صلاحيات رئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجديد لدستور 1996. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاحيات رئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجديد لدستور 1996.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-14, 18:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منيرقتال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B1 صلاحيات رئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجديد لدستور 1996.

السلام عليـــــــــــــكم :
مقدمة :
لما كان رئيس الجمهورية هيكل من الهياكل المركزية في التنظيم الإداري <هذا في القانون الإداري >ويمارس الجهة الحكومية فهو مؤسسها <السلطة التنفيذية >هذا الأمر الواقع الاذي يفرضه الدستور ,ونظرا لهذا الأخير هو يناط بصلاحيات يظطلع بها محددا إياه له وذلك لتدعيم دولة القانون والحق وكذلك من أجل المجافظة على المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بأسره .
أمر ما في الغاية أن هذه الصلاحيات قد لا قت دائرتها واتصفت بالضيق في دستور 1ي 1963 1989 على خلاف دستوري 1976 و 1996 أين ما لاقت الدائرة التنفيذية توسيع لصلاحيات رئيس الجمههورية في السلطة التنفيذية ومما يترتب أن هذا التوسيع الذي يضطلع به الرئيس يجب أن يفهم من ذلك أيضا أن يمس بالمبادئ البتــــــــــة المحددة في المادة 78 د 96,وفي المقابل نجد ضاقت صلا حيات الوزير الأول <تعديل 15 11 2008>كما يجب أن يفهم بالمفهوم المخالف أنه لم يعد بها تما ما لا بل يتمتع بصلاحياته المخولة له في الدستور لكن إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ,
حققيقة أن التعديل الجديد 15 نوفمبر 2008.للدستور قد رتب الصلاحيات المعهودة لرئيس الجمهورية كما ينبغي .والمشكل الذي يطرح في هذا السياق القانوني السلطات وإختصاصات رئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجديد لدستور 1996؟ أو بعبارة أخرى إلى أي مدى يمكن أن نتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهورية في ضل دستور 1996.

ونظرا لطول هذا الموضوع نحدد الخطة التالية :
المبحث الأول: ماهية الصلاحيات .
المطلب الأول :مفهومها.
المطلب الثاني :الوصف القانوني للصلاحيات

المبحث الثاني :سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
المطلب الأول :السلطات العادية
المطلب االثاني :السلطات الغير العادية

الخاتمة : زبدة القول نؤكد الغرض من هذه الصلاحيات في إطار الحفاظ على الدستور ومبدأ المشروعية والمؤسسات.
ملاحظة 1: يجب التأسيس القانوني بالمواد من الدستور الجزاءري 1996 <م 77 ف 5 و7 م 78 79 ف 1 19 93 95 125 126 127 129>.

ملاحظة : معذرة إن الموضوع الذي بين أيدينا شيق من الناحية القانونية وطويل إذدائما ينبغي الإشارة الى الدساتير الأخرى على غرار دستور 1996.هذه مجرد مبادئ فقط .

الله الموفق .
اللهم إنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما .









 


قديم 2009-09-14, 22:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرااااااا










قديم 2009-09-17, 18:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adelmanager
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adelmanager
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراً جزيلاً على الإفادة










قديم 2010-04-24, 15:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
laquick
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

[quote=منيرقتال;1596649]السلام عليـــــــــــــكم :
مقدمة :
لما كان رئيس الجمهورية هيكل من الهياكل المركزية في التنظيم الإداري <هذا في القانون الإداري >ويمارس الجهة الحكومية فهو مؤسسها <السلطة التنفيذية >هذا الأمر الواقع الاذي يفرضه الدستور ,ونظرا لهذا الأخير هو يناط بصلاحيات يظطلع بها محددا إياه له وذلك لتدعيم دولة القانون والحق وكذلك من أجل المجافظة على المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بأسره .
أمر ما في الغاية أن هذه الصلاحيات قد لا قت دائرتها واتصفت بالضيق في دستور 1ي 1963 1989 على خلاف دستوري 1976 و 1996 أين ما لاقت الدائرة التنفيذية توسيع لصلاحيات رئيس الجمههورية في السلطة التنفيذية ومما يترتب أن هذا التوسيع الذي يضطلع به الرئيس يجب أن يفهم من ذلك أيضا أن يمس بالمبادئ البتــــــــــة المحددة في المادة 78 د 96,وفي المقابل نجد ضاقت صلا حيات الوزير الأول <تعديل 15 11 2008>كما يجب أن يفهم بالمفهوم المخالف أنه لم يعد بها تما ما لا بل يتمتع بصلاحياته المخولة له في الدستور لكن إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ,
حققيقة أن التعديل الجديد 15 نوفمبر 2008.للدستور قد رتب الصلاحيات المعهودة لرئيس الجمهورية كما ينبغي .والمشكل الذي يطرح في هذا السياق القانوني السلطات وإختصاصات رئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجديد لدستور 1996؟ أو بعبارة أخرى إلى أي مدى يمكن أن نتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهورية في ضل دستور 1996.

ونظرا لطول هذا الموضوع نحدد الخطة التالية :
المبحث الأول: ماهية الصلاحيات .
المطلب الأول :مفهومها.
المطلب الثاني :الوصف القانوني للصلاحيات

المبحث الثاني :سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
المطلب الأول :السلطات العادية
المطلب االثاني :السلطات الغير العادية

الخاتمة : زبدة القول نؤكد الغرض من هذه الصلاحيات في إطار الحفاظ على الدستور ومبدأ المشروعية والمؤسسات.
ملاحظة 1: يجب التأسيس القانوني بالمواد من الدستور الجزاءري 1996 <م 77 ف 5 و7 م 78 79 ف 1 19 93 95 125 126 127 129>.

ملاحظة : معذرة إن الموضوع الذي بين أيدينا شيق من الناحية القانونية وطويل إذدائما ينبغي الإشارة الى الدساتير الأخرى على غرار دستور 1996.هذه مجرد مبادئ فقط .

الله الموفق .
اللهم إنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما .
من فضلك ، عاجل جدا ، أعطيني باقي البحث بنفس الخطة التي قدمتها










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc