الله الله في اللّحيــة‬ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الله الله في اللّحيــة‬

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-14, 16:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










B10 الله الله في اللّحيــة‬

الله الله في اللحية
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما , في الصحيحين وغيرهما أنه قال : « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى » ، وفي لفظ : « قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين » ، وفي رواية مسلم , عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « جزوا
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ».

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ‏(‏3-194‏)‏‏:‏ وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى‏:‏ ‏(‏أوفوا‏)‏ في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك‏.‏ إلى أن قال فحصل خمس روايات ‏(‏أعفوا‏.‏ وأوفوا‏.‏ وأرخوا‏.‏ وأرجوا‏.‏ ووفروا‏)‏ ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه - اهـ‏.‏ وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ‏(‏1-131‏)‏‏.‏

قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ‏(‏157‏)‏ واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز‏.‏ اهـ‏.‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد‏.‏

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/حلق اللحية والأخذ منها الفتوى برقم 2726 وتاريخ 2 \ 12 \ 1399 هـ
السؤال الأول : ما حكم حلق اللحية وما حكم الأخذ منها ؟
الجواب : حلق اللحية والأخذ منها حرام لشمول الجميع بنصوص السنة الواردة في ذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى وقوله وأعفوا اللحى وتوفيرها وإعفاؤها تركها بدون حلق أو أخذ منها وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 100)
1693 الآتي نصها " حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني "

وهذه قصة نقلتها لكم للفائدة :
أصيب الشيخ محمد بن صالح العثيمين بمرض سرطان القولون ،
وأمام إلحاح ولاة الأمر بالمملكة ،
سافر الشيخ بطائرة خاصة بأمر من ولي العهد

-إلي الولات المتحدة الامريكية لتشخيص المرض
يــذكر المقربون من الشيخ أنه حين عرض عليه الفريق الطبي الأمريكي العلاج بالأشعاع النووي ووضحوا له أنه يسبب تساقط الشعر ،
فسأله الشيخ : حتى شعر لحيتي ؟
فقالوا : نعم ،
قــــال : لا احب أن ألاقي ربي بلا لحية ،
ثم عاد رحمه الله إلي المملكة
وأدخل مشفي الملك فيصل ثم غادرها
واستمر في اعطاء دروسه في الحرم المكي
عبر مكبرات الصوت من غرفة خاصة له داخل الحرم
حتي قضي أجله رحمه الله في الساعة السادسة
من مغرب يوم الأربعاء 15-10-1421 هجري.
استرد الله وديعته ،
فاضت روحه بعد حياة حافلة دامت 74 عاما و.18 يوما.

(المرجع : فتح المجيد مع القول المفيد)


ياصاحب الوجه المضيئ بلحية *** مابال وجهك في السنا يتشعشعُ
هي سنة لا بل حرام حلقها*** عند الائمة كلهم قد اجمعوا
وهي الدليل على فؤاد صالح***وعزيمة شماء لاتتزعزعُ
هي قلعة تحمي الشباب بحصنها*** من انحراف في السلوك وتمنعُ
هي مدفع طلقاته اشعارها*** تصلي فؤاد الكفر لما تسطعُ
مهما تمادوا بالعدى فوجوهنا*** ستضل دوما باللحى تترصعُ
حتى اذا اذن الاله بنصره***كان الجواب والرصاص يلعلعُ









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-14, 17:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
م.عبد الوهاب
صديق منتديات الجلفة
 
الصورة الرمزية م.عبد الوهاب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل نائب مدير وسام التميز وسام التميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-14, 17:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

,,,,,,,,,,,,,










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-15, 07:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مجراب حميد
زائر
 
إحصائية العضو







افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-15, 16:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم يبارك الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-18, 02:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
vigooo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير على الأفادة










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-18, 22:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبدالرحيم الميلي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم الميلي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله
نسأل الله الثبات
جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-20, 05:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
legend2000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيراً










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-20, 10:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
التواتي الكنتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ا لحية مختلف فيه بين العلماء ولا داعي للتشديد على الناس......سنن الفطرة خمس ...وليس في الحديث مايدل على الوجوب.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-20, 12:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طيور الجنان
عضو محترف
 
الصورة الرمزية طيور الجنان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-22, 15:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأحاديث صحيحة وصريحة










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-22, 16:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
التواتي الكنتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .

ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .


وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:

‏( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏

,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."

,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية كالظروف التي تعيشها بلادنا وقد جمعنا طرفا من ذلك:

فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :

من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-23, 11:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
marin17
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية marin17
 

 

 
إحصائية العضو










B11 السلام عليكم......

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التواتي الكنتي مشاهدة المشاركة

,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .
......................................
والله أعلم.
هذا الرد من القرآن في تطبيق آوامر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.
يقول الله سبحانه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7]

يقول أبو نعيم: في بيان شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم ـ على:
"أن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضاً مطلقاً لا شرط فيه، ولا استثناء، فقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وقال: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} وإن الله تعالى أوجب على الناس التأسي به قولاً وفعلاً مطلقاً بلا استثناء، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} واستثنى في التأسي بخليله، فقال: {لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم ـ إلى أن قال ـ إلا قول إبراهيم لأبيه}".

الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى والاحاديث صحيحة لاغبار عليها. الرسول امر اذا طبق.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-23, 14:29   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عبدالرحيم الميلي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم الميلي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التواتي الكنتي مشاهدة المشاركة

,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .

والله أعلم.
أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية:
الحنفية:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).

المالكية:
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ

الشافعية:
قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).

الحنابلة:
معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-23, 14:55   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبدالرحيم الميلي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم الميلي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التواتي الكنتي مشاهدة المشاركة

,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .


والله أعلم.
وجدت من كلام الشافعي في كتابه الأم هذا الكلام
"[أرش سَلْخُ الْجِلْدِ]
سَلْخُ الْجِلْدِ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَلَخَ شَيْئًا مِنْ جِلْدِ بَدَنِ رَجُلٍ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جَائِفَةً وَعَادَ الْجِلْدُ فَالْتَأَمَ أَوْ سَقَطَ الْجِلْدُ فَنَبَتَ جِلْدٌ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَاسْتُطِيعَ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ وَإِذَا بَرَأَ الْجِلْدُ مَعِيبًا زِيدَ فِي الْحُكُومَةِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْجِلْدِ مَعَ مَا نَالَهُ مِنْ الْأَلَمِ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي رَأْسِهِ أَوْ الْجَسَدِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا أَوْ فِي بَعْضِهِمَا فَنَبَتَ الشَّعْرُ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ إنْ كَانَ خَطَأً لَا يُبْلَغُ بِهَا دِيَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ زِيدَ فِي الْحُكُومَةِ بِقَدْرِ الشَّيْنِ مَعَ الْأَلَمِ وَلَوْ أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ أَوْ لِحْيَتِهِ حَمِيمًا أَوْ نَتْفَهُمَا وَلَمْ تَنْبُتَا كَانَتْ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ يُزَادُ فِيهَا بِقَدْرِ الشَّيْنِ وَلَوْ نَبَتَا أَرَقَّ مِمَّا كَانَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ نَبَتَا وَافِرَيْنِ كَانَتْ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ يُنْقَصُ مِنْهَا إذَا كَانَتْ أَقَلَّ شَيْئًا وَيُزَادُ فِيهَا إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ شَيْئًا وَلَوْ حَلَقَهُ حَلَّاقٌ فَنَبَتَ شَعْرُهُ كَمَا كَانَ أَوْ أَجْوَدَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْحِلَاقُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ نُسُكًا فِي الرَّأْسِ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ فَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَلَا ذَهَابُ شَعْرٍ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الشَّعْرُ نَاقِصًا أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَقَ غَيْرَ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَلَمْ يَنْبُتْ أَيَّ مَوْضِعٍ كَانَ الشَّعْرُ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ قِلَّةِ شَيْنِهِ وَسَوَاءٌ مَا ظَهَرَ مِنْ النَّبَاتِ مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ أَوْ بَطْنٍ إلَّا أَنَّهُ آثِمٌ إنْ كَانَ أَفْضَى إلَى أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ، وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ امْرَأَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمَسَّ ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا يَرَاهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ.
الأم (6/88)
فهذا النص أخذته مباشرة من كتاب الأم للشافعي ولو بحثت أكثر لوجدت أكثر وفيه تصريح أن حلق اللحية لا يجوز









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, اللّحيــة‬


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc