ماذا يفعل العامل المستقيل بعد نفاذ فترة الإشعار المسبق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماذا يفعل العامل المستقيل بعد نفاذ فترة الإشعار المسبق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-07-01, 21:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي ماذا يفعل العامل المستقيل بعد نفاذ فترة الإشعار المسبق

السلام عليكم وصح صيامكم
ماذا يفعل العامل الذي قدم إستقالته بعد نفاذ فترة الإشعار المسبق، وفي حالة ما إذا لم يسلمه المستخدم مقرر الإستقالة، هل يمكنه المغادرة أم أنه مجبر على البقاء في منصب عمله









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-07-02, 21:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هو يكفي إمضاء المدير على طلب الإستقالة بالنسبة لمقدم الإستقالة أما الإدارة هي مطالبة بعمل مقرر إستقالة لأنها مجبرة على تبرير أسباب فراغ المنصب و عدم وجود صاحبه و لما لم تمر له أجرة الشهر لأن المراقب المالي سوف يطلب نسخة مع مقرر الإستقالة وحتى مصلحة الوظيفة العمومية يطالبون بالحصول على نسخة من أجل إمضاء مخطط تسيير الموار البشرية السنوية










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 00:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية مشاهدة المشاركة
هو يكفي إمضاء المدير على طلب الإستقالة بالنسبة لمقدم الإستقالة أما الإدارة هي مطالبة بعمل مقرر إستقالة لأنها مجبرة على تبرير أسباب فراغ المنصب و عدم وجود صاحبه و لما لم تمر له أجرة الشهر لأن المراقب المالي سوف يطلب نسخة مع مقرر الإستقالة وحتى مصلحة الوظيفة العمومية يطالبون بالحصول على نسخة من أجل إمضاء مخطط تسيير الموار البشرية السنوية
شكراً لكنكي لم تجيبي على سؤالي
كذلك المنصب لا يخص الوظيف العمومي









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-05, 19:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-05, 21:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

عند نفاذ مهلة الإشعار المسبق المشروطة في الإستقالة وعند مغادرة العامل منصب عمله هل علاقة العمل تعتبر إنتهت بقوة القانون وهل العامل يمكنه حينها الإلتحاق بمنصب جديد في مؤسسة أخرى










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-05, 23:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أرماص عريمة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen مشاهدة المشاركة
عند نفاذ مهلة الإشعار المسبق المشروطة في الإستقالة وعند مغادرة العامل منصب عمله هل علاقة العمل تعتبر إنتهت بقوة القانون وهل العامل يمكنه حينها الإلتحاق بمنصب جديد في مؤسسة أخرى
بعد نفاذ مهلة الإشعار المسبق وبمجرد مغادرة العامل منصب عمله تنتهي علاقة العمل بقوة القانون









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-05, 22:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك قوانين تحكم الإستقالة تطبق أم نها مجرد قوانين شكلية










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-06, 09:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عيد مبارك للجميع
انبه في الاستقالة : ان مهلة الاخطار تختلف من قطاع الى قطاع اخر ، ومن مؤسسة الى مؤسسة اخرى
بمعنى تكون طويلة نسبيا كلما كان مستوى العامل ومنصب العمل مرتفعا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما كان المنصب او مستوى العامل منخفض في السلم
مثال : شهر لعمال التنفيذ غير المؤهلين، شهرين للعمال المؤهلين ، ثلاثة اشهر للإطارات
بينما في مؤسسة اخرى :
شهر لعمال التنفيذ غير مؤهلين ، شهرين للعمال المؤهلين، ثلاثة اشهر للإطارات المتوسطة ،
ستة اشهر للإطارات العليا
عموما : اذا ثبت احترام العامل للإجراءات المعمول بها الاستقالة وبرغم من رفض صاحب العامل لها فانه يمكنه ان يغادر منصب عمله بمجرد انتهاء مهلة الاخطار التي يقررها النظام المعمول به ،دون ان يطالب بأي تعويض او ان يتابع لأي سبب لان العبرة بالإجراءات وليس بالأسباب في هذه الحالات وهو يجعل رفض صاحب العمل مهما كان اساسه رفضا تعسفيا والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-12, 02:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا كانت المؤسسة تخضع لقانون العمل 90-11 يجب الرجوع للاتفاقيات الجماعية لها










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc