العـــطــــل والتـغــيـبــات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العـــطــــل والتـغــيـبــات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-10, 00:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
khaled dallas
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي العـــطــــل والتـغــيـبــات




العـــطــــل والتـغــيـبــات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ المستوالتغيب للمشاركة في التكوين وتحسين ى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .

مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .



8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .



9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين



( 02 ) كل يوم مدفوعيين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .



مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44
ساعة في الأسبوع

بالقلم موساوي خالد









 

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 7778b89445.jpg‏ (9.3 كيلوبايت, المشاهدات 68)

رد مع اقتباس
قديم 2009-08-10, 01:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو صهيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو صهيب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بارك الله فيك يا عمر وجعلها الله في ميزان حسناتك .










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-10, 07:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المعزلدين الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المعزلدين الله
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

اصبح غير صالح في الظروف الحالية










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-10, 10:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bintou
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-10, 15:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
djamel67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على الموضوع القيم لكن هناك مشكل في عطلة الوفاة من هم الاصول و الفروع و الحواشي لان كل واحد يعطيها تفسير خاص و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-03, 21:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-03, 22:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
منصور المختار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية منصور المختار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جازاك الله عنا كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-11, 15:56   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
بتول8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بتول8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بالنسبة للتغيب
وفاة عمة الزوج هل يحق لزوجته الموظفة ثلاث ايام










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-11, 16:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم أيمن و عبدو
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الزوجة تستفيد من نفس العطل التي يستفيد منها زوجها لكن للأسف عمة الزوج لا تدخل ضمن الاشخاص الذين يستفيد من اجلهم الموظف بعطلة لأن المقصود بالحواشي المباشرة هم الاخوة و الاخوات










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-11, 16:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

الله اعلم بذلك









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-11, 16:51   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أدهم أدهم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأصول هم : الأب ، الأم و أب و أم كل منهما ثم أب أب الأب مهما علا ، و الفروع : هم الإبن ، البنت ، إبن الإبن و بنت الإبن و إبن إبن الإبن مهما نزل .أما أب أب الأم فليس من الأصول و إبن البنت ليس من الفروع و هكذا و أما الحواشي فهناك نوعان : حواشي مباشرة للميت و هم الإخوة و الأخوات و هم من الورثة و حواشي بعيدة وهم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات .










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc