ا شـرح كتـاب الصيـام من عمدة الفقه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ا شـرح كتـاب الصيـام من عمدة الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-14, 22:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ا شـرح كتـاب الصيـام من عمدة الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المؤلف:
(وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه):
لأن المخطئ والناسي والمكره رفع عنهم الإثم في حقوق الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: (عفى لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم.
النسيان:
أما النسيان فيشهد لذلك ما في حديث: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه، وبعض الفقهاء يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، فيرون أن الأكل والشرب ناسيا لا يضره في صيام الفريضة لا النافلة، والجمهور على خلافهم، فالصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل.
الإكراه:
وأما الإكراه فهو كذلك عذر وصاحبه معذور وليس عليه قضاء وشرط الإكراه:
1- أن يأكل بقدر الإكراه، فإن قال له: "كل نصف رغيف وإلا قتلتك" فلا يحل له أن يأكل أكثر من النصف.
2- أن يصل إلى حد الإكراه، والفقهاء مختلفون في ذلك فالإمام أحمد يشترط أن يحصل له شيء من الضرب أو نحوه، والجمهور لا يشترطون ذلك.
مسألة:
وإذا أكل شخص الطعام ناسيا فهل يلزم تذكيره ؟
في المسألة قولان: والأقرب أنه يذكر.
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أكل الإنسان ناسيا فهل يجب اخباره ؟ فقال: (لايلزم تذكيره؛ لأنه لم يفعل منكرا، هو معذور. والمسألة فيها قولان، هذا أولاهما. ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل) أ.هـ من "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة".
مسألة من عمل مفسدا للصيام جاهلا:
تعرض المؤلف لمن عمل مفسدا للصيام ناسيا أو مكرها، ولم يتعرض لمن فعله جاهلا بتحريمه، فما حكمه ؟!
اختلف العلماء على قولين :
الأول أنه يفسد صومه بذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد:
وقد اختار هذا القول علماء "اللجنة الدائمة"، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم. فأجابت: (يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها) أ.هـ
والقول الثاني لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفتاوى الكبرى":
(الصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة ؟ على قولين في مذهب أحمد ... والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك, ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ ...
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك، فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: "الخيط الأبيض من الخيط الأسود" هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يربط في رجله حبلا، ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار, وسواد الليل ولم يأمرهم بالإعادة) أ.هـ
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين":
(وقد عفا (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم) عمن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدا غير ناس لما تأول الخيط الأبيض والخيط الأسود بالحبلين المعروفين, فجعل يأكل حتى تبينا له وقد طلع النهار, وعفا له عن ذلك, ولم يأمره بالقضاء, لتأويله) أ.هـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟
فأجاب: (الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة).
إلا أن مذهب الشافعي يستثني إذا كان الجاهل حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن مجتمعات المسلمين فلا يفسد صومه، وهذا صحيح فهناك فرق بين أنواع الجهل،
فالجهل على قسمين:
أحدهما: جهل ناشيء من عدم وصول الدعوة الصحيحة والعلم الصحيح كأن يكون في بادية بعيدة أو في شعاب، وهذا يعذر به صاحبه.
وثانيهما: جهل ناشئ من الإعراض وعدم المبالاة كأن يكون في وسط البلد ولكنه لا يسأل ولا يسمع العلم، فمثل هذا لا يعذر بجهله.
قال النووي في "المجموع":
(إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه - فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا - لم يفطر; لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص, وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر; لأنه مقصر) أ.هـ
وتقسيم الجاهل إلى قسمين هي طريقة العلماء في أحكام كثيرة منها: ما تقدم ومنه إتيان شيء من الكفر العملي أو الجحود بشيء معلوم من الدين الضرورة ونحو ذلك.
قال المؤلف:
(وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه):
أي: وإن حصل شيء من هذه الأمور لم يفسد صومه، لأنه لم يباشر الإفطار بنفسه ولم يتسبب قاصدا الإفطار ولذلك فليس عليه شيء.

بعض العلاجات التي تستعمل في رمضان وهي ليست مفطرة:

الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات:
1- قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2- أقراص الذبحة الصدرية - ذبحة الشريان التاجي - والتي توضع أسفل اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب الابتلاع إلى الحلق.
3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7- المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9- غاز الأكسجين.
10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11- ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
18- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
19- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول.
ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضره تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. (حتى لا يؤثر ذلك في صحة صيامه)."1"
"1" انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (25/233) (25/245). و"مجالس رمضان" للشيخ ابن عثيمين و"مجلة مجمع الفقه الإسلامي".

منقول من شبكة الامام دار الهجرة العلمية








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيـام, الفقه, سفري, عمدة, كتـاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc