في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-08-13, 16:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي في حمل المرأة لقب زوجها للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفتوى رقم: 555
الصنف: فتاوى
المرأة


في حمل المرأة لقب زوجها
للشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس


السؤال:


هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟


الجواب:


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


مكة في: 4 شـوال 1427ﻫ / الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م


۱- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما











 


رد مع اقتباس
قديم 2016-08-13, 16:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sunshine2013
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اختي مافهمتش يعني يجوز او ﻻ
بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-13, 17:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Besmaty
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

على حساب ما فهمت : يجوز

لأنه عندنا المرأة إذا نوديت بلقب زوجها فالقصد هنا ليس أن تنسب إلى أبيه.. يعني ضمنيا نفهم أنها زوجته لا غير
و الدليل أنه أحيانا نسأل المرأة إن كان هذا اللقب لقبها هي ( nom de jeune fille ) أو لقب زوجها

و لذلك ما دام ليس في الأمر تغيير للنسب (و الذي يحدد بالأب) فليس فيه ما يضر










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-20, 21:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
السؤال 3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
الجواب3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (سورة الأحزاب الآية 5) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه.
وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد










آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-08-20 في 21:15.
رد مع اقتباس
قديم 2016-08-21, 17:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-14, 14:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ghazalt assahra
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع و الاجابة الله غالب هدا موروث فرنسي بقى عندنا و كاين اللي يبان ليها تحضر كي تقول لك انا مدام فلان....










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-29, 22:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الماسة النادرة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية الماسة النادرة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في الحقيقة انا لم ارى مشكل في ان تحمل الزوجة لقب زوجها الذي ستؤسس معه عائلة وهذة الاية اضن انها لحل مشكل النسب في عة حالات مثل التبني والاطفال الغير شرعيين ماشي نزلت في حق الزوجة وزوجهاٌ










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc