![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مساعدة عاجلة : حيثيات و منطوق الحكم (حكم اداري)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() حكم صادر عن المحكمة الادارية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() من فضلكم اريد منطوق الحكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() و عليه حيث أنه من المستقر عنه قانونا و عملا بالإجتهاد المستقر في الغرفة الإدارية سابقا و مجلس الدولة حاليا , فإن آجال الطعن ضد القرارات الإدارية الفردية لا تسري إلا من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار للمعني بالأمر , و عليه فإن فريضة علمه بالقرار محل الطعن لا يعتد بها لعدم الدقة و لعدم الإلتزام بالنص القانوني حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعن قد بلغ بقرار الوالي تبليغا صحيحا , مما يتعين أن رفع الدعوى جاء في آجاله القانونية , و تبعا لذلك رفض الدفع المقدم من قبل المدعى عليها في هذا الخصوص حيث أنه من المقرر قانونا أن الطاعن الذي يبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار الإداري المطعون فيه يعفى من تقديمه , و كذا في حالة عدم تبليغه , و من المقرر أيضا أن على القاضي الإداري و في إطار السلطات المخولة له السعي لجعل الإدارة تقدم القرار محل النزاع و إستخلاص كافة النتائج المترتبة عند الإقتضاء حيث أنه و من خلال المذكرة الجوابية للولاية ممثلة في السيد الوالي قد تبين للقضاء ان الوالي و بإعتراف منه قد قام فعلا بتاريخ 1 سبتمبر1991 باستصدار قرار تحت رقم . /764 تضمن الغاءا جزئيا لاستفادة الطاعن من الأرض الفلاحية , و هذا من خلال مذكرته الجوابية ( ..... انه مضى اكثر من 14 سنة عن صدور القرار محل الطعن بالالغاء و هي مدة كافية تجعله يتمتع بالحصانة الزمنية...... ) هذا ان هذا الإعتراف الضمني يوحي بوجود القرار الإداري محل الطعن بالرغم من عدم تقديمه للقضاء , كما يعفي القضاء من السعي لدى الإدارة لمطالبتها بتقديمه اذ يتسنى له فحص مدى مشروعيته على ضوء العناصر المقدمة في الدعوى حيث أنه من المقرر قانونا و قضاءا استحالة سحب القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها السلطة الإدارية إلا إذا كانت مشوبة بعيب عدم المشروعية نظرا لما ترتبه من حقوق مكتسبة تجاه المخاطبين بها , كما يجب أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي , و يعد بعد ذلك إجراءا غير قانونيا حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد بأن قرار إستفادة المعني الملغي جزئيا من قبل الوالي مشوب بعيب عدم المشروعية حيث أن الطاعن محق في تمسكه بكون قرار الوالي رقم . /764 الملغي جزئيا لقرار استفادته دون مراعاة حقوقه الناتجة عنه يعد قرارا مشوبا بتجاوز السلطة و متى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب عنه من نتائج قانونية حيث انه يتعين بالنتيجة التصريح بأن الوالي قد تجاوز سلطاته ايضا عند منحه الاستفادة من قطعة الارض بموجب قراره رقم 976/10 , اذ لا يمكن أن ينتج هذا القرار آثاره في مواجهة المدعي لهذه الأسباب و من أجلها في الموضوع : ابطال قرار الوالي رقم . /764 و ما يترتب عنه من نتائج قانونية المدعى عليه معفى من المصاريف القضائية و الله أعلــــم
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لا شكر على واجب feriel tina
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
(حكم, مساعدة, منطوق, الحكم, اداري), حيثيات, عاجلة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc