203 سؤالا لاحكام النساء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

203 سؤالا لاحكام النساء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-21, 10:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي 203 سؤالا لاحكام النساء

نص السؤال

سئل : ما حكم الدين في سير النساء ووجودهن في الأماكن العامة مرتديات ملابس تثير غرائز الشباب ؟




نص الجواب

أجاب : إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبى عنها وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة ، وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر، وعن العطور النفاذة ، وان تلتزم الأدب فى مشيها وكلامها وفى كل أحوالها ، كما نصت عليه الآيات والأحاديث .
والمقصرة فى ذلك تسىء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها، وتسئ إلى أسرتها وتسئ أيضا إلى المجتمع كله ، والحديث الذى رواه البخارى ومسلم يقول " ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء" وعلى المسئولين من الأباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف ، فالله يقول { نما أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة } التحريم : 6 والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث المتفق عليه " والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته " .
وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات فكذلك على النساء أن يراعين ذلك . فعندما قال عن الرجال { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور :
30 قال عن النساء { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . } النور :31 .
وإذا كانت القوانين الوضعية - كالقوانين الدينية - تحرم الاغتصاب فعليها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الاخر، ليتعاون الجميع على تحقيق الغرض من التشريع . ورحم اللّه مصطفى صادق الرافعى الذى قال : إذا عاقبت الفتى مرة فإنى أعاقب الفتاة مرتين ، لأنها كشفت اللحم للقط .
إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد، بل لابد من تعاون كل الأطراف ، وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين ، والله يقول { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } الأنفال : 25 ]









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

الرجاء التكرم إرسال أدلة غطاء وجه المرأة بصورة عاجلة بارك الله فيكم.





نص الجواب

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
في هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وردت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه وإليك نصها:
تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار . فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم ، وقال الله جل وعلا : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ، فقوله ( إلا ما ظهر منها ) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين ، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب ؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله ، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته ، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها .
والجيب : الشق الذي يخرج منه الرأس ، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن ، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية .
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها : انقطاعه بين عائشة والراوي عنها ، ومنها : ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير ، ومنها : تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن ، ومنها : مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها ، ومنها : أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جميعا بين الأدلة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
مع العلم بأن هذه الأدلة لقيت من المعارضات الكثير والله أعلم

مصدر الفتوى : موقع الشيخ بن باز










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : أيهما أفضل : عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة ؟ .





نص الجواب

أجاب : كلمة السبوع فى لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذى ورد أن الإنسان يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم السابع .
فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه " وهو حديث صحيح كما قال الترمذى .
وروى الترمذى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق .
ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله ، ولا يأمن من الأذى . وقيل إن المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا .
وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر، وإلا ففى اليوم الحادى والعشرين ، وإلا ففى أى يوم .
هذا ، وما يعمل يوم السابع من رَشِّ الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التى ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له فى الدين .
مع التنبيه على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود يوم سابعه أو فى مناسبات أخرى .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر



نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فيمن يسافر ويترك زوجته مدة طويلة، وبخاصة إذا كانت شابة، هل تتحمل هذا البعد أو تطلب الفراق منه ؟ .





نص الجواب

أجاب : لا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الجنسية ، الذى يكون من آثاره عفة الزوج والزوجة عن الحرام ، والذرية التى تتربى فى ظل الأسرة المستقرة، فكما أن له حقا فى اتصاله بها كذلك هى لها حق فى الاتصال به ، وإن كان الحياء يكفها عن المطالبة به بطريق مباشر فى غالب الأحيان ، فهى مثله مخلوق بشرى تتحرك فيه الغريزة ، والزواج هو الفرصة المشروعة لتلبية ندائها ، ومن هنا لم يرض النبى صلى الله عليه وسلم عمن عزم ألا يتزوج ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الذى صرفته عبادته عن حق زوجته ، وعن أبى الدرداء الذى ترك زوجته مكتئبة بملابسها المبتذلة ، لانشغاله بصيام النهار وقيام الليل ، وكل ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة .
إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق ويتعطش للاطمئنان على نصفه الاخر، ويغذى هذا الشعور أمران :
أحدهما يحتاجه الجسد ، والآخر يحتاجه القلب ، وإذا طال أمد البعد قوى ألم الفراق ، وربما أورث مرضا أو أمراضا ، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق ؟ وقد جاء فى المأثور أن عمر رضى الله عنه سمع –وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا-زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بُعْدَ زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين ، وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها ، ولولا ذلك لهان عليها بعده ، وذلك بآخر يؤنسها فى غيبة الزوج .
فرق عمر لحالها ، وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله . ولكن هل لهذا الإعفاف حد أو ميقات ؟ الأقوال فى ذلك كثيرة يقوم أكثرها على الاجتهاد . لكن الأوفق أن يراعى فى ذلك حال الزوج والزوجة ، من وجود الداعى إليه والقدرة عليه وعدم المانع منه ، فقد امتنع النبى صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا، وخيرهن بين البقاء معه والفراق ، وينبغى ألا تزيد فترة البعد على أربعة أشهر، وهى المدة التى ضربها الإسلام لِلْمولى من امرأته ، أى الذى يحلف ألا يقربها ، قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } البقرة : 226 ، 227 ، فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد أمرين :
الفىء أى الرجوع عن حلفه ، فيباشر زوجته ، أو الطلاق . بل جعل أبو حنيفة الشهور الأربعة أجلا لوقوع الطلاق ، تطلق الزوجة بمجرد انقضائها إن لم يرجع إليها زوجها .
إن بعد الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة فى كسب يفيدهما معا-يختلف فى أثره عليها ، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها ، ولا المتدينة مع غيرها ، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب ، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا، فإنى أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى فى البعد ، فإن الذى ينفقه حين يعود إليها فى فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التى سافر من أجلها ، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين ، وشرف الإنسان أغلى من كل شىء فى هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير .
ولئن كان عمر رضى اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر( مصنف عبد الرزاق وتفسير للقرطبى "ج 3 ص 108 والسيوطى فى تاريخ الخلقاء ص 96 وابن الجوزى فى سيرة عمر ص 59 ) فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك ، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع ، فيجب أن تراعى المصلحة فى تقدير هذه المدة ، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها .
ومهما يكن من شىء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق فى رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض ، ومنعا للفساد ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل للزوج حق فى أن يستولى على الكسب الخاص لزوجته ، بحجة التعاون على مطالب الأسرة ؟ .





نص الجواب

أجاب : يقول الله سبحانه {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: 4 .
ويقول {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 20، 21 ، ويقول {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }النساء : 19 .
تشير هذه الآيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة ، فحرم على الزوج أو ولى أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس ، وذلك إبطال لما كان الناس عليه فى الجاهلية .
والحكمة فى ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة فى التملك والتصرف فيما تملك ، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها ، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغى أن يطمع فى مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لإحسانها إن أعطته بطيب خاطر .
وقد قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون .
ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر فى مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك فى حدود المشروع ، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة ، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير .
والإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغنية من أجل غناها فقط والطمع في ماليا ، دون اهتمام بالمقياس الخلقى والدينى للزوجة، لكن لو كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة ، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها فى ذلك كان لا بد من تنفيذ الاتفاق ، فالمؤمنون عند شروطهم ، وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضى بذلك . وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها الخاص ، ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضى إلى هدم الأسرة .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر



نص السؤال

سئل : ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟




نص الجواب

أجاب : هذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى :
1- أم الأخ أو أم الأخت ، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك ، وكلاهما محرمتان ، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت .
2- أم ولد ولدك من الرضاع ، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .
3- جدة الولد من الرضاع ، لأنها إما أمك أو أم زوجتك .
4- أخت الولد من الرضاع ، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .
5- أم عمك وعمتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك .
6- أم خالك أو خالتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك ، "مجلة الإسلام - المجلد الرابع ، العدد السابع عشر" .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

من السيد / .
بطلبه والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى : 1 - هل يعطى الشارع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها - التى تساعده فى المعيشة - حق عدم اطاعة الزوج، وأن تتصرف فى المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة فى المعيشة .
2 - هل يجوز للزوجة أن تقيم فى منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفة بذلك إرادة الزوج الذى لا يرغب فى وجود أحد معه فى منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها .





نص الجواب

تقضى النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها، والقيام بها، لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التى يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية .
فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجيه مما ليس فيه معصية لله تعالى ، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد فى بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم ، ولكن له منعهم من المكث فى البيت، ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان فى معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها فى بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها .
وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع أهلها من السكنى معه فى بيته، وطبقا لهذه النصوص لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف فى المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته فى المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه لأنها حرة فى التصرف فى مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم .


مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية



نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فى حمل امرأة مسلمة اغتصبها عدو فى الحرب ، هل يجوز لها أن تسقطه ولمن ينسب هذا الحمل ؟




نص الجواب

أجاب : من حملت باغتصاب حملا غير شرعى فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكوَّن من بويضتها ، وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة ، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته ، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملا وقت الاغتصاب فحملت ، فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة .
ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه ، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعى واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج. لأن الولد للفراش كما ثبت فى الحديث المتفق عليه . وقد قال العلماء فى الحمل غير الشرعى :
لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه ،أى بعد أربعة أشهر من الحمل ، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق ، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل ، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء سبق الكلام عليها فى ص 480 من المجلد الأول من هذه الفتاوى . فبعضهم حرم الإجهاض مطلقا، وبعضهم أباحه مطلقا، وبعضهم كرهه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر .
ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأى من الآراء المذكورة .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأبناء بذنوب فعلها الآباء ؟ .





نص الجواب

أجاب : يقول الله سبحانه { ولاتزر وازرة وزر أخرى } الإسراء : 15 ، وقال { كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر : 38، وقال { كل امرئ بما كسب رهين } الطور : 21، هذه الآيات وأمثالها التى تدل على أن الله لا يظلم أحدا فيعاقبه بما جناه غيره ، متفق على أنها فى يوم القيامة عند الحساب والجزاء ، لكن فى عقاب الدنيا قد يؤخذ البرىء بسبب معصية غيره عندما يجىء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب شيوع المعاصى ، كما فى حديث البخارى ومسلم " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم "ومنه ما جاء فى بعض الأدعية، ( لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) فالأبناء وغيرهم يؤخذون بذنوب آبائهم ومجرميهم إذا كثر الفساد، وذلك فى عقاب الدنيا ، وسيعوض الله الأبرياء خيرا فى الآخرة، والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهم بالتقليد والمحاكاة ، وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم ، فشؤم معصية آبائهم يلحقهم فى معاملات الدنيا طوعا أو كرها ، أما الأعمال ، فكل واحد مسئول عن عمله يوم القيامة أمام الله ، وعلى ضوء هذا يفهم الحديث القدسى الذى رواه أحمد عن وهب ( أنى إذا أطعت رضيت ، وإذا رضيت باركت ، وليس لبركتى نهاية ، وإذا عُصيت غضبت ، وإذا غضبت لعنت ، ولعنتى تبلغ السابع من الولد) ، وعلى شاكلة هذا لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل فى صلاح الأولاد، وبالعكس لو اختار الرجل زوجة غير صالحة نشأ الأولاد ، وقد نزعهم عرق من الأم ، ومن هنا كانت الوصية ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) ، وقال أبو الأسود الدولى لأولاده : قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا ، حيث اخترت لكم أما لا تسبون بها، فجناية الآباء تصيب الأبناء فى مثل هذه الأمور الدنيوية .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر
نص السؤال

سئل : هل لبس السواد حزنًا على الميت حرام ؟ .





نص الجواب

أجاب : ليكن معلوما أن الإحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال ، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة ، وجائز لها على غير زوجها ثلاثة أيام فقط ، ويمنع بعدها ، فقد روى البخارى ومسلم أن زينب بنت أبى سلمة دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى والدها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت : واللّه ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وورد مثل ذلك عن زينب بنت جحش وأم سلمة رضى الله عنهما ، وإذا كان هذا محرما على النساء فهو على الرجال أولى .
ومن مظاهر الإحداد لبس الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع ، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بلبس الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء ، وهكذا .
والمهم أن إحداد المرأة على غير زوجها لا يجوز أن يتعدى ثلاثة أيام ، والتى لم يمت لها قريب لا يجوز أن تجامل امرأة أخرى فى لبس السواد إذا كان إحدادها غير مشروع ، فإن المجاملة فيها نوع من الرضا أو فيها عون على غير ما شرع الله ، والرجال أولى بمراعاة هذا الحكم من النساء .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر












رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : هل من الحديث ما يقال "من أحب أن يحلِّق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، العبوا بها" لأننى سمعت بعض العلماء يحرم الذهب على النساء؟




نص الجواب

أجاب : هذا الحديث ذكره الحافظ المنذرى "الترغيب والترهيب " بلفظ "حبيبة" وليس "حبيبته " ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، قال المنذرى :
الأحاديث التى ورد فيها الوعيد على تحلى النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل :
أحدها: أنه منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلى النساء بالذهب ، والثانى: أن هذا فى حق من لا يؤدى زكاته دون من أداها ، كما نص عليه الحديث ، والثالث: أنه فى حق من تزينت به وأظهرته . انتهى .
وإذا كان الذهب محرما على الرجال فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار غير المكلفين ؟ قيل : يحرم ، لأن الحديث فى حق من يلبس الأولاد، فقد ورد بلفظ "من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم " رواه أحمد وأبو داود . وقيل : لا يحرم لأنهم غير مكلفين ، "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 86" .
هذا ، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس فى إصدار الحكم على شىء لمجرد أنهم قرءوا حديثا واحدا ، ولم يستوعبوا ما ورد فى الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر


نص السؤال

سئل : ما الحكم لو رضع طفل من امرأة ميتة، هل يثبت به التحريم أو لا يثبت




نص الجواب

أجاب : معلوم أن الرضاع فى الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها، وتمتد الحرمة إلى من يتصل بها على قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " مع الخلاف فى عدد الرضعات التى تسبب التحريم ، والوسيلة التى وصل بها اللبن إلى جوف الطفل .
والرضاع من المرأة الميتة، إما أن يكون بعد موتها ، بأن يؤخذ منها اللبن أو يرضع منها الطفل وهى ميتة ، وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم رضعه الطفل بعد أن ماتت ، ففى الحالة الأولى يقول جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة - وأهل الظاهر: يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من المرأة الميتة ، لأن المقصود من اللبن التغذى وقد حصل ، يستوى فى ذلك أن تكون المرضع حية أو ميتة ، وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لا يثبت التحريم ، لأن اللبن من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة " الخطيب ج 2 ص 183 والمغنى ج 9 ص 198 " .
وفى الحالة الثانية التى حلب فيها اللبن وهى حية ثم شربه الطفل بعد موتها ، فالجميع متفقون على أنه يثبت التحريم .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال

سئل : ما الحكم لو وصل لبن المرأة إلى الطفل بطريق الحقنة وليس بطريق الرضاع ، هل يثبت به التحريم فى الزواج ؟




نص الجواب

أجاب : النصوص الواردة قى القراَن والسنة عبَّرت بالرضاع ، والرضاع معروف أنه مَصُّ اللبن من الثدى ، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففى حكمه خلاف ، يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدى ، وبصبه فى الفم ، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه فى الأنف ، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل ، وأبو حنيفة يخالف فى مسألة الجبن ، لزوال اسم اللبن عنه .
أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط ، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع ، وإنبات اللحم ونشز العظم يحصل بأية وسيلة تكون ، كما جاء التعبير عن الغرض فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى رواها البخارى وغيره .
وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرِّم عند أبى حنيفة ومالك واحمد، ويحرِّم عند الشافعى، كما يفطر به الصوم . وله رأى آخر كالجمهور، لأن الحقنة فى الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال .
ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من الثدى ، فهم ملتزمون بالنص ، والآخرون ناظرون إلى الحكمة ، والوسائل فى تغير وتطور .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر

نص السؤال

سئل : ما حكم زغاريد النساء فى الأفراح ؟




نص الجواب

أجاب : زغاريد النساء فى الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها، فإذا كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بها ، وبخاصة إذا كانت فى محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب ، أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة ، فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كما هو الغالب فى أفراح اليوم .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-21, 10:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
leprence30
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبع










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاحكام, النساء, سألا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc