كل المعاملات مغع كاتب الضبط و الاجراءات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل المعاملات مغع كاتب الضبط و الاجراءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-14, 21:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 كل المعاملات مغع كاتب الضبط و الاجراءات

هنا نتعون على وضع اجراءات الني نتعامل من خلالها مع كتاب الضبط ...كاستخراج الاحكام ..و النسخ التنفدية....و الخبرة...و كل المعاملات امام السيد كاتب الضبط ... فهذا موضوع مهم للمبتدئين امتالنا ....و اللهم اجعلها صدقة جارية على كل من ساهم ...سواء بالسؤال ..او الجواب لاثراء الموضوع ..









 


قديم 2009-10-16, 12:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
joker2010
عضو جديد
 
الصورة الرمزية joker2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي وحيد....شكرا على هذا الموضوع المهم و المميز ..........و نحن معك في بناء هذا المنتدى
مشكـــــــــــــــور










قديم 2009-10-17, 19:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8

الى كل الاساتذة هذا موضوع مهم افيدونا بخبراتكم في التعامل مع كتاب الضبط ......................فمتات لاستخراج النسخة التنفذية يلزمنا الحكم الابتدائي+ التبليغات ...و في حالة الاستئناف ..الحكم + القرار و يكون طلب امام المحكمة في حالة تايد الحكم ...اما في حالة تغير القرار امام المجلس .........الرجاء المزيد من الافادة لانه مهم ...الرجاء اتراء الموضوع زو هو حسنة جارية










قديم 2009-10-20, 22:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
joker2010
عضو جديد
 
الصورة الرمزية joker2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لإستخراج النسخة التنفيذية يجب أن يكون الحكم أو القرار حضوريا
01/ تنفيذ حكم يجب أن يبلغ للمحكوم عليه بواسطة المحضر القضائي و إنتظار المهلة القانونية المحددة لإستحراج شهادة عدم الإستئناف من المحكمة ثم التأشير عليها بالمجلس القضائي (في حالة عدم الإستئناف ))
02/ أم إذا وقع إستئناف و فصل فيه بقرار مؤيد للحكم ...تسلم النسخة التنفيذية من المحكمة التي أصدرت الحكم بعد تقديم نسخة من القرار أما إذا قضى المجلس بتأييد الحكم مبدئيا فتسلم النسخة التنفيذية مباشرة من المجلس
و شكــــــرا










قديم 2009-10-22, 19:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا ...لمن له المزيد من المعلومات للتوصل مع كتاب الضبط فلنستفيد جميعا










قديم 2009-10-22, 22:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

......................










قديم 2009-10-23, 17:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 شكرا استاذة امال

شكرا استاذة امال ...فان اريد من كل استاذ ان يضع هنا اي تعامل مع كتب الضبط ... و الوتائق التي تطرح عامة لكي نتبادل الخبر و نستفيد كلنا ...متلا ..كاستخراج الاحكام ... و طلب اخراج القضية من المداولة ... و تقديم الوتائق...كل معلومة لكي يسهل علينا التعامل معه مسبقا ...










قديم 2009-10-23, 18:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
joker2010
عضو جديد
 
الصورة الرمزية joker2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أي إستفسار أو طلب أو خدمة نحن هنـا
و شكرا










قديم 2009-10-23, 19:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
zozo85
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B9

كتابة الضبط لدى المحكمة


النيابة و المتابعة القضائية :

س 1 : ما دور كتاب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم ؟
- إن دور كاتب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم يتمثل في تلقي محاضر الشرطة القضائية
و قيدها في سجل يسمى "سجل التقديمات " يحتوي على البيانات التالية :

الرقم التسلسلي
رقم المحضر
تاريخ الورود
مصدر التقديمة
تاريخ التقديمة
أسم ولقب المتهم
التهمة
الضحية
مآل القضية











- و بعـد قيدها في السجل المذكور يقوم بعرض محضر الشرطة القضائية على و كيل الجمهورية لكي يتخذ ما يراه بشأنها .
مع الإشارة إلى أن سجل التقديمات هو واحد سواء بالنسبة للبالغين و الأحداث .

س 2 : كيف يتصرف في البريد الصادر و الوارد ؟
من بين المصالح الموجودة على مستوى النيابة مصلحة البريد الصادر و الوارد ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل كل أوامر وكيل الجمهورية التي يصدرها إلى الضبطية القضائية لإجراء تحقيق في قضية موضوع شكوى أو تبليغ شخص أو لإجراء تحقيق اجتماعي ...الخ و كذلك الإنابات الصادرة من وكيل الجمهورية ( المنيب ) إلى وكيل جمهورية آخر ( مناب ) و هذا كله يسمى بالبريد الصادر .
أما البريد الوارد فيتمثل في الشكاوى التي ترسل إلى وكيل الجمهورية أو الإنابات القضائية التي ترسل من جهات قضائية أخرى سواء من قاضي تحقيق لدى محكمة أخرى خارج دائرة اختصاص و كيل الجمهورية لتنفيذ أمر بالقبض مثلا ، أو من وكيل جمهورية لمحكمة أخرى قصد إنابة الشرطة القضائية التي تعمل في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المرسل إليه من أجل تنفيذ الإنابة .

س 3 : كيف يتم جدولة القضايا ؟
عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :

الرقم التسلسلي
المرجع العام
أسم المتهم
التهمة
تاريخ الإدراج
الجلسة
الحكم









و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .


- بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :

الرقم التسلسلي
رقم القضية
(رقم النيابة)
أسم المتهم
التهمة
الضحية
الطلبات
التأجيلات
الحكم










و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
- مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .

س 4 : كيف يتم استدعاء الأطراف ؟
- بعد جدولة القضية على النحو السابق و تحديد تاريخ الجلسة يقوم كاتب الضبط المكلف بمصلحة الجدولة باستدعاء المتهم .
أنظر نموذج الاستدعاء المرفق وثيقة رقم : 01 .
ولدى حضور المعني يقوم الكاتب بتبليغه بالاستدعاء للجلسة المحددة و يتضمن هذا الاستدعاء تاريخ الجلسة و التهمة و النص القانوني المطبق و التاريخ ، و توقيع الشخص المعني . و هذا الاستدعاء يحتوي على جزأين جزء يبقى في الملف و جزء يسلم للمعني ، و الجزء الذي يبقى في الملف يتضمن البيانات التالية : تاريخ التسليم ، أسم و لقب و عنوان المرسل إليه . مخاطبا شخصيا أو بوكيل عنه أو أي شخص آخر .
مع ملاحظة أنه يجب أن تراعى في الاستدعاءات المواعيد المقررة في المادة 26 ق إ م المحال إليها بالمادة 335 ق إ ج أنظر نموذج تبليغ الاستدعاء للجلسة المرفق وثيقة رقم 02 .

س 5 : كيف يتصرف في القضايا المحالة على التحقيق ؟
عندما تكون القضية محالة على التحقيق يقوم كاتب الضبط لدى أمانة النيابة بقيد الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق في سجل يسمى سجل التحقيقات القضائية يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) أسم المتهم . 3) التهمة ( تكييف النيابة ) 4) تاريخ الطلب الافتتاحي
5) أسم القاضي المكلف بالتحقيق . 6) تاريخ الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
7) موضوع أمر الإبلاغ ( بالأوجه للمتابعة ، بالإحالة ، بإرسال المستندات ...) .
8) موضوع الأمر المتخذ من قاضي التحقيق ( إذ بعد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بإبلاغ إلى وكيل الجمهورية بالقرار المزمع اتخاذه يبدي وكيل الجمهورية رأيه فيه ثم يرسل الملف إلى قاضي التحقيق و هذا الأخير إذا لم يوافق يصدر الأمر الذي يريد إصداره .)
9) تاريخ الأمر .
10) رأي وكيل الجمهورية بالاستئناف أو بالموافقة .
و بالنسبة للقضايا المحالة على التحقيق بالنسبة للمتهمين الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل عريضة تحقيق مع الأحداث و قيدها في سجل يسمى " سجل عرائض الأحداث " و يحتوي على نفس البيانات السابقة .


س 6 : كيف يتصرف في القضايا الصادر فيها أمر بالحفظ ؟
- عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ) فإنه يقرر ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد ) أو في سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .

س 7 : كيف يتصرف في طلبات المساعدة القضائية ؟
- يتلقى الطلبات .
- يعد ملف لذلك يتكون من طلب خطي من المعني ، شهادة عدم العمل تسلم من البلدية ، مستخرج الضرائب ( عدم دفع الضرائب )
- يسجل الطلب في السجل المعد لذلك ، مع تحديد تاريخ الجلسة .

س 8 : كيف يتصرف في طلبات رد الاعتبار ؟
- يتلقى طلبات رد الاعتبار و الطلب يتضمن :
1) تاريخ حكم الإدانة .
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه .
- و بعــد التحقيق الـذي يجريـه وكـيل الجمهـوريــة يـرسل ملف إلى المجلس إلى النائب العام يتكون من
الوثائق التالية:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
2) مستخرج من سجل الإيداع لمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة ، و
كذا رأي مدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس .
3) القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية .
4) وصل دفع التعويضات للضحية إن وجدت .
- يسجل الطلب في سجل أو دفتر طلبات رد الاعتبار .

س 9 : ما علاقته بالقسم الجزائي ؟
- عندما تجدول القضية في مصلحة الجدولة يرسل الملف كاملا إلى القسم الجزائي ( بجنح أو مخالفات ) أين يقوم كاتب ضبط ذلك القسم بتسجيل القضية في سجل يسمى " سجل الجلسات " أو " الجدول العام " كما يقوم الكاتب باستقبال ملفات القضايا المؤجلة لإعادة جدولتها أو بالنسبة للقضايا التي تمت فيها المعارضة .

س 10 : ما علاقته بقاضي التحقيق ؟
- عندما قاضي التحقيق يصدر محضر بتبليغ النيابة بالأمر المزمع إتخاده ( أمر قبض أو إيداع ، بالكف عن البحث...) فإن كاتب ضبط النيابة يقوم بتسجيل ذلك المحضر ( محضر تبليغ النيابة ) في سجل يسمى سجل أوامر قاضي التحقيق ( التبليغات ) و يتكون هذا السجل من البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) أسم المتهم . 4) التهمة .
5) تاريخ الطلب الافتتاحي ( أو العريضة الافتتاحية ) . 6) موقوف أو غير موقوف .
7) تاريخ الإيداع إذا كان موقوفا . 8) تاريخ الإبلاغ من التحقيق للنيابة .
9) موضوع أمر الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .

10) تاريخ الإعادة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق .
11) موضوع أو رأى وكيل الجمهورية فيما تضمنه موضوع أمر الإبلاغ .
12) موضوع أو نوع الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بعد أمر الإبلاغ ,
13) رأي وكيل الجمهورية أو موقفه اتجاه الأمر الصادر من قاضي التحقيق ( أي موقفه بالموافقة أو بالاستئناف ) .
- و عندما يصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف في التحقيق يعيد ملف القضية كاملا إلى النيابة إذ يقوم كاتب ضبط الأمانة بالتوقيع بالتسلم على محضر يمسكه كاتب التحقيق خاص بالمراسلات مع النيابة ، و يسجل هذا الأمر في سجل أو دفتر التحقيقات القضائية كما سبق .

س 11 : ما علاقته بنيابة المجلس ؟
- عندما يرسل النائب العام إرسالية إلى وكيل الجمهورية يقوم الكاتب بتدوينها في سجل يسمى سجل إرساليات النيابة العامة . أما إرساليات وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة فتسجل في سجل البريد الصادر . كما يقوم كاتب ضبط الأمانة بإشعار النيابة العامة بالإحصائيات الدورية ، كما يقوم بإرسال الملفات التي وقع فيها استئناف ، كي يقوم بإرسال أوامر قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النيابة العامة .

س 12 : ما علاقته بالبلدية ؟
- تتمثل علاقة كاتب ضبط النيابة على مستوى المحكمة في :
1) تلقي طلبات تسجيل الميلاد : إذ يودع الطلب لدى كتابة ضبط مصلحة الحالة المدنية و هي تابعة للنيابة ، يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص يسمى " فهرس بالحالة المدنية " يتكون من البيانات التالية :

الرقم التسلسلي للطلب
تاريخ صدور الأمر أو الحكم
نوع الأمر أو الحكم
أسم المعني
موجز للمنطوق
المرسل إليه








بعد ذلك يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية كي يقوم بالتحقيقات قبل إرسال التماساته إلى رئيس المحكمة بشأن موضوع الطلب .
2) تلقي طلبات تسجيل عقود الزواج العرفية : المواد 39 .40 ق .د .م حيث يتقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) يبين فيه أسمه و لقبه و عنوانه بالكامل ، ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية هذا الأخير بعد التحقيق يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يلتمس فيها تسجيل عقد الزواج موضوع الطلب .
3) تلقي طلبات تسجيل الوفاة :
حيث يقدم المعني ( الوالد ، أو الوصي ...) طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفقه بالوثائق التالية :
1) شهادة عدم تسجيل .
2) وثيقة ميلاد المعني المتوفى .
و يذكر في الطلب أسمه و عنوانه كاملا ، و يبين الأسباب التي جعلته لا يحضر أمام ضابط الحالة المدنية للتصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني المحدد .المواد 39 ، 40 ق.حـ .م.
- بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية الذي يتقدم بناء على عريضة تسجيل الوفاة بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل البت في موضوع الطلب .


4) تلقي طلبات إلغاء وثائق الحالة المدنية :
- يقدم المعني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) ثم يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بالتحقيقات قبل تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة بخصوص موضوع الطلب ، حيث يرسل مع العريضة :
1) الطلب المقدم . 2) نسخة الوثيقة المطلوب إلغائها ، و يصدر رئيس المحكمة حكما بذلك .
5) طلبات تصحيح وثيقة حالة مدنية :
يقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفق بالوثائق التالية:
1) الوثيقة المطلوبة تصحيحها . 2) الوثيقة المؤيد للطلب .
ثم يقوم الكاتب بعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يرسل الملف مع عريضة تتضمن التماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر بشأن موضوع الطلب .
6) تلقي طلبات تعديل الاسم :
يقوم الشخص ذي المصلحة في تعديل إسمه أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يذكر في الطلب المصلحة من وراء ذلك التعديل و بعد أن يرسل و كيل الجمهورية الطلب إلى رئيس المحكمة و يبث هذا الأخير في موضوع الطلب بالموافقة . يقوم وكيل الجمهورية بواسطة كاتب الضبط بإرسال نسخة من هذا الأمر الصادر بالتعديل إلى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و يرسل نسخة أخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و يأمرهما وكيل الجمهورية بقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما و بأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل تحت طائلة العقوبة طبقا للمادة 53 ق .حـ .م .
7) تلقي طلبات إكتساب ألقاب :
يقدم عديم اللقب طلبا إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يرفق بالطلب الوثائق التالية :
1) وثيقة الميلاد أو وثيقة عقد الزواج .
2) وثائق ميلاد الأولاد القصر إن وجدوا .
ثم يقوم وكيل الجمهورية بتقديم عريضة بإلتماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر حكما بشأن طلب إكتساب لقب عائلي .

التحقيــــــــــــــــق :

س 1 : ما هو دور كاتب الضبط أثناء التحقيق ؟
للتحقيق القضائي خصائص عامة أهمها أنه مدون بمعرفة كاتب مختص إذ تدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة ، و تكون إجراءاته أساسا صالحا لما قد يبنى عليها من نتائج و لذلك ينبغي أن يجري التحقيق بمعرفة كاتب مختص و لا يغني عنه تدوينه بخط يد المحقق . و لذا أوجب القانون على المحقق أن يستصحب معه دائما كاتب من كتاب المحكمة و يوقع معه المحاضر .
و حضور كاتب للتدوين أمر لازم في جميع إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر ، سواء كانت سماع شهود أم معاينة أم تفتيش أم إستجواب ، و الكاتب غير لازم في الإجراءات التي لا تستلزم تحرير محاضر مثل أوامر الحبس الإحتياطي و القبض .

و يجب أن تحرر هذه الإجراءات في عدة نسخ و الحكمة من ذلك هو تمكين الخصوم من الإطلاع عليها و مناقشة ما تــم مـــن إجراءات أثناء التحقيق أو بعد طرح الدعوى على القضاء و كذلك تقديمها لوكيل الجمهورية ليعتمد عليها في تقديم طلباته لغرفة الإتهام المكلفة بالمراقبة للقيام بمهمتها .
و يقوم الكاتب بمراقبة هذه النسخ من مطابقتها للأصل المادة 68 فقرة ثانية من ق .إ .ج و يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة و تقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و يترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراءات بطلانا نسبيا فيسقط الحق في التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . غير أنه يلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفه تحقيقا قضائيا لعدم حضور الكاتب مع قاضي التحقيق قد يصح بوصفه إستدلالا كمحضر معاينة أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود يحرره القاضي بنفسه و دون أية إستعانة بالكاتب المختص ، ولكن في هذه الحالة لا يكون بوصفه قاضي تحقيق و إنما بوصفة ضابط للشرطة القضائية

س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة ( أمانة النيابة ) أو من طرف أحد المواطنين بطريقة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني المادة 38 / 3 .

س 3 : كيف يتم التعامل مع القضايا الواردة ؟
عندما ترد قضية من أجل التحقيق فيها بإحدى الطرق المذكورة أعلاه فإن كاتب التحقيق يقوم تسجيل تلك القضية في سجل خاص إذ يوجد سجل يسمى " سجل التحقيق " في القضايا المحالة من النيابة بموجب طلب إفتتاحي يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الطلب الإفتتاحي
تاريخ الإستنطاق
تاريخ الإيداع
تاريخ أمر التصفية
ملاحظات











أما بالنسبة للقضايا الواردة عن طريق الإدعاء المدني فإنها تسجل في سجل يسمى سجل الإدعاء المدني و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بتشكيل الملف و جرد الوثائق حسب تاريخ ورودها إلى التحقيق ، شهادة طبية ، محضر شرطة، طلب إفتتاحي ، ثم بعد ذلك يقوم بإحضار الأطراف ( يستدعيهم ) . كما يمكنه طلب إستعلامات .

س 4 : كيف يتم إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق ؟
- تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة و عشرين ساعة بكتاب موصى عنه إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني و يحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها ، و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
و تبلغ للمتهم و للمدعي المدني الأوامر التي يجوز إستئنــافها و ذلك في ظرف أربعة و عشـرين ساعـة
و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيــه
و هــذا عمــلا بالمادة 168 ق .إ .ج .


س 5 : كيف يتصرف في إستئنافات أوامر قاضي التحقيق ؟
- إذا بلغ وكيل الجمهورية بأمر قاضي التحقيق بواسطة أمر الإبلاغ و إستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر فإن الكاتب يحرر شهادة إستئناف على ثلاثة نسخ واحدة تبقى في ملف الأصل و الثانية في المكرر 1 ، و الثالثـة في المكـرر2 و يـرسـل المكـرر1 الذي يحتوي على شهـادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام عن طريـق
و كيل الجمهورية و يقوم الكاتب بتسجيل الإستئناف في سجل يسمى سجل الإستئناف يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
المستأنف وصفته
تاريخ وطبيعة الأمر المستأنف








كما يمكن للمدعي المدني إستئناف أوامر قاضي التحقيق و في هذه الحالة يقوم الكاتب بتحرير شهادة إستئناف من نسختين ، واحدة في الملف و الأخرى في المكرر الذي يرسل إلى غرفة الإتهام عبر النيابة و نسخة يسلمها للمعني أو لمحاميه .
- يقوم بتسجيل الأمر في السجل الخاص به .
- يبلغه إلى وكيل الجمهورية عن طريق الأمانة بواسطة أمر إبلاغ .

س 6 : ما علاقته بالنيابة ؟
- علاقة كاتب الضبط بالنيابة تتمثل في تلقي الطلبات الإفتتاحية و كذا الطلبات التكميلية التي تصدر عن النيابة ، و إذا كانت هناك شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقوم كاتب التحقيق بإرسال الشكوى و الملف إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام لكي يقوم وكيل الجمهورية بإبداء طلباته خلال خمسة أيام ( 5 أيام ) من يوم التبليغ المادة 73 ق .إ . ج .
- و يخطر كاتب التحقيق وكيل الجمهورية بيوم إجراء الإستنطاق الأولي حتى يمكن وكيل الجمهورية من حضـــوره إذا شـــــــــاء .
- كما يبلغ وكيل الجمهورية أمر الإنتقال و المعاينة والتفتيش كي يمكنه من الحضور المادة 79 ق.إ .ج.
و المادة 80 من نفس القانون .
- كما يتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل المادة 106 ق .إ .ج .
- كما يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بأمرالقبض الذي يريد قاضي التحقيق إتخاده المادة 169 /2 ق .إ .ج
- يحول ملف طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو محاميه إلى وكيل الجمهورية ، و كذا إبلاغه بالإفراج المؤقت التلقائي المزمع إجراءه من قاضي التحقيق المادة 126 ق .إ .ج .
- و عند إنتهاء التحقيق يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف
و يدون ذلك في سجل يسمى سجل الإبلاغ المادة 126 ق .إ .ج . و يحتوي على البيانات التالية :

الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الأمر
تاريخ تسليم الملف للنيابة
توقيع كاتب النيابة بالتسلم
تاريخ الإرجاع












و حتى قبل إنتهاء التحقيق فإنه يسلم الملف إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه إذا طلبه ، على أن يعيده إليه خلال 24 ساعة ، المادة 69 / 2 ق .إ .ج .
- يوجه أمر الإحالة مع الملف إلى وكيل الجمهورية .
- يوجه أمر إرسال المستندات و الملف إلى وكيل الجمهورية كي يرسله إلى النائب العام .

س 7 : ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
غرفة الإتهام تختص أساسا بنظر إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، و لدى فإن كاتب التحقيق يحيل مكرر الملف (المكرر1 و معه شهادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام و ذلك عبر النيابة كما يقوم بمسلك الملف بعد إحالته من غرفة الإتهام إلى قاضي التحقيق و دائما عبر النيابة كما يرسل طلبات تجديد الحبس الإحتياطي و بالتالي ليست هناك علاقة مباشرة في هذا الشأن بين كاتب التحقيق و غرفة الإتهام إلا فيما يخص رقابة رئيس غرفة الإتهام لسجلات التحقيق .

س 8 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
- يقوم كاتب التحقيق بتسليم المحجوزات إلى رئيس كتابة الضبط للإحتفاض بها في غرفة المحجوزات و يتم التسليم بناء على محضر حجز. كما يودع إحصائيات غرفة التحقيق لدى رئاسة كتابة الضبط .









قديم 2009-10-24, 17:04   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي بهذه الافادة و لكن هذا الا من الجانب الجزائي و تعامله مع النيابة العامة و قاضي التحقيق ...نريد ايضا تعاملاته مع المحامي ..و كذالك من الجانب المدني ...و مشكور اخي بهذه الافادة










قديم 2009-10-24, 19:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
zozo85
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


س 2 - كيف يتم رفع دعاوى و تسجيل المعارضات ؟
- يتم رفع الدعاوى بموجب عريضة تسمى عريضة إفتتاح دعوى أو بعريضة إعادة السير للدعوى من المدعي أو محاميه من عدة نسخ بقدر عدد الخصوم نسخة تبقى في الملف و نسخة تسلم للمعني و النسخ الأخرى للمدعي عليهم.
يقوم الكاتب بتسجيل الدعوى في سجل رفع الدعاوى مقابل دفع رسوم التسجيل بمبلغ 200 دج يسلم لرافع الدعوى وصل تسديد الرسوم مع تحديد تاريخ الجلسة في الوصل و في كل نسخة من العريضة ، و في قضايا الطلاق ، النفقة يرفق بالعريضة الدفتر العائلي أو عقد الزواج و في القضايا الإجتماعية محضر عدم الصلح و يعطي للقضية رقما .
أما المعارضات فيقوم كاتب الضبط بتسجيلها في سجل خاص هو سجل المعارضات مقابل دفع رسم التسجيل هو 200 دج و يسلم للمعارض وصل دفع رسوم التسجيل إرفاق نسخة من الحكم المعارض فيه .

س 3 - كيف تتم عملية تحديد الجلسات و إستدعاء الأطراف ؟
- يقوم الكاتب فور تسجيل القضية في السجل الخاص بتحديد الجلسة حسب تاريخ ورود القضية و حسب رقمها في السجل و أمام إستدعاء الأطراف فيكون بمعرفة المدعي عن طريق المحضر القضائي على أن الكاتب عليه أن يراعى في تحديد تاريخ الجلسة، المهلة القانونية و هي عشرة أيام قبل تاريخ الجلسة على الأقل لإستدعاء الأطراف
المادة 26 ق.إ.م .إذ يتعين على المدعي أن يبلغ المدعي عليه قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور .

س 4 - كيف تسلم الأحكام العادية و التنفيذية ؟
- تسلم الأحكام إلى مستحقيها بعد أن يسجل الكاتب ذلك في سجل تسليم نسخ الأحكام الذي يحتوي على إسم و لقب الطالب ، عنوانه و الإمضاء . لأن الأحكام التنفيذية لا تسلم إلا لصاحبها شخصيا أي الذي كان طرفا في النزاع أو الوكيل عنه أو محاميه مرفقة بالصيغة التنفيذية مؤشرا عليها من وكيل الجمهورية بعد دفع الرسوم المستحقة

س5 - كيف يتلقى طلبات الحصول على الجنسية ؟ .
- يقوم طالب شهادة الجنسية بتقديم ملف يتكون من شهادة ميلاده ، و شهادة ميلاد أبيه ، و شهادة ميلاد جده أو شهادة وفاته ، إلى كاتب الضبط و يقوم هذا الأخير بتسليم المعني وصل بالإستلام . يقوم الكاتب بتقديم الملف لرئيس المحكمة لدراسته و بعد ذلك يحرر الكاتب شهادة الجنسية و يسلمها للمعني بعد دفع رسوم التسجيل . ويسجل ذلك في سجل الجنسية .

س6 - كيف يتم تسجيل أمر اللآداء ؟ .
- يقدم المعني عريضة أمر الأداء بكتابة ضبط رئيس المحكمة ، و يدفع مصاريف التسجيل و هي 200دج ، على أن تتضمن العريضة السندات المثبتة للدين يقوم الكاتب بتسجيلها في سجل أمور الأداء .

س7 - ما علاقته بكتابة الضبط ؟ .
يتولى كاتب الضبط تحت إشراف دائما رئيس كتاب الضبط بتوزيع القضايا على مختلف الأقسام بالمحكمة كما يمسك المصاريف القضائية المقررة من مختلف المصالح .

س8 - ما علاقته برئاسة المحكمة ؟ .
- يقوم كاتب الشباك بإرسال تقرير الخبرة المودعة لديه إلى رئيس المحكمة لمعاينتها و مراقبتها و التأشير عليها ثم يعيدها إليه لتسليم الأطراف نسخ منها .
يقوم بقبض مصاريف القضايا المستعجلة و أوامر الأداء ، والأوامر على العرائض .
يخضع هو الآخر لرقابة رئيس المحكمة في أعماله القضائية في تسجيل الدعاوى و توزيعها على مختلف الجهات .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات, الاجراءات, الضبط, كاتب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc