الفهرس
المقدمة
الفصل الأول : الركن الجريمة
المبحث الأول : الركن الشرعي
المبحث الثاني : الركن المادي
المطلب الأول : الفعل (تعريف الضرب-تعريف الجرح)
المطلب الثاني : النتيجة الابرامية
المطلب الثالث : العلاقة السببية
المبحث الثالث : الركن المعنوي
الفصل الثاني : الظروف المتشددة
المبحث الأول : الظروف المشددة المتغلقة بالضرر الحاصل
المطلب الأول : حدوث عامة مستديمة
المطلب الثاني : مرض أو عجز عن العمل لمدة تقل عن 15 يوما
المطلب الثالث : مرض أو عجز عن العمل لمدة تفوق عن 15 يوما
المبحث الثاني : الظروف المشددة المتغلقة بالظروف التي وافقت الجريمة
المطلب الأول : سبق الإصرار و الترصد
المطلب الثاني : استعمال السلاح أو استعمال العصي أو الآلات أو الأدوات
المطلب الثالث : 1. الظروف المشددة المتعلقة بصفة المجني عليه.
2. الظروف المشددة المتعلقة بصفة الجاني.
المطلب الأول : 1/1. موظف أثناء تأدية مهامه (م 148 ق ع ج)
1/2.التعدي على أحد الأصول (م 267 ق ع ج)
1/3. القصر الأقل من 16 سنة (م 143)
المطلب الثاني : 2/1. موظف أثناء تأدية مهامه (م 143)
2/2. التعذيب و الأعمال الوحشية .
2/3. أصول الطفل أقل من 16 سنة (م 272)
الفصل الثالث : الظروف المخففة
المبحث الأول : حق الدفاع الشرعي
المبحث الثاني : حق التأديب
المبحث الثالث : ممارسة الألعاب الرياضية و مزاولة أعمال الطب و الجراحة
الخاتمة
مقدمة :
إن الجرائم التي تقع ضد الأشخاص التي تمس بالأفراد، أي أن الاعتداء فيها يصيب بصفة مباشرة حق لأحد الناس، و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الجرائم في مواد عديدة، من المادة 254 إلى 439 من قانون العقوبات الجزائري.
و هذه الجرائم صنفت على حسب درجة خطورتها لتسديد العقوبة المناسبة على مرتكبيها، فمنها ما تمس بالحياة كجرائم القتل، و منها ما تمس بالآداب و الأخلاق، و منهما تمس بالشرف و العرض و كذلك ضد الروابط العائلية للآسرة كجرائم الزنا و الإجهاض و جرائم ضد الإملاك التي تعبر عنها بجرائم الأصول.
و هناك أيضا الجرائم التي تمس بسلامة الجسم كالضرب و الجرح، الذي هو مساس أو اعتداء على جسم الإنسان كالخدش، الكلمات، الضرب بالعصا أو الجرح بالسكين ...الخ و هذا ما ستتطرق إليه في هذه المذكرة.
حيث تعتبر جريمة الضرب و الجرح العمدي من بين الجرائم الأكثر انتشارا العموم من بين الجرائم الأخرى، بحيث تأخذ جزءا هاما من اهتمام القضاء الجزائري، لأن ذلك يرجع إلى انفعال الأفراد في بلادنا و طبيعتهم و شروعهم في ارتكاب هذا الفعل دون تفكير، الذي يحدث إخلالا بالنظام العام و الأمن العام و كذا سلامة الأشخاص.
و رغم أن المشرع الجزائري حد من هذه الأفعال بتسليط العقوبة على ارتكاب هذا النوع من الاعتداء، إلاّ انه يتسامح في أحكام في اغلب الحيان، مما يجعل الأمر و كأنه هين لا قيمة له، و اصبح الناس يتعودون عليها و يتعاملون معها بشكل واقعي.
و من الملاحظ أن جريمة الضرب و الجرح العمدي تكثر في المجتمعات ذات النسبة السكانية العالية، التي يسكنها متوسطا التعليم و اصداب الحرف الذي يكون همهم الوحيد هو النزاع من اجل الحصول على الرزق و ظروف المعيشة الحسنة، الشيء الذي يجعلها متصلة بظروف البيئة على الرزق و ظروف المعيشة الحسنةـ الشيء الذي يجعلها متصلة بظروف البيئة و على انها جرائم طبيعية، و لكن في كل حال من الأصول هي قابلة للتهريب، أنها في المجتمعات المتطورة أقل حدة و انتشارا، لمر الذي يفرض مواجهتها في المجتمعات الأخرى.
المبحث الأول :
الركن الشرعي : اقتبس قانون العقوبات الجزائري الأحكام المتعلقة بأعمال العنف العمدية كباقي أحكام القانون، من قانون العقوبات الفرنسي.
و ظل التشريع الفرنسي صدور قانون 20/05/1863 بجرم و يعاقب الضرب و الجرح فحسب و اضاف اليهما، لإثر صدور القانون المذكور، أعمال العنف Violence و التعدي Voies de fait ثم جاء قانون 02/02/1981ليحذف عبارة الجرح لكونها تقتضي إما الضرب و فما أعمال العنف.
و إثر صدور قانون العقوبات الجديد لسنة 1992 تخلي المشرع الفرنسي عن كل هذه المصطلحات و استبدلها بمصطلح واحد و هو " أعمال العنف Violences" في حين مازال القانون الجزائري يعتمد التقسيم الرباعي لجرائم العنف العمدية، إذ نص عليها في المواد " 264، 265، 266، 267 " من قانون العقوبات الجزائري.
حيث اعتبر المشرع الجزائري " أن اعمال العنف العمدية هي كل من احداث عمدا جروحا للغير او ضربة او ارتكب إي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء...." و ذلك في المادة 264 من قانون العقوبات الجزائري.
و بما أن المشرع الجزائري عرف أعمال العنف ، فإنه عرف ما قد تؤدي بسلامة الجسم كفقد أو بثر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله او فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين او أية عامة مستديمة، و عرف على حدّ سواء ما يفضي إليه الضرب و الجرح كالوفاة بقصد أو غير قصد، كما وضح في المادة 265 منه الظروف التي توافق الجريمة كسبق الاصرار و الترصد مع الحالات التي تعرضنا إليها سابقا. و قد يؤدي اليه الضرب و الجرح من مرض او عجز كلي عن العمل و حدد المدة التي قد تتجاوز 15 يوما مع سبق الاصرار و الترصد او مع حمل أسلحة.
كما أوضح في المادة 267 من نفس القانون الضب و الجرح الذي يكون بين الأصول بالوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين و قسمها إلى حالات :
1- الضرب أو الجرح الذي يؤدي إلى مرض أو عجز عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2- الضرب أو الجرح الذي يؤدي على عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
3- الضرب أو الجرح الذي يؤدي إلى فقد أو بتراحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر لإحدى العينيين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
4- الضرب أو الجرح المرتكب عمدا المفضي إلى الوفاة دون قصد أحداثها و ما إذا وافقت الجريمة سبق الإصرار و الترصد مع الحالات المذكورة سابقا.
و سوف نتناول فيما يأتي تفصيلا عن كل هذه الحالات المتعلقة بالضرب و الجرح.
المبحث الثاني :
I-2. الركن المادي :
يتكون الركن المادي في جريمة الضرب العمدي من ثلاثة عناصر :
- مجموعة الأفعال المادية التي تقع من الجاني و تشكل اعتداء على سلامة جسم الضحية و هي الجرح و الغرب.
- النتيجة التي تحدثها تلك الأفعال و هو الضرر الذي يلحق الجسم من تعطيل لوظائف الطبيعة و الآلام الذي يلازمه من جراء حدوثها.
- العلاقة السببية التي ترتبط الفعل بالنتيجة.
المطلب الأول :
أ- الفعل : يقتضي المر هنا دلالة الأفعال المادية التي يتكون منها الفعل الركن المادي و هي الجرح و الغرب .
تعريف الجرح : هو كل مساس بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات ملموسة في لنسجته و تنقسم الجروح بحسب الآلات التي تحدثها إلى :
- جروح رضية.
- الجروح الناتجة من السلاح الأبيض.
- الجروح النارية.
الجروح الرضية : و تحدث هذه الجروح تفريق الاتصال بين كل من الجلد و الأنسجة أو الأحشاء العضلات و العظام نتيجة لاستعمال آلات رضية خشنة السطح كالعصا و تشمل أنواعا من الإصابات :
سحجات أو تسلخات : و هي أقل أنواع الجروح و تحدث نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالأدمة البشرية من الجلد و قد تحدث من الوقوع أو الاحتكاك من الأرض الخشنة أو الأسوار. كما قد تحدث الوقوع الاحتكاك بأجسام مرنة و أيضا نتيجة الضغط بالأظافر أو الألياف الخشنة كالحبال.
فالسجحات التي تنتج من الاحتكاك بالأرض تبدو على هيئة تجلط بالأدمة البشرية في مساحات محددة شبه مستديرة أما التي تتعرض إلى احتكاك عند الوقوع فتكون على مستوى الجبهة و في الأنف، في الذقن، الوجبات في حالة ما إذا سقط الشخص على مقدمة الجسم، أو على مستوى راحة اليدين و كذلك الساعد و الركبتين و الساقين، و قد تكون على شكل جلط جلدي كبير و تكون مساحتها كبيرة على مستوى الوجه (كبيرة).
مثل الإصدار بآلات صلبة ثقيلة متحرك.
- هناك أيضا سجحات تحدث اثر احتكاك مكرر بجسم مرن مثل : الحك الجلدي بالقماش خشن، سجحات تشكل احمرار في الجسم.
- هناك أيضا سجحات الأظافر التي تحدث عادة في جرائم الضرب و جرائم الاغتصاب و جرائم القتل العمدي مثال خنق المجني عليه و تبدو على شكل : هلالي، مستطيلة، تسلذات مثلثة (أظافر مدببة).
- في حالات الضرب، فتتوزع السجحات بشكل محدد.
- في جرائم الاغتصاب تنتج السجحات نتيجة التمسك و الكدمات في النف و الفم (منع المجني عليه من الصياح، تهديد بالخنق للاستسلام، تثبيت يدي المجني عليه، محاولة التخلص من الجاني و ذلك بالضغط على الفخذ ).
- و عموما فإن السجحات تكون ذات لون احمر مصحوب بالدم في اغلب الأحيان و بعد أيام فوقها قشرة.
- الكدمات : و هي تفريق للنسيج الخلوي تحت الجلد دون تأثير الجلد، الناتج عن الصدمة بجسم صلب، مثل العصا، صدمات الآلات المتحركة، أو الضغط على الجسم بهذه الآلات أو سقوطها عليه مما يحدث تمزق الأوعية الدموية الشعرية في مكان الكدمة و بالتالي تورم المنطقة و في بعض الحالات يحدث " تجمع دموي" الناتج عن التزيف.
- و الكدمة تأخذ تشكل الآلة التي أحدثتها، و من هذا نستطيع تحديد نوع الآلة التي استعملت في الغرب، فضربات العصا مستطيلة و منه نستطيع تحديد العرض و الطول.
- الكدمة المستديرة تشير إلى إن الضربة كانت بطرف العصا.
- الكدمة الرفيعة المقوسة تشير إلى أن الضربة كانت بالركل.
- كدمتين متوازيتين تدل على أن الضربة كانت بالخيزران و كذلك الضرب بالكرياج (crafache) اضافة إلى التفافه حول الجسم أو الساق .
- و تظهر الكدمة مباشرة بعد الاصابة في الجسد، أما في العضلات فإنه لا تظهر بشكل واضح أثرها ألاّ يعد أيام، و نفس الشيء بالنسبة للالين.
- في غالب الأحيان تظهر الكدمة عن المكان المصدوم، و هي غير محدودة باتصالات في الأنسجة إذا كان هناك نزيف تكدمي فيظهر بعد يومين أو اكثر عند اصطدام الرأس في مقدمته على شكل نزيف.
و هناك أيضا نوع مشترك بين الكدمات و التسجحات ما تسمى و الكدمات المتسجحة، حيث لها مظهر خاص، مثل عضة الأسنان و انغراسها تشكل خدشة تسجحية منتظمة في صفين مقوسين متقابلين يحد أن منطقة مزرقة تكدمية.
و لعل من أهم ما يجب معرفته هو التمييز بين عضة الانسان و عضة الحيوان من النحية الطبية الشرعية، و حتى تميز الشخص صاحب العضة، فعضاب البشر تقع على مستوى علوي بالجسم : أما عضة الحيوان (الكلب) تكون في سمانة الساق أو منطقة الكعب أو الرسغ، و تكون عضة إنسان عندما لا يستطيع عض غريمة، في الأخير تقول أن عضة الإنسان أثرها اكبر من أثر عضة الحيوان، و جروح أنياب الحيوان تكون عميقة و مستديرة و قد ينزع الجلد في بعض المرات.
الجروح :
الجروح الرضية : تشبه إلى حد بعيدا إصابة الكدمة، ألا أن هناك صغير، ألا و هو جرح فيه تشقق ينتج عن الكدمة بسبب الضغط على البشرة و النسيج الخلوي تحتها و بين القوة الضاربة من الآلات الصلبة الرياضة الساقطة، و القوة المضادة التي تكون كرد فعل من الجسم إلى خارجه، بحيث ينعصر الجلد و النسيج تحته في ما بين القوتين المضاتين إلى أقصى درجة التي لا يمكن بعدها بقوة تمدد الجلد أن تحتمل الضغط، مما ينتج تشقق الجرح في المكان الموجه إليه الصدمة و ينتج عن ذلك الجرح الرضى العادي أين تظهر آثار عديدة، و منها الحواف التي تبدو غير منتظمة، محيط بها السجحات، و تكون غير حادة (بالنسبة للزوايا)، كما يحيط دائما تورم دموي.
الجروح التهتكية : هو في حقيقة المر جرح رضي، و لكن يدرجه اكثر و أشد، ذلك يحدث نتيجة الإصدار بشيء ثقيل من العصا، مثل رأس الفأس أو قطع الحديد، أو مصادمات السيارات و القطارات، أو من إصابات الآلات المتحركة في المصانع، أو حادثة من حوادث المنزل .
و خواصه هي من خواص الجرح الرضى، و لكنه معرض يصفه كبيرة للتلوث بالميكروبات و خاصة إذا كان في الأطراف.
أما التزييف الناتج عنه (الجروح التهتكية) أشد من نزيف الجرح الرضى العادي و ذلك لاحتمال تمزق اكثر من وعاد واحد دموي.
و من أنواعه " الجرح الهريسي"، الذي ينتج عن مرور أجسام متحركة على جزء من الجسم، و يكون طوله و عرضه أكبر، و تكون مظاهره حول الحواف أشد و اكثر اتساعا، ينتج بتقنت العظام المهروسة تحته. بل يؤدي إلى وجود جروح أخرى صغيرة نتيجة بروز العظام المتفتنة من الداخل إلى الخارج.
ما يسمى بـ " الشرائح"، نتيجة تقطع جزء كبير من الجلد و الأنسجة العضلية عن بقية الجزء المصاب، فتظهر و كأنها مدلاة، ما يسمى بالجرح الهرسي أو المزعى أو التشريحي، أين يحدث بطريقة عارضة، و لو أنه يمكن حدوثه نتيجة انتحار، إما حدوثه بطريقة جنائية، نمو أمر بعيد الاحتمال .
جروح السلاح الأبيض : التي تفوق أنسجة الجسم بالجلد و ما تحته نتيجة استعمال أسلحة لها حد ماض أو ؟؟ الطرف و هي تشمل :
الجروح القطعية و الوخزية و الطعنية : هذا النوع من الجروح يكون فيه تقطيع الوصال و جعل انفصال بالجلد و النسيج الخلوي و ما يتلوه من النوع العميق نتيجة الجر على البشر بالسكين أو المطواة. و طوله يزيد كثيرا على عرضه و عمقه، و يبدأ إما بهيئة متدرجة على شكل خدوش سطحية متقطعة او مرة واحدة بعمق يسير إلى نهاية الجرح، بما يسمى بذيل الجرح، و هو عادة امتداد الجرح القطعي بهيئة سطحية.
و الجرح القطعي زواياه حادة في الجانبين، سواء كانت الآلة المستعملة ذات حد واحد أو ذات حدين، و يكون حرافة حادة منتظمة، خالية من أي معالم رضية أو تسجحية، و تتميز المنطقة المحيطة به بخلوها من معالم عن طريق الإصابة العرضية.
الجروح الطعنية : تحدث هذه الجروح من استعمال أسلحة ذات فصل ماض، بدفعها إلى داخل جسد المعداب و يختلف شكل الجرح منها تبعا لسلاح، فإذا كان حد واحد فتكون إحدى زوايا الجرح حادة و الأخرى مستديرة. و إذا كان ذا حدين فإن شكله يبدو كالبيضة، محددا من الجانبين، و تبدو حوافه منتظمة حادة خالية من المعالم الرضية أو التسجح، إلا إذا اندفع السلاح على الداخل حتى مقبضه، و عندئذ يحدث أثر الرضى أو التسجح حول الجرح.
و الجرح الطعني عمقه اكثر من طوله و عرضه. و هو ينتهي ؟؟ و ينفذ إلى الداخل سواء إلى العضل أ إلى العضارين و لعظام، أو يتعدى حده حسب طول تصل الآلة، فينفذ إلى التجاويف الصدرية أو البطنية مصبا أحشاء مهمة كالقلب أو الرئة أو بعض الشرايين الرئيسية أو الطحال أو الكلية و ما هو جدير بالبيان إن اتجاه الجروح الطعنية و المركزها بالجسم يعطي فكرة عن موقف الضارب من المصاب : فغالبا ما تكون الإصابات الطعنية القاتلة من أيدي معتدين آخذة اتجاها من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، و متركزة غالبا في الجانب الأيسر من العنق و الصدر و البطن و تمكن في الجروح الطعنية المتعددة استخلاص وجود أكثر من فاعل لها ، إذ تبين أن الآلة التي أحدثتها ليست من نوع واحد.
الجروع الوقرية تحدث هذه الجروح من استعمال آلات ؟؟؟ الطرف من أشكال عديدة. و يتميز شكل الجرح تبعا للآلة احداثته : ففي حالة المسلة يبدو و الجرح الوقري ثقبا صغير مستديرا. ذا حراف منقلية إلى الداخل، دون فقد النسيج، وغائر القاع أو يداخله جزء مكسور من المسلة المستعملة في إحداثه و في حالة المسمار يتوقف شكل الجرح على ما إذا كان المسامر مستديرا أو مريعا مضلعا فإذا كان المسمار مستديرا يكون الجرح ستديرا أيضا و لكنه أكبر حجما من الجرح الوخوي بالمسلة و اعمق. و إذا كان المسمار مربعا فإن الجرح يأخذ شكل مظروف الخطاب، و إذا كان مثلثا فإن الجرح يكون مثلث الشكل، و يظهر به تلاقي شرائح مثلثه في نقطة بالوسط مع عدم فقد نسيج، إما إذا استعمل المقص بأحد ضلعيه فإن الجرح الناتج عته كالجرح الطعني الناتج عن سلاح ذي حافة واحدة.
أما الجروح الرضية القطعية فهي تلك التي يحدث من اصال آلات صيلية راضية لها حافة شبه حادة، كأسلحة الفؤوس و البلط و السيوف الثقيلة و الشاطور. و تتميز هذه الجروح بأن طولها كبير، و خاصة في ضربات نصل الفأس، فقد يصل طولها في هذه الحالات إلى خمسة عشر 15 ديسمبر.
الجروح المنتعلة أو المصطنعة : هي التي يحدثها غيره فيه باتفاقهما معا. و هي شائعة بين بعض الناس، و قد تحدث لسبب من جملة أسباب:
- إما لاتهام عدو ما.
- أو رغبة في المبالغة
- أو عندما عندما يقترب المصاب جريمة قتل للمتظاهر بان القتل وقع دفاعا عن النفس، أو في جريمة مترفة حصلت بتواطؤ الحراس مع اللصوص للادعاء بأنهم دافعوا و أن اللصوص قد أليوهم، أو بغية إنكار اعتراف صدر أمام الشرطة لبعث الظن لدى القضاة بأن الاعتراف قد انتزع قسرا بعد عنف و تعذيب و الجروح المفتعلة على هذا النحو الرضية فإن افتعاله نادر وقوعه.
إذا ثار شك صول إصابة ما على أنها مفتعلة، فإن يمكن ترجيح افتعالها بالنظر إلى عديد من الأمور المتعلقة بالجرح و بحالة المصاب :
- فالجروح القطيعة المفتعلة عادة ما تجري بأمواس حلق اللحية او يقطع من الارجاج و يتخير مفتعل الجرح مواضع تصل إليها يده، فتجدها في الجبهة و في صدار البطن و في الحالتين ترى جروح قطعية سطحية تشمل الدمة النسيج الجلدي فقط، فتكون بهيئة متوازية متقطعة و تافهة و لا خطورة منها على حياة المصاب.
و عند إجرائها على أجزاء من الجسد تسترها ملابس: فإن الملابس فوقها تكون سليمة غير ممزقة، لأن المفتعل يعرف موضع الإصابة ثم يحدثها و يفتعل قطعا في ملابسة لا يطابق إصابته من حيث الاتجاه و الموضع. و تكون الآثار الدموية بالملابس مسحات خفيفة قد تنفع من الداخل إلى الخارج، و يعرف النفع من وجود الآثار التجلطية بداخل الملابس.
و الجروح الوخزية المفتعلة تقع أيضا في متناول اليد، ل تكون غائرة و لا تصيب عضوا حيويا.
و الجروح الطعنية المفتعلة بالبطن و الصدر لا تكون نافدة للتجويف الصدري و تكون الملابس غالبا خالية من القطع، و أن وجد بها قطع فإنه لا يقابل موضع الجرح و لا يتفق معها في اتجاهها و شكلها.
الضرب : و هو اصطلاح عام يشمل كل مساس بالجسم سواء تم الاعتداء بطريق الضغط أو الدفع و سواء نتج عن هذا الاعتداء مجرد المساس بأنسجة الجسم و أحداث تمزق أو كسور في الأعضاء الداخلية للجسم و هو أشمل من الجرح لأنه قد يحدث من جراء الضرب جروحا.
و يذهب البعض إلى تفريق القرب بأنه كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها مساسا لا يؤدي إلى تمزيقها و يرى أن المساس و أنسجة الجسم في صورة الضرب يعني الإخلال بحالة الهدوء و الاسترخاء الطبيعة التي توجد فيها أنسجة الجسم حينما تتحرر من ضغط الجسام الخارجية.
و يعد من الصرب اللكم و الصنع باليد و الضغط على الرقية أو على الذراع و الضرب بالرأس و الركن بالقدم أو الركبة و الدفع بالمجني عليه اتجاه الأرض أو الحائط أو تحريك الأجسام أو الأدوات تجاه جسم المجني عليه، و لا عبرة لما إذا كان الضرب قد وقع من الفاعل مباشرة على جسم المجني عليه أو تم بشكل غير مباشر لحفر حفرة في طريق المجني عليه أثناء وقوفه على استقالة مما يتسبب في سقوطه منها و إصابته.
و يستوي أحداث الضرب بطريق مباشر أو غير مباشر كما يستوي حدوثه باليد أو باستعمال أنه كما يسري حدوثه بأية كيفية كانت.
و نشير هنا على أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، و سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم يتخلف عنه أية آثار، كما لا يعد الألم عنصرا من عناصر الضرب، فقد يقع فعل الاعتداء على جسم مخدر أو على شخص يغيب عنه الوعي، كما انه ليس شرط أن يقع الاعتداء على الجسم ذاته فيترك أو لا يترك أثرا، و إنما قد يقع الاعتداء في صورة قص اجزاء من شعر المجني عليه أو شاريه أو تمزيق ملابسه إذا مسك الجاني بملابسه في محاولة للاعتداء عليه دون آن يتمكن من إصابته، فقد ظل الجاني في حالة من حالات الجذب و الدفع في محاولة النيل من المجني عليه متسببا بثيابه إلى تمزقت عنوة، فقد توافر في فعله صورة من صور الاعتداء على المجني عليه أو لم يتخلف عنه آثار في الجسم.
و إن كان يغلب في الواقع أن يترك الاعتداء الحادث على هذا النحو هناك آثار تقع نتيجة الشد و الجدب لالتصاق الملابس و الجسد و حدوث آثار من جراء فعل الاعتداء، سواء عن طريق جذب الملابس و احتكاكها بالجسم أو عن طريق أفعال اللكم أو الدفع بقبضة اليد و غيرها.