زكاة الفطر وعيد الفطرالمبارك للعلامة الامام ابن باز رحمه الله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

زكاة الفطر وعيد الفطرالمبارك للعلامة الامام ابن باز رحمه الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-16, 15:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي زكاة الفطر وعيد الفطرالمبارك للعلامة الامام ابن باز رحمه الله

فتاوى حول أحكام زكاة الفطر - للإمام: ابن باز رحمه الله تعالى -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-

هذه فتاوى منتقاة من موقع سماحة الإمام:-

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته


- حول أحكام زكاة الفطر -

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟
أفيدونا أفادكم الله ؟


الجواب :

زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين .
فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ،
أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ،
فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.



المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟


الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ،
ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛
لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ،
ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .

المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ،
وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟


الجواب :

لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ،
وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .

المصدر :
قد أجاب عنه بنحو ذالك سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،
ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟


الجواب :

لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ،
وإنما الواجب إخراجها من الطعام ،
كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ،
وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ،
بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ،
عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين .

والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛
لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ،
كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ،
وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .

والله ولي التوفيق.

المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟


الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ،
من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد
عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ،
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ،
وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس .
ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب .
ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .

المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟


الجواب :

زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته .

وليس لها نصاب
بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ،
أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ،

ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ،
وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ
- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


----------------------------------------------------------------


بعض أحكام صلاة العيد للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى


س: هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر , وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس ؟ نشرت في ( جريدة البلاد ) العدد ( 10834 ) في 24 / 9 / 1414هـ .


ج: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم , ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها , لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة , فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها , وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب ; لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى وفي بعض ألفاظه: فقالتإحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه البخاري في (الحيض) باب شهود الحائض العيدين برقم (324)، ومسلم في (العيدين) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين برقم (890). رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث أم عطية برقم (20269)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) باب ما جاء في خروج النساء في العيدين برقم (1307) . ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين .


صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر .



س: الأخ م. ع. أ. - من تونس , يقول: ذهبت إلى الريف مرة في بلدي بأفريقيا ،وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى فرأيت الناس نساء ورجالا قد سارعوا إلى مقبرة لزيارة القبور , وراعني في صباح يوم العيد أن أقام كل من حضر الصلاة في المقبرة , وكان قد تقدمهم كهل فصلى بهم جميعا إلا أنا بقيت في حيرة وذهول مما رأيت , ولم أصل معهم تلك الصلاة التي أسموها بصلاة العيد.
ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علما بأن أهل الريف - الذين أقصدهم - ليس لديهم لا مسجد ولا جامع , إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم البعض. .
ملاحظة: عندما أقول: إنهم صلوا في المقبرة , يعني بجوارها بعيدين عن القبور كل البعد . نشرت في ( كتاب الدعوة ) الجزء الأول ص ( 67 ) .


ج: الحمد لله رب العالمين , صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى , ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر , هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية .


وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة , ولم يصل صلاة العيد في منى .
وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة , والله ولي التوفيق .


إقامة صلاة العيد في الاستاد الرياضي


صدرت من مكتب سماحته برقم ( 2157/ 2 ) وتاريخ 2 / 8 / 1408هـ .

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم لواء ركن ع.ع.د. , قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 3 / 9 / 2619 , وتاريخ 29 / 6 / 1408 هـ الذي جاء فيه:
س: نحن منسوبو كلية الملك عبد العزيز الحربية والقاطنون فيها لا يوجد عندنا مصلى للعيدين والاستسقاء , ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الاستاد الرياضي بالكلية. وهو مكشوف ومفروش بالنايلون. .
آمل من سماحتكم بيان حكم الصلوات المذكورة في المكان المبين أعلاه؟


ج: وأفيدكم بأنه لا حرج في صلاتكم في المكان المذكور , وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع منإقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة , وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل.
وفقكم الله , وبارك في جهودكم , وأعانكم على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث .
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .


العدد المشترط لصلاة العيد ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم



س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا , وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة , بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام , فكيف تجب على الإمام لوحده; وكيف يقيمها بمفرده؟ من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) . .


ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين , وكلتاهما واجبة , الجمعة فرض عين , والعيد فرض كفاية عند الأكثر , وفرض عين عند بعضهم , واختلف العلماء في العدد المشترط لهما , وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر , أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان , أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد , ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ; فدل ذلك علىأن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة , وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا , فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم (1311) اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ، ولكن لا يدع صلاة الظهر , والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة , فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام , فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا .


ما يشرع لمن أتى مصلى العيد .


س: الأخ الذي رمز لاسمه بـ ع.ع.ع. من الرياض يقول في سؤاله: لاحظت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين , وبعضهم لا يصلي , وبعضهم يقرأ القرآن قبل الصلاة , وبعضهم يشتغل بالتكبير ( الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , الله أكبر ولله الحمد)
أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في هذه الأمور , وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟ من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) . .


ج: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد , أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد ; لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق على صحته.
رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث أبي قتادة الأنصاري برقم (22146) ، والبخاري في (الصلاة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167) ، ومسلم في (صلاة المسافرين) باب استحباب تحية المسجد برقم (714) . والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير; لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم , وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة، ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. والله ولي التوفيق .


حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد


صدرت من مكتب سماحته برقم 91/ 2 في 9/ 1/ 1408هـ .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم ع. غ.ع. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29 / 7 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي ; لكونها من ذوات الأسباب ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث أبي قتادة الأنصاري برقم (22146) ، والبخاري في (الصلاة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحية المسجد برقم (714) . إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين .
أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد; لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه , ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
وعبد العزيز بن عبد الله بن باز

التكبير المطلق والمقيد


إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى , هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال . هذا والباري يحفظك والسلام.


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م.ع.م. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده:
يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24 / 2 / 1387 هـ وصل , وصلكم الله بهداه , وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما.
والجواب : الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ; لقول الله سبحانه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ الآية سورة الحج الآية 28, وهي أيام العشر , وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الآية سورة البقرة الآية 203, وهي أيام التشريق ; ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) ، حديث نبيشة الهذلي برقم (2019 ، ومسلم في ( الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141), وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا رواه البخاري تعليقا في (الجمعة) باب فضل العمل في أيام التشريق أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ،, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس منصلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج , أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر , وبعد ذلك يشتغل بالتكبير , ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة , وإن كبر مع التلبية فلا بأس ; لقول أنس رضي الله عنه: رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم (970) . كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية , وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام , وهي : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم من الآية والآثار , وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال: رواه الإمام أحمد في (مسند عبد الله بن عمر) برقم (5423، و6119) ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام .


بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد


صدر هذا البيان من مكتب سماحته .
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد , وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورة البقرة الآية 185 وقوله تعالى في عشر ذيالحجة وأيام التشريق: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سورة الحج الآية 28 الآية , وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الآية سورة البقرة الآية 203.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف، وصفة التكبير المشروع: أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة.
وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود غير مشروع . رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (171 .
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (16695) ، وأبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (4607) . والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى .
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله - أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه; لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي , وإنما هو من التكبير المشروع ; لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون , كل يكبر على حاله , وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره , كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن , وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل , وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له , وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة , ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى , وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل , والأصل عدمه , فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها , ومنها قول الله سبحانه: سورة الشورى الآية 21 لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة , ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (171,سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (157,سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/311),سنن الدارمي المقدمة (206)., والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه , وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق , وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


التهنئة بالعيد


س: الأخ: ص.م.م. من واشنطن , يقول في سؤاله: يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد ( تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال , وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟ من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) .


ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة , ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا , وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة; لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق .

----------------

مجموع فتاوى ابن باز

_
منقول

للاستزادة من موقع الشيخ رحمه الله:-

https://www.binbaz.org.sa/










 


آخر تعديل رياض المطرفي 2015-07-16 في 15:53.
رد مع اقتباس
قديم 2015-07-16, 15:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fatimazahra2011
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية fatimazahra2011
 

 

 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

ﺟـَﺰﺁﻙ ﺁﻟﻠﻬـُ ﺧـَﻴـﺮ ﺁﻟــﺠـﺰﺁﺀْ ..
ﻭَﺑـﺂﺭﻛـ ﺁﻟﻠﻬـُ ﻟﻜـ ﻋـَ ﺁﻟﻄـَﺮْﺣـ ﺁﻟﻘـَﻴـِﻤـْ ،،
ﻭَﺟـَﻌـَﻠﻬـــُ ﻓـﻴـ ﻣـُﻮﺁﺯﻳـﻨـ ﺣـَﺴـﻨـﺂﺗـُﻜـــْ ..










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-16, 19:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ismail ben
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

************قبل الجميع**************
عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-16, 20:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatimazahra2011 مشاهدة المشاركة
ﺟـَﺰﺁﻙ ﺁﻟﻠﻬـُ ﺧـَﻴـﺮ ﺁﻟــﺠـﺰﺁﺀْ ..
ﻭَﺑـﺂﺭﻛـ ﺁﻟﻠﻬـُ ﻟﻜـ ﻋـَ ﺁﻟﻄـَﺮْﺣـ ﺁﻟﻘـَﻴـِﻤـْ ،،
ﻭَﺟـَﻌـَﻠﻬـــُ ﻓـﻴـ ﻣـُﻮﺁﺯﻳـﻨـ ﺣـَﺴـﻨـﺂﺗـُﻜـــْ ..
وفيكم بارك









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-17, 11:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال العلماء في حكم التهنئة بيوم العيد وحكم قول تقبل الله منا ومنك ( بطاقات دعوية )

قَالَ الشيخ ابنُ تيمية
رحمه الله:
"أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ , وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك , وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ , الأَئِمَّةُ , كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ .
لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا , فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته , وَذَلِكَ لأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ , وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا , وَلا هُوَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ , فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ , وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"
"الفتاوى الكبرى" (2/228)



وقَالَ الإمام أَحْمَدُ رحمه الله :
وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .
نقله ابن قدامة في "المغني" .



السؤال:
ما حكم التهنئة يوم العيد؟
وهل هناك صيغة معينة لها؟
الجواب:
التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها صيغة معينة ،
بل ما اعتاده الناس فهو جائز، ما لم يكن إثماً.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/208-210) .



السؤال
ما حكم التهنئة يوم العيد؟ وهل هناك صيغة معينة لها؟
الاجابة
التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها صيغة معينة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز، ما لم يكن إثماً.
مجموع فتاوى ابن عثيمين



قال ابن عثيمين رحمه الله:
التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/208)



قال ابن باز رحمه الله:
لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة ، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا ، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق
. مجموع فتاوى ابن باز(13/25)




لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا
لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا
منقول
الموضوع الاصلي:https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=14152









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-17, 11:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



عادة السلف في التكبير بعد الصلاة

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد : فكثيرا ما يحصل اضطراب بين الناس بسبب مشروعية التكبير في المساجد بعد الصلاة فأحببت أن أبين على عجالة منهج السلف في وقت التكبير بعد الصلاة .
فقد جاء في صحيح البخاري ج1/ص329
بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وقال ابن عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ في أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وكان ابن عُمَرَ وأبو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إلى السُّوقِ في أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ الناس بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ محمد بن عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

محمد بن علي هو الباقر أبو جعفر الصادق كما صرح ابن حجر في الفتح فقد كان يكبر بعد أداء النافلة لا بعد صلاة الفريضة مباشرة.
قال ابن حجر في فتح الباري ج2/ص458 " قوله وكبر محمد بن على خلف النافلة هو أبو جعفر الباقر وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزاز قال حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال رأيت أبا جعفر محمد بن على يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل".
وفي شرح السنة للبغوي ج7/ص148 " واختلف قول الشافعي في التكبير خلف النوافل وكان محمد بن علي ومحمد بن المنكدر يكبران في أيام التشريق خلف النافلة ".
منقول

الموضوع الأصلي:https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140255











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الفطر, الفطرالمبارك, زكاة, نعيد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc