم