|
|
|||||||
| قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
لقد لفت انتباهي رد الأستاذة "أم سلمة" و الأستاذ "nabil ofc" حول انشغال احد الأعضاء المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة في النقطة المتعلقة بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فهل تعتبر هذه المذكرة ساقطة بحكم القانون؟ و هل ستسقطها المحكمة العليا بطريقة اوتوماتيكية اذا كانت كذلك ام كيف يكون ذلك؟ و ما هي المواد القانونية التي تشير لهذا؟ ارجوا رأيكم بغرض التوضيح؟
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
جازاكم الله خيرا أستاذنا الكريم |
||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مجال, الطعن, استفسار, بالنقض |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc