|
|
|||||||
| قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منها، فخطبها من والدها فرفض، وقال: إنه قد عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها، فرفضت بشدة هذا الزواج لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها ثلاثة أيام فقط، ولم يدخل بها، ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها، فبقيت عند والدها الآن خمس سنوات، ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج، وكيف يكون ذلك؟
الجواب : الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الولية وألا يجبرها على الزواج بأحد بل لا بد من إذنها يختار لها والدها, يختار لها وليها, كأخيها, وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب, ولكن لا يجبرونها يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله!: إنها تستحي - يعني البكر - قال: إذنها صماتها) إذنها سكوتها, وقال - صلى الله عليه وسلم -: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها), وجاءت إليه امرأة بكر فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فالواجب على الآباء والأولياء جميعاً أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة الحق لها والحاجة لها لا تزوج إلا بإذنها, فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين من الأخيار, فإذا خطبها الكفء وجب تزويجها عليه وإن كان بعيداً ليس من أقاربها, ولا يجوز جبرها على ابن خالتها, أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه فزواجها هذا منكر وباطل لا يصح, فإذا كانت مكرهة على ابن عمتها فهو نكاح فاسد لا يصح بل يجب على والدها التوبة إلى الله ويجب عليها أن يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة, أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم, أو من طريق الأخيار يشيرون عليهم وينصحونه حتى يطلق, المقصود أن الزوج عليه أن يطلق يجب عليه أن يطلق, ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه هذا لا يجوز له بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم, ثم يطلقها طلقة واحدة حسماً لمادة التعلق بها خروجا من خلاف العلماء الذين يقولون بجواز جبر الوالد بنته وهو قول مرجوح يقوله بعض العلماء أن له أن يجبر بنته البكر ولكنه قول ضعيف مرجوح يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح البنت حتى تستأذن), وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها) نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم المصدر |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
السؤال |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
بارك الله فيكم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
سلمت ايديكم وبارك الله فيكم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
ما رأيت للمتحابين خيرا من النكاح |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
سلمت ايديكم وبارك الله فيكم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
كارثة كبيرة |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم
للاسف لايزال الفكر الجاهلي موجودا في عصرنا وواقعنا بورك فيكم جميعا |
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الفتاة, تزويج, كرها |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc