
مفهوم الجهة القضائية المتخصصة: ـ هي غير جهة قضائية خاصة ـ
ـ تختص بالنظر في نوع معين من النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الإفلاس و التسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمينات أو الجرائم حسب إختصاص إقليمي معين و تدعى بالأقطاب المتخصصة(المادة 32/7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).
ـ تخضع لنفس القواعد القانونية و الإجرائية المعتمدة بالنسبة للجهات القضائية العادية.
ـ تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة و الجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.
ـ تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
ـ تتميز عن العادية من حيث إختصاصها النوعي و الإقليمي.
في المجال الجزائي: 1) ـ النوعي: ( المواد 37-40- و 329 من قانون الإجراءات الجزائية):
06 جرائم.
2) الإقليمي: مرسوم 05 أكتوبر 2006رقم 348/06 التنفيذي.
الإختصاص النوعي:
المادة 37: يوسع الاختصاص المحلي بالنسبة لوكيل الجمهورية لدائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم: المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف(قانون 04/14 في 10 نوفمبر2004).
المـــادة 40: يمدد اختصاص قاضي التحقيق بنفس الطريقة و بخصوص نفس الجرائم (قانون 04/14).
المـــــــــادة 329: يمدد إختصاص المحاكم بنفس الطريقة و بخصــوص نفس الجــــــــرائم
(قانون 04/14).
الاختصاص الإقليمي: المرسوم رقم 348/06 في 05 أكتوبر 2006.
المادة 2: يمتد إختصاص محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و وكيل الجمهوريــــــــة و قاضي التحقيق المحلي إلى محاكم المجالس التالية: الجزائر ، الشلف ، الأغواط، البليدة ، البويرة، تيزي وزو، الجلفة ، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة ،و عين الدفلى، و ذلك بالنسبة للجرائم الخاصة المذكورة أعلاه.
المادة 3: يمتد الإختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة و وكيل الجهورية و قاضي التحقيق إلى محاكم المجالس القضائية التالية: قسنطينة ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية ، بسكرة ، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة ، عنابة ، قالمة ، برج بوعريريج، الطارف ، الوادي ، خنشلة، سوق أهــــــــــراس و ميلة.
المادة 4: يمتد الإختصاص المحلي لمحكمة ورقلة و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: ورقلة ، أدرار ، تمنراست ، إيلزي ، تندوف و غرداية.
المادة 5: يمتد الإختصاص المحلي لمحكمة وهران و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق إلى محاكم المجالس القضائية التالية: وهران ، بشار ، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم ، معسكر ، البيض، تيسمسيلت ، النعامة ، عين تيموشنت و غليزان.
المادة 6: يختص رئيس المجلس القضائي التي تقع في دائرة إختصاصه المحكمة التي تم تمديد إختصاصها بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم .
الإختصاص المشترك :
ـ يتم ما بين العادية و هي محكمة مكان إرتكاب الجريمة و المتخصصة ذات الإختصاص الإقليمي الموسع.
ـ تبقى الجهتان القضائيتان مختصتين إقليميا و نوعيا بالنسبة للجرائم المذكورة سلفا ما لم يطالب النائب العام لدى المتخصصة بالإجراءات و حسب سلطته التقديرية من حيث التطبيق القانونــــــــي و ملاءمة الإجراء.
المادة 40 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية(القانون04/14):
" تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية و التحقيق و المحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع إختصاصها المحلي طبقا للمواد 37،40 و 329 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المواد من 40 مكرر 1 إلى مكرر 5".
المادة 40 مكرر 1: (القانون04/14): يخبرضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و يبلغونه بأصل و بنسختين من إجراءات التحقيق و يرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة.
المادة 40 مكرر 2: (القانون04/14): يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا إعتبر أن الجريمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة المذكورة بالمادة 40 مكرر أعلاه ، و في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية.
المادة 40 مكرر 3: (القانون04/14): يجوز النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة ، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى .
ـ و في حالة فتح تحقيق قضائي ، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة بالمادة 40 مكرر أعلاه ، و في هذه الحالة ، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية.
المادة 40 مكرر 4: (القانون04/14): يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم ، بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذكورة بالمادة 40 أعلاه ، مع مراعاة أحكام المواد 123 و ما يليها من هذا القانون (الخاصة بالحبس المؤقت و الإفراج).
المادة 40 مكرر 5: (القانون04/14): يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة و طوال مدة الإجراءات أن يأمر بإتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي إستعملت في إرتكابها.
مزايا قاعدة الإختصاص المشترك:
ـ تفادي تنازع الإختصاص.
ـ تفادي بطلان الإجراءات.
ـ إشكالية التكفل بالقضايا السابقة و الجارية .
ـ وسيلة فعالة في إنتقاء القضايا الجديرة بالإحالة على الجهة المتخصصة.
ـ فالطابع المميز للجريمة من حيث: نوعيتها ، خطورتها ، نتائجها على النظام العام، لشخصية مرتكبيها و عددهم و وسائل إقترافها.
ـ و متى إتضحت معالم الجريمة من حيث التكييف القانوني للوقائع ، الطابع المميز للجريمة، الجدوى من اللجوء إلى الجهة القضائية المتخصصة و تفادي إحالة الملفات البسيطة و العادية على الجهة القضائية المتخصصة.
ـ لمطالبة النائب العام بملف الإجراءات أثر مزدوج:
(1) ناقل الإختصاص :يضع حدا لإختصاص الجهة القضائية العادية و يحيل الدعوى برمتها للجهة القضائية المتخصصة و ينهي الإختصاص المشترك للجهتين القضائيتين.
(2) تخضع الضبطية القضائية لأجهزة الجهة القضائية المتخصصة مباشرة من حيث :
ـ الإدارة ...................لوكيل الجمهورية.
ـ الإشراف ................ للنائب العام.
ـ المراقبة ................. لغرفة الإتهام.
ـ الإنابات القضائية............... لقاضي التحقيق .
ـ إن حق المطالبة بالإجراءات آلية فعالة في إنتهاء القضايا الجديرة بالإحالة على الجهة القضائية المتخصصة لكن قد يكون مصدر إشكالات إجرائية مرتبطة بممارسته.
ـ الإشكاليات التي تثيرها المطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلتي: تحريك الدعوى العمومية المتابعة و المحاكمة.
(1) ـ خلال مرحلة تحريك الدعوى العمومية:
ـ أ ـ التحقيق الإبتدائي:
- أبقت المادة 40 مكرر 1 من ق اج على العلاقة التقليدية التدرجية ما بين وكيل الجمهورية المختص اقليميا والضبطية القضائية في مجال التحري في الجرائم المذكورة في المادة 37 منه.
- ويتجلى ذلك من الإخبار الفوري من قبل ضابط الشرطة القضائية لوكيل الجمهورية المختص إقليميا.
- موافاة نفس القاضي بملف اجراءات التحقيق، للنائب العام لدى الجهة المختصة من طرف وكيل الضبطية القضائية من حيث:
- ادارة أعمالها وضمان قانونية وشرعية الإجراءات التي تنجزها تحت إشراف النائب العام المختص إقليميا وغرفة الاتهام،
- فيبقى النائب العام لدى الجهة المختصة بعيدا عن التحقيق الابتدائي، مما يقلل من فعالية مطالبته بالملف في الوقت المناسب.
- فمن الأنجح إفادته بنسخة ثانية للتحقيق الابتدائي متى تعلق الأمر بإحدى جرائم المادة 37 أعلاه.
- قد يطرأ إشكال ثانٍ يتمثل في العلاقة التدرجية ما بين النيابة العامة والضبطية القضائية بعد مطالبة النائب العام بالإجراءات وذلك لتقييم أداء عناصرها (م 207 ق ا ج).
ب) على مستوى النيابة:
- يتم إبلاغ النائب العام لدى الجهة القضائية المتخصصة بمبادرة من وكيل الجمهوريــة (م 40 مكرر1 من ق ا ج)، تنشأ علاقة مباشرة بينهما.
- قد يثور التساؤل عن دور النائب العام لدى الجهة العادية بينهما، لم تعبر التدابير الجديدة عن هذه الطبيعة-
- هل المطالبة بملف الإجراءات من النائب العام لدى الجهة المتخصصة تنهي اختصاص وكيل الجمهورية لدى الجهة العادية.
- قد يطرأ اختلاف في تقدير التكييف القانوني للوقائع ما بين النائب العام المطالب بالملف ووكيل الجمهورية المخطر.
- فماذا عن تمسك وكيل الجمهورية باختصاصه ورفضه التخلي عن الملف لصالح النائب العام المطالب به .
(1) ليس هناك أي إشكال إذا كانا ينتميان لنفس المجلس القضائي-
(2) فمتى كانا من مجلسين مختلفين تتدخل الوزارة ولتفادي الوقوع في مثل هذه الحالة، يتعين إخطارها المكرر والمستمر بتطور الإجراءات والتحقيق لكي تتدخل في الوقت المناسب.
2) ـ خلال مرحلة المتابعة:
(1) التحقيق القضائي:
يخطر النائب العام بتطور الاجراءات على مستوى التحقيق بواسطة وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يقدم إلتماسات لقاضي التحقيق ( لم يحدد القانون الآلية الإجرائية).
- يفصل قاضي التحقيق فيها بأمر:
(1) ـ إما يوافق على التخلي لصالح زميله للجهة المتخصصة فيصدر أمرا بالتخلي.
(2) ـ و إما أن يرفض و يرى أنها لا تدخل ضمن إختصاصه لعدم إتضاح معلـم
الجريمة و أن الطلب سابق لآوانه.
ـ فهل لحق المطالبة للنائب العام للجهة المتخصصة أثر منهي و فوري لإختصاص قاضي التحقيق العادي ؟.
ـ ( هل نص المادة40/3 من قانون الإجراءات الجزائية قاعدة آمرة)؟.
صيغة الفقرة الثانية من المادة 40 مكرر3 من قانون الإجراءات الجزائية : بعبارة يصدر قاضي التحقيق: توحي غير ذلك.
فالرجوع للقواعد الإجرائية العامة و هي الإستئناف أمام غرفة الإتهام : هل هو حق ممكن للأطراف .
هل يمكن المطالبة بالمف من ذات الغرفة؟.
ـ كيف يخطر قاضي التحقيق لدى الجهة القضائية المتخصصة ، ما محتوى الطلب الإفتتاحي، من يوقعه و ما ضرورته.
ـ في حالة رفضه للتحقيق و متى صرح بعدم إختصاصه.
ـ ما القيمة القانونية للإجراءات السابقة.
ـ ما قيمة محضر السماع لدى الحضور الأول.
ـ عن الحبس المؤقت : التجديد وفقا للقواعد العامة المحددة قانونا(م40 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية).
ـ كيف يصفى الملف.
1) ـ الإحالة على الجهة القضائية العادية.
2) ـ الإحالة على محكمة المخالفات.
3) ـ في حالة وجود أحداث .
III) ـ خلال مرحلة المحاكمة:
1) ـ في حالة إعادة تكييف الوقائع.
2) ـ في حالة البراءة الجزئية.
ـ إمكانية المطالبة بالملف في هذه المرحلة(المادة 40 مكرر 3 نصت على " في جميع مراحل الدعوى" كما نصت في فقرتها الثانية على " بحالة التحقيق " و" مرحلة النيابة".
ـ و أخيرا ماذا عن تنازع الإختصاص ما بين أمر الإحالة و الحكم بعدم الإختصاص.
بالنسبة لتطوير و تكييف الشرطة القضائية:
ـ تؤخذ بعين الإعتبار متطلبات الوقاية و محاربة الإجرام و التطورات التشريعية و ظهور الأقطاب القضائية المتخصصة لتأمين و حماية الأشخاص و الممتلكات و محاربة الجنوح و الإجرام.
*على المستوى المركزي للدرك الوطني.
*مصلحة مركزية للتحريات الإجرامية s.c.i.c ذات إختصاص وطني و تتكلف بمحاربة الجريمة المنظمة اللصوصية الكبرى، القضايا الإقتصادية و المالية و الإجرام المرتبط بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال.
ـ قسم شرطة قضائية يدير و يوجه نشاطات الشرطة القضائية له هياكل متابعة الإجرام.
* على المستوى الجهوي.
*مصالح جهوية للشرطة القضائية(البليدة،وهران،بشار،ورقلة، قسنطينةو تمنراست).
ـ تعد بمثابة قسم الشرطة القضائية المركزي على المستوى الجهوي ، تنسق نشاط مختلف وحدات الشرطة القضائية و تدعمها بوسائل التحريات و الأبحاث.
ـ تقوم بالتحريات المتعلقة بالقضايا الجنائية التابعة لإختصاص المحاكم المتخصصة.
*على المستوى المحلي:
ـ توجد فصائل أبحاث تابعة للمجموعات الولائية تقوم بالتحقيقات التي لها طابـع جنائــــــي و تتطلب تحريات طويلة و معقدة بالإضافة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 37 أعلاه.
ـ يدعم الشرطة القضائية:
1 * المعهد الوطني لعلم الإجرام و الأدلة الجنائية I.N.C.C..
2 * أجهزة للتعريفات بالبصمات و الباليستيك IBIS/AFIS.
3 * مركز محاربة جرائم الإعلام الآلي CLCC.
1) ينفذ بطلب من الوحدات و القضاة تحاليل علمية و خبرات ضرورية لمسار التحقيق القضائي، يمد الدعم للمحققين للسير الحسن للمعاينات و يوفر عناصر ذوي كفـــــاءات و قدرات عالية مع العتاد و الأجهزة الملائمة لذلك.
ـ يساهم بصفة مباشرة في تكوين محققين و تقنيين لمسرح الجريمة.
ـ يتابع في كل الميادين الخاصة بالإجرام ، الأبحاث الضرورية لتطوير العتاد و تقنيات التحريات الإجرامية.
ـ هو مدعم بثلاث(3) مخابر جهوية بقسنطينة، وهران و ورقلة.
2) نظام التعريف البيومتري: هوتعريف آلي عـن طريق البصمات (أصابع، جينية، صوتيــــــة و قرنية العين.
ـ تم إنشاء 238 محطة على مستوى الوحدات القريبة من المحاكم تساهم في التعريفات الآنية للموقوفين( يمكن الحصول على النتيجة في دقيقة).
ـ وضعت 06 محطات (جانت ، عين قزام ، برج باجي مختار، رقان ، تيميمون و مغنية ) خاصة بتعريفات الهجرة غير الشرعية.
ـ بنك المعلومات الخاصة بالحمض النووي ADN .
ـ بنك البصمات و الأسلحة.
3) جرائم الإعلام الآلي: نوع جديد من الجنوح قد تنتج عنها عواقب جد خطيرة على الأشخاص و الممتلكات تصنف إلى نوعين:
الأول: تلك المتعلقة مباشرة بتكنولوجيات المعلومة و الإتصال.
الثاني: المعتمد في تنفيذها على إستعمال هذه التكنولوجيات.
ـ يشكل مركز محاربة جرائم الإعلام الآلي نقطة إتصال وطني و يوفر المساعدة التقنية للمحققين و يتم فيه حفظ الأدلة و يوجه التحقيقات بإستخدام التكنولجية الرقمية، يعايـــن الجرائـــــــم و يراقب البحث عن الجرائم و على الخصوص على مستوى الإرهاب و القرصنة المعلوماتية.
ثانيا: دور المحاكم المتخصصة:
ـ أصبحت هذه التجربة الجديدة ببلدنا و على الخصوص في الميدان الجزائــــــي ، مألوفة من قبل المحققين و الشرطة القضائية و القضاة المعنيين بها من وكلاء جمهوريــــة و قضــــاة التحقيق و النواب العامين و قضاة الحكم، الذين تأقلموا بسرعة فائقة مع الإجراءات .
ـ إنها ناجحة لإختصار الوقت كونها تخص جرائم ذكرت كما أسلفنا على سبيل الحصر و تم تيسير إجراءاتها؛ فجودة الأحكام تظهر من تشكيلة المحكمة الثلاثية و أجرى القضاة تربصات عديــــدة و نظمت الوزارة ملتقيات درست فيها مع كل الهياكل المشاركة النقاط القانونية و الإشكالات.
ـ أملنا في تعميمها على قضايا البيئة ، العمالية ، الإيجارات ، التجارية و البحرية.
ثالثا : تدريب القضاة و المحققين.
ـ أصبح التخصص أمرا ضروريا يفرض نفسه للتحكم في الوضعيات الراهنة أمام تطور الإجرام و التكنولوجية و الإرهاب و جرائم الإعلام الآلي.
ـ نظمت الوزارة عدة تربصات في هذا الشأن و عملت على تطوير مستوى القضاة العاملين بالمحاكم المتخصصة الجزائية فقط كما أسلفنا.
ـ الوطن فــي حاجة لتعميم الأقطاب المتخصصة ضمانـــا لربح الوقت و تبسيط الإجراءات و تحقيق الجودة مع تطور الوسائل و الأجهزة و العتاد لمحاربة الجريمــة المنظمـــــة و الإرهــــــاب و للمحافظة على الأشخاص و الممتلكات.
رابعا : في مجال التعاون الدولي.
ـ يشكل هذا الموضوع دعامة أساسية في إرساء قواعده و يزيل كل العقبات بشأن حل الإشكاليات القانونية في جل الميادين الجزائية ، المدنية ، التجارية و البحرية و على الخصوص محاربة الجريمة العابرة للأوطان ، و في وقت أصبحت فيه العولمة و التقدم التكنولوجي المسهل يسهلها بتوفير آليات تخطي حدود و إنتشار الجريمة و ظهورها بسرعة في كل الأوطان.
ـ فبفضل إنشاء المديرية العامة للشؤون القانونية و القضائية و مديرية التعاون القانونــي و القضائي بوزارة العدل ، بلغ عدد الإتفاقيات (62) و أمتد ليشمل الإتفاقيات متعددة الأطراف و تدعيم التعاون المؤسساتي إنعكس بصورة إيجابية على تكوين القضاة و موظفي العدالة لتحسين الأداء القضائي المساير للعصر.
ـ لقد أصبح للتكوين التخصصي للقضاة و مساعديهم بالنسبة لوزارة العدل ، أولوية كبيرة على الميادين الأخيرة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود ، و ذلك حفاظا على حقوق الأفراد الدستوريــة و المكرسة قانونا قصد تحقيق سلامتهم و سلامة الممتلكات و الوطن و الدفاع علـــى النظام العـــــــام و الحريات الفردية و الجماعية.
* وللأمانة العلمية ، هذا العرض مقتبس من ورقة عمل السيد محمد مجبر – مستشار بالغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية-