![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
°°((في حكم الحجامة في الأيَّام المنهيِّ عنها إذا صادفت أفضلَ الأيَّام))°°
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمان الرحيم -قد وردت أحاديث تنصُّ على أفضل أيام الحجامة وهي: السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون من كلِّ شهر قمريٍّ، ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومةٍ كالأربعاء وغيره، فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته °°((في حكم الحجامة في الأيَّام المنهيِّ عنها إذا صادفت أفضلَ الأيَّام))°° لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله- -السـؤال: -الجـواب: -الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:-فالأطباءُ مُجمِعون على أنَّ الحجامة في النِّصف الثاني من الشهر أنفعُ ممَّا قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره(١)، واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصِّحة ودفع الأذى والاحتراز منه، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(٢)، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٣)، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٤)، فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله. -هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي: الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم يقول: «احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ البَلاَءِ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ»(٥). -وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظْر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، فلا يعقل لمن يريد أن يُطبَّ زكامًا ليحدث جذامًا، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ». -وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٦). -والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٠٢ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ المـوافـق ﻟ: ٠٧ مـاي ٢٠٠٨م (٢) أخرجه أبو داود في «الطب»، باب متى تستحب الحجامة؟ (٣٨٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٩٠)، والأرناؤوط في تحقيقه ﻟ«جامع الأصول» (٧/ ٥٤٤). (٣) أخرجه الترمذي في «الطب»، باب ما جاء في الحجامة (٢٠٥٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٦٦)، والأرناؤوط في تحقيقه ﻟ«جامع الأصول» (٧/ ٥٤٣). (٤) أخرجه الترمذي في «الطب» باب ما جاء في الحجامة (٢٠٥١)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٥٧٦). (٥) أخرجه ابن ماجه في «الطب» باب في أي الأيام يحتجم (٣٤٨٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ٣٩٢). (٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧/ ٤٣٦)، وابن ماجه في «الأحكام» باب من بنَى فِي حَقِّه مَا يَضرّ بِجارِه (٢٣٤٠)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي تحت الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، ووافقه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨)، وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٤٠٨). الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
حكم،الحجامة،المنهي،عنها |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc