الفوائد العلميَّة من المؤلفات السعدانية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفوائد العلميَّة من المؤلفات السعدانية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-19, 17:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي الفوائد العلميَّة من المؤلفات السعدانية

مقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد :


فمن نِعم الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لسلوك طريق طلب العلم الشرعي كما نسأله وهو العزيز الحكيم أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يوفقنا إلى العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ومن نِعم الله سبحانه وتعالى علينا أننا نطلب العلم الشرعي على يدي شيخنا الفاضل الشيخ وليد بن راشد السعيدان غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين ونطلب العلم الشرعي كذلك من مؤلفاته العلميَّة المنتشرة في مواقع الانترنت وتحديداً في موقع شبكة تيسير العلم الإسلامية الذي يشرف عليه شيخنا حفظه الله تعالى وفي صفحته في موقع صيد الفوائد وقد قرأتُ بعض مؤلفاته العلميَّة واستخرجتُ منها بعض الفوائد والقواعد والضوابط والمسائل وقد بلغت (2000) ما بين فائدة وقاعدة وضابط ومسألة. وقد سميتُ هذه الورقات مجتهداً: «الفوائد العلميَّة من المؤلفات السعدانية».



نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين([1]).

كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف



الفوائد العلميَّة من المؤلفات السعدانية

1- لا يثبت دخول رمضان وخروجه إلا بالرؤية أصلاً أو الإتمام بدلاً.


2- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.


3- إن الأمر بالشيء نهي عن ضده.


4- أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنه لا ينتقل عن اليقين بالشك بل لا بد من يقين آخر يزيله.


5- مذهب الصحابي إذا خالف نصاً فإنه ليس بحجة.


6- فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن.


7- الخروج من الخلاف مستحب.


8- التكليف مشروط بالعلم.


9- مفسدات الصوم توقيفية.


10- العبادات المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل الشرعي.


11- العبادات تفتقر إلى دليل في أصل إثباتها ونفتقر إلى الدليل في إثبات صفاتها وشروطها وإبطالها.


12- النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته دل على فساده.


13- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال.


14- يُغلَّب جانب المنفذ المعتاد ويغلَّب جانب التغذية في غيره.


15- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الدليل الصحيح الصريح.


16- لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة.


17- لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.


18- الأصل عدم الكفارة في مفسدات الصوم إلا بدليل.


19- الأصل براءة الذمة في كل الحقوق.


20- الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

([1]) نشكر فضيلة شيخنا الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى على مراجعة هذه الورقات، فجزاه الله خير الجزاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-19, 17:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

- 2- لا يجوز إثبات شيء من الأحكام الشرعية إلا بدليل صحيح صريح.


3- لا يجوز إلزام أحد بالكفارة على فعل شيء من المحرمات وليس على ذلك دليل شرعي صحيح.


4- الأصل عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ولم يأت الدليل بوجوبها إلا على المجامِعْ فقط.


5- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.


6- كل حكم ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس.


7- الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.




8- أن الأصل عدم الكفارة إلا بدليل لأن الأصل براءة الذمة.




9- أن مباشرة الحرام للتخلّص منه جائز.




10- أن من جاز له الفطر في رمضان أفطر على ما شاء.


11- من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي لزمه الإمساك بقية اليوم.


12- من جاز له الفطر أو الصوم سن له الأخف منهما وأفطر على ما شاء.


13- محظورات الإحرام توقيفية.


14- الأصل براءة الذمة.


15- الأصل عدم الحكم الشرعي.


16- الأصل في الأشياء الحل والإباحة.


17- الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.


18- رواية من حضر وشاهد وباشر مقدمه على من لم يحضر.


19- المحتمل والمتشابه يُرد إلى المحكم البيّن.


20- لا يؤثر فعل محظور الحج إلا بعلم وذكر وإرادة.


21- لا يؤثر فعل المنهي إلا بذكر وعلم وإرادة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-19, 17:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

1-
2- التكاليف مشروطة بالعلم والقدرة فلا تكليف إلا بعلم وما يجهله العبد فإنه لا يكلف به.


3- فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام.


4- الأصل عدم الكفارة في محظور الحج إلا بدليل.


5- من كرر محظوراً من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يُخرج موجب الأول وأما إذا كان المحظور من أجناس مختلفة فعليه كفارة مستقلة.


6- ما قضى به الصحابة فإنه يُعتمد لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب.


7- من ترك نسكه أو شيئاً منه فعليه دم.


8- قول الصحابي حجّة بشرطه.


9- من تجاوز الميقات وأحرم دونه فقد ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.


10- من ترك المبيت بمزدلفة فقد ترك نسكه فعليه دم.


11- من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فقد ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.


12- من خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد فقد ترك شيئاً من نسكه فعليه دم.


13- من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق أو ليلة منها فقد ترك نسكه فعليه دم.


14- من ترك الحلق أو التقصير فقد ترك نسكه فعليه دم.


15- من ترك رمي جمرة العقبة أو لم يرمها إلا بحصاة أو بحصاتين فقد ترك نسكه أو شيئاً منه فعليه دم.


16- من ترك طواف الوداع وليس من الذين يسقط عنهم فقد ترك نسكه فعليه دم.


17- من ترك الرمي أيام التشريق أو ترك بعض الأيام أو ترك بعض الجمرات فقد ترك نسكه أو شيئاً منه فعليه دم.


18- الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة والقِرآن أفضل لمن ساق الهدي وإلا فالتمتع.


19- أعمال القارن كالمفرد ويزيد بالهدي وأعمال المتمتع كالقارن ويزيد بالتحلل والسعي.


20- كل منسك محدد بزمان أو مكان فلا يجوز تقديمه أو إخراجه عن حده.


21- العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-19, 17:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

1-
2- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.


3- لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض وبقاعها وأحجارها وأشجارها إلا بالكعبة فقط.


4- الحج عرفة.


5- الفعل المقرون بالأمر يفيد الوجوب.


6- أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة.


7- يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة.


8- كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب بالتيسير.


9- المشقة تجلب التيسير.


10- كل سُنَّة في المناسك أدّى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها.


11- الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد مقدم على جلب المصالح.


12- إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما وإذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما.


13- من تعبَّد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد أتى ببدعة.


14- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.


15- الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.


16- من تعبَّد لله بالاضطباع في غير الطواف فقد أتى ببدعة.


17- شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.


18- من شك في نسك يُطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل دائماً.


19- ما صاد المحرم أو صيد له أو أعان عليه فحرام عليه أكله.


20- كل مؤذٍ طبعاً فإنه يدفع شرعاً في الحل والحرم.


21- من غطى رأسه بملاصق معتاداً فدى.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-19, 17:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

1-
2- الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفور.


3- التمييز شرط في صحة العبادات إلا في النُسكين أي الحج والعمرة فقط.


4- النص إذا كان جارياً على الأمر الغالب فإنه لا يكون له مفهوم المخالفة.


5- إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل.


6- لا واجب مع العجز.


7- ما جاز لعذر فإنه يزول بزواله.


8- الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.


9- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.


10- العادة الجاهلية : أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور.


11- المواقيت توقيفية.


12- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.


13- مفهوم المخالفة حجّة.


14- من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاَّ يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم .


15- الخاص مقدم على العام.




16- قوله صلى الله عليه وسلم وفعله لا يجوز معارضته بقول أحد أو فعله.


17- من حفظ حجّة على من لم يحفظ.


18- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.


19- الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية عند عدمها والتيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائص الماء فيجب فيما يجب ويستحب فيما يستحب.


20- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.


21- من عجز عن الماء يتيمم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-20, 18:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي



1- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.




2- وجوب بناء المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب.




3- إعمال الكلام أولى من إهماله.




4- الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ.





5- ما ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص.





6- مذهب الصحابي ليس بحجّة بالاتفاق إذا خالف النص.




7- كل إحداث في الدين فهو رد.




8- لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.




9- الأصل عدم الحظر فمن ادّعاه فعليه بالدليل لأنه مخالف للأصل.




10- الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.




11- الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.




12- الشريعة إذا نهت عن شيء فإنه يدخل ضمناً النهي عن وسائله من باب سد الذرائع.




13- الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها.


من غطى رأسه بملاصق معتاداً فعليه الفدية.




14- رواية صاحب القصة التي وقعت عليه إذا حدث بها هو نفسه مقدمة على رواية غيره إذا عارضتها.




15- رواية من باشر القصة وعرف تفاصيلها مقدمة على غيرها عند التعارض.




16- تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث.




17- الأمة لا تجتمع على ضلالة.




18- الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات.




19- لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.




20- لا يؤثر فعل المحظور عنه إلا بذكر وعلم وإرادة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-20, 19:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

2- النسيان من جملة موانع التكليف.




3- الشريعة منوطة بالعلم.




4- محظورات الإحرام توقيفية على الدليل.




5- الأصل عدم تحريم الشهادة على النكاح الصحيح.




6- الكراهة حكم شرعي.




7- الخروج من الخلاف مستحب.




8- فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن.




9- النهي يقتضي الفساد إلا بدليل يصححه.




10- رواية الناقل عن الأصل مقدمة على قول مبني على استصحاب الحال فقط.




11- لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة.


12- محظورات الإحرام لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة.


13- فدية الأذى على التخيير بين الذبح والصيام والإطعام.


14- العادة محكّمة .


15- الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .


16- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.


17- فدية الصيد على التخيير بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام.


18- لا هدي إلا في الحرم.


19- محظورات الإحرام على التوقيف.


20- القياس المصادم للنص فاسد للاعتبار.


21- من أتلف شيئاً لدفع ضرره لم يضمنه.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-20, 19:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي



1- التابع تابع.


2- الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات .


3- العبادة إذا كان لها سبب وجوب وشرط فإنه يجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .


4- الأمور بمقاصدها .


5- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.


6- إعمال الكلام أولى من إهماله.


7- الفعل لا عموم له.


8- الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.


9- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.


10- حكاية الأفعال لا تفيد إلا الاستحباب.


11- الأصل في العبادات الإطلاق عن الشرط.


12- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال المقبول بطل به الاستدلال.


13- لا نافلة في وقت النهي إلا ما لها سبب.


14- إذا تعارض حديثان أحدهما محفوظ والآخر قد دخله فإن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.


15- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما.


16- من ترك نسكه أو شيئاً منه فعليه دم.


17- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.


18- إعمال الكلام أولى في إهماله ما أمكن.


19- الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل.


20- لا يجوز تعظيم زمان أو مكان لم يرد بتعظيمه نص صحيح صريح.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 20:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

·
· الفعل يفيد الوجوب إذا كان مقترناً بأمر لساني مفيدٍ للوجوب.


· عدم الذكر ليس دليلاً على عدم الوقوع.


· المشقة تجلب التيسير.


· إذا ضاق الأمر اتسع.


· كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر.


· الأصل في الأحكام الشرعية التعميم.


· غلبة الظن كافية في العمل.


· كل فعلٍ توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه.


· يجوز الرمي بحصاة قد رمي بها.


· الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل.


· الكراهة لا يجوز ادعاؤها إلا بدليل.


· القياس إذا صادم النص فإنه باطل.


· لا اجتهاد مقابل النص.


· شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.


· من شك في نسك يطلب فيه العدد فإنه يبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل.


· اليقين لا يزول بالشك.


· من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل.


· لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك.


· لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.


· المأمور مناط بالاستطاعة.


· التكاليف مشروطة بالقدرة على العلم والعمل.


· من قام بما وجب عليه شرعاً فإنه لا يلزمه الإعادة.


· الجواز ينافي الضمان.


· الأصل براءة الذمة.


· الأصل التوسعة على الناس فيما لم يرد فيه نص صحيح صريح.


· رفع الحرج أصل من أصول الشريعة.


· القياس الأولوي حجّة.


· أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة .


· اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه.


· لا واجب مع العجز .


· الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .


· الاستحسان لا مدخل له في التشريع ما لم يستند إلى نص.


· الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح .


· الأصل في الذمة البراءة .


· الأصل بقاء ما كان على ما كان .


· اليقين لا يزول إلا باليقين .


· المرسل من أقسام الضعيف إلا مرسل الصحابي .


· الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة لأنها وقف على الدليل الشرعي الصحيح.


· المثبت مقدم على النافي.


· إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى ولكن فصلهما أولى.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 20:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

·
· الراوي إذا قال قولاً لا مجال للرأي فيه وليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله هذا حكم الرفع .


· النكرة في سياق الشرط تعم .


· المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وأن الذمة لا تبرأ إلا بفعلها .


· الأصل في العبادة عدم الاشتراط .


· لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.


· العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعده.


· كل أمرٍ تدخله النيابة فيصح التوكيل.


· وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل.


· وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.


· الخصائص لا تثبت إلا بدليل.


· الأصل في بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.


· الخاص مقدم على العام.


· تحديد الحرم توقيفي.


· الحرم يترتب عليه أحكام شرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.


· كل سنة في الحج أدى فعلها إلى فعل ما لا يجـوز فالمشروع تركها.


· درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.


· الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.


· الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.


· الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.


· الأصل في المياه الطهورية فلا نتعداه إلا بدليل.


· الأصل في المعاملات الحل والإباحة.


· الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة.


· الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والعمل بها والمصير إليها وتحرم مخالفتها.


· الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة.


· الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.


· اليقين لا يزول بالشك.


· التحريم لا يستلزم النجاسة.


· العلل التعبدية لا تتجاوز محلها بل هي قاصرة عليه.


· الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.


· الكراهة ترفعها الحاجة.


· المنطوق مقدم على المفهوم.


· المعدوم لا حكم له.


· الأصل في الماء الذي يجوز شربه صحة التطهر به.


· الأصل في الآنية الحل والإباحة.


· المفرد المضاف يعم.


· الأسماء الموصولة تفيد العموم.


· كل إحداث في الدين فهو رد.


· الأصل في وصف العبادة التوقيف على الدليل.


· الأصل في شروط العبادة التوقيف على الدليل.


· الأصل في مبطل العبادة الحظر والتوقيف.


· الأصل تقييد العبادة بمكان التوقيف.


· الأصل تقييد العبادة بزمان التوقيف.


· الأصل تقييد العبادة بسبب التوقيف.


· الأصل تقدير العبادة التوقيف.


· الأصل في العبادة التوقيف على الدليل.


· الأصل براءة الذمة.


· الأصل بقاء ما كان على ما كان.


· الأصل أن كل شيء سكت عنه النص فهو على أصل الإباحة حتى يقوم دليل بخلافه.


· كل ما على الأرض أياً كان جنسه أو نوعه فهو حلال إلا ما حرمه النص.


· الأصل في كل شيء الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل صحيح معتمد ينقلنا عن هذا الأصل.


· الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف أو قرينة فيفيد ما تفيد القرينة.


· إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب.


· الأصل في النهي التحريم إلا لصارف.


· الأصل في الأحكام الشرعية التعميم.


· كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بالدليل.


· كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل.


· كل حكم نزل بسبب خاص فإنه يعمم بعموم لفظه لا بخصوص سببه.


· الأصل عدم الاختصاص إلا بدليل.




· العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.


· كل حكم شرعي يثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-14, 13:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kerattarek
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kerattarek
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا و بارك فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-16, 20:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
smail400
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-17, 18:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
Yaya99
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا و بارك فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-22, 12:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

·
· كل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت في حق الرجال إلا بدليل الاختصاص.


· كل حكم في الفريضة فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص.


· كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص.


· العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي.


· الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.


· نواقض الوضوء توقيفية.


· مبطلات الصلاة توقيفية.


· مفسدات الصوم توقيفية.


· مفسدات الحج توقيفية.


· ما انعقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل.


· الأصل في المعاملات الحل وعلى المانع الدليل.


· كل معاملة فيها جهالة فيما يقصد فهي باطلة.


· الأصل في الشروط والمعاملات الحل إلا بدليل.


· الأصل أن كل ما صح نفعه صحة بيعه.


· الشارع إذا حرَّم شيئاً حرم ثمنه.




· الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا بدليل.


· الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل.


· الخاص مقدم على العام.


· الأصل العدم حتى يرد الناقل عنه بيقين .


· الأمر المتيقن ثبوتا أو نفياً لا ينقض بشكٍ عارض .


· الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.


· الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد أو الجمع أفادته العموم.


· القياس إذا عارض النص فهو باطل.


· النكرة في سياق النفي تفيد العموم.


· الأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص.


· تخصيص دلالة العام لا تجوز إلا بدليل .


· الأصل أن تبقى العبادة هكذا مطلقة عن القيود حتى يرد في الشريعة ما يقيدها.


· الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيّد إلا بدليل.


· لا قياس في العبادة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-22, 12:15   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

·
· الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة.


· الأصل في صفات العبادة الوقف على الدليل.


· الأصل في مكان العبادة الوقف على الدليل.


· الأصل في زمان العبادة الوقف على الدليل.


· الأصل في العبادة الوقف على الدليل.


· شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.


· الأصل في الأبضاع التحريم.


· الأصل في الكلام الحقيقة .


· الأصل في آيات الصفات حملها على حقيقتها مع العلم بمقتضاها وتفويض أمر كيفيتها إلى الله تعالى.


· الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة.


· الأصل في نواقض الطهارة التوقيف.


· الأصل في موجبات الغسل التوقيف.


· الأصل في محظورات الإحرام التوقيف.


· الأصل في الوكالة الجواز فمن جاز له التصرف في حق جاز له التوكل والتوكيل فيه.


· الأصل في أن كل ما صح بيعه صح قرضه.


· الأصل في العُرف الاعتماد إلا ما خالف الشرع.


· الأصل جواز الصلاة على كل مسلم.


· الأصل إحسان الظن في المسلمين.


· الأصل في المسلم العدالة.


· الأصل في الغيبة الحرمة إلا ما استثناه الشارع.


· الأصل جواز الصلاة في كل بقعة إلا ما استثناه الشارع.


· الأصل قيام التيمم مقام الوضوء في كل ما هو من خصائصه.


· الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض إلا بناقل عن ذلك.


· الأصل حمل اللفظ على كل معانيه إذا احتملها ولم يكن في حمله عليها شيء من التعارض.


· الأصل قضاء الحاجة في كل بقعة إلا ما استثناه الشرع أو العرف.


· الأصل جواز الاستجمار بكل مزيل طاهر مباح.


· الأصل في الحكم على الآخرين العدل والإنصاف.


· الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع إلا بدليل يخرجه عن ذلك.


· الأصل في الأفعال المنفية بـ (لا) النافية للجنس نفي حقيقتها الشرعية إن أمكن وإلا فلنفي للكمال.


· الأصل في وجوب إبلاغ العلم إلا ما عارض تبليغه مصلحة راجحة.


· الأصل في التأليف الجواز.


· الأسماء والصفات توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح.


· أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات ومن شبّه الله بخلقه كفر ومن جحد صفة من صفاته كفر.


· الإلحـاد في أسماء الله وآياته بجميع أنواعه حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفر.


· أفعال العباد خلق الله وكسب العباد.


· الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.


· العبادة مبناها على الحب والخوف والرجاء.


· الأصل في إثبات الشفاعة التوقيف.


· الأصل في العبادات التوقيف على الدليل.


· الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للنص الصحيح الصريح.


· العمل لا يكون مقبولاً إلا بالإخلاص والمتابعة.


· أصل دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة.


· كل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فأكبر.




· التوسل مبناه على التوقيف والحظر إلا ما قام الدليل على جواز التوسل به.


· التبرك مبناه على التوقيف على الدليل.


· يجب سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع.


· النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم.


· المجملات لا نقبلها مطلقاً ولا نردها مطلقاً وإنما توقفها على التفصيل حتى يتميز حقها فيقبل وباطلها فيرد.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المؤلفات, السعدانية, العلميَّة, الفوائد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc