![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() 1- إجراءات الخطبةالمشروعة الحمد لله أولا : إذا أراد الإنسان الزواج ، وعزم على خطبة امرأة معينة ، فإنه يذهب إلىوليها بمفرده ، أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه ، أو يوكل غيره في الخطبة ،والأمر في ذلك واسع ، وينبغي اتباع العرف الجاري ، ففي بعض البلدان يكون ذهابالخاطب بمفرده عيبا ، فيراعى ذلك . والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته ، لما روىالترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَرضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني فيصحيح الترمذي . ثانيا : إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ،فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلفباختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتمالخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عنالعقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنهاوهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع . رواه البخاري (5158) . ثالثا : ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقالخطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِوَغَيرِهِ : إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ،وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ،وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه . ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيتَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْوَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزاً عَظِيماً ) رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) : هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجلللمرأة بدعة ؟ فأجابت : " قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِنكاحِه عليها بدعة " انتهى . رابعا : ليس للخطبة أو العقد أوالدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلكما لم يكن مخالفاً للشرع . وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها . وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة ، كحالهاقبل النكاح وبعده . وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس ،وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة. وأما لبس الدبلة ، فغير مشروع للمرأةولا للرجل ؛ لما فيه من التشبه بالكفار ، وراجع السؤال رقم (21441) وفقنا اللهوإياك لما يحب ويرضى . والله أعلم . [/font]2- هل تكشف المخطوبة شعرها أمام الخاطب قبل عقدالنّكاح الجواب: الحمد لله إذا رأى الخاطب المخطوبةالرؤية الشّرعية الكافية لاتّخاذ قرار النكاح من عدمه ، فلا يجوز لها بعد ذلك أنتكشف أمامه أي جزء من جسدها قبل عقد النكاح . ( يراجع السؤال 2572والسؤال 2246 )، والله تعالى أعلم الإسلام سؤالوجواب الشيخ محمد صالح المنجد 3- حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترطإذنها سؤال: السؤال : قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيزللرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجلفي المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل؟ الجواب: الحمد لله لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغضالبصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العبادواستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجةالعظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطيرذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلىالمخطوبة ما يلي : 1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهافليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاوتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتىرأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834 2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلفأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34) 3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبتامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 . 4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسولالله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأتالمرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ،لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ،والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 . من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة : قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظرإلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهنإلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 ) وقالالإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحهااستحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ،والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسرالنظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ،فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها . ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراًوبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك . وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجهوالكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 . قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) : " يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـونقله ابن رشد كما سبق . ومن الروايات في مذهب الإمام مالك : - : ينظر إلىالوجه والكفين فقط . - : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط . وعن الإمامأحمد - رحمه الله - روايات : إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها . والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما . ونقل ذلكابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلةهي الرواية الثانية . ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظرالخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين علىنحافة البدن أو خصوبته . قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلمفي إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. " حكم مس المخطوبة والخلوةبها قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِنالشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّللقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار علىالدر المختار 5/237 . وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنهامُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوةمواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإنثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في روايةصالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة . وله أن يردّد النظر إليها ،ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ إذن المخطوبة في الرؤية : يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ،وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لاتعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلمومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها مايدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ فائدة : قال الشيخ حفظه الله في المرجعالسابق ص 156 : عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلمأراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلىعرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقهالذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات " قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أنللمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالحالمنجد 4- هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريد الإلكتروني؟ سؤال: هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريدالإلكتروني للاتفاق على أمور قبل الزواج بمعرفة أبويها وعلمهم ؟. الجواب: الحمد لله لا مانع من مراسلة المخطوبة للاتفاق علىأمور الزواج ، إذا كان ذلك بعلم أبويها واطلاعهم وكانت الرسائل خالية من العباراتالعاطفية التي لا يجوز أن تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها . ومعلوم أن الخاطبأجنبي عن مخطوبته ، حتى يعقد النكاح . ولا فرق بين أن تكون هذه المراسلة عنطريق البريد الإلكتروني أو العادي أو كانت حديثاً عبر الهاتف ، والأولى أن تتمالمراسلة والمحادثة مع وليها فقط . سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عنمكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هو جائز شرعا أم لا ؟ فأجاب : " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ؛ إذا كان بعد الاستجابة له ، وكانالكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليهاأتم وأبعد عن الريبة " انتهى من "المنتقى" (3/163) . والله أعلم . 5- لقاء المخطوبة في شأن إجراءات الزواج سؤال: تقدمت لخطبة فتاة وقد قبلت وقبلوليها ، هل يجوز لي لقاؤها في بيتها بحضرة أمها وأخواتها دون وجود محرم ؟ لمناقشةبعض الأمور المتعلقة بعقد القِران ، وكذا تحديد المهر؟ الجواب: الحمد لله أجازت شريعتنا السمحة للخاطب أن ينظر إلىمخطوبته ويتحدث معها فيما يحتاج إليه من أمور الزواج ، بل حثَّت على نظر الخاطب إلىمخطوبته عند همه بأمر الخطبة ، فإن ذلك يقارب بين القلوب ، ويجلب المودة والرحمةالمقصودة من الزواج . عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة ، فقال النبي صلىالله عليه وسلم : ( انظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَبَيْنَكُمَا ) رواه الترمذي (1087) وقال : " هذا حديث حسن والمعنى : أنذلك أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا , يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمَا الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ ; لِأَنَّ تَزَوُّجَهَاإِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ . [ انظر : تحفة الأحوذي ] فلا حرج عليك أن تجلس مع مخطوبتك للتفاهم في بعضأمور الزواج ، لكن من غير خلوة ، فليجلس معكما أحد محارمها أو أمها ، ولا بأس بذلكإن شاء الله تعالى . سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي "مجموعالفتاوى" (20/429) : " أحببت فتاة حبًّا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بيكثيرا ، رأيتها مرة واحدة فقط ، وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدودالمعقول ، واتفقنا معًا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية ، وماتتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين ، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها ،وحفظها لبيتها ، وأمور أخرى كهذه .. هل يجوز لي أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بيوأن أتحدث معها ، أو لا يجوز ذلك ؟ فأجاب رحمه الله : " يجوز للرجلإذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلىالله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره ( أَنَظَرتَ إِلَيهَا ؟ ) قال : لا ، قال : ( اذهب فانظر إليها ) ، وقال : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم امرَأَةً ، فَإِنِ استَطَاعَأَن يَنظُرَ مِنهَا إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَليَفعَل ) أبو داود (1783) والنظر أشد من الكلام ، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواجوالمسكن وسيرتها ، حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أماإذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك ، فما دام يريد خطبتها فلا بأس أن يبحث معهافيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك ، من دون خلوة ، بل من بعيد، أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك " انتهى . انظر سؤال رقم (36807) والله أعلم . 6- لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة سؤال: هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبلالزواج؟ وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجلوالمرأة قبل الزواج؟. الجواب: الحمد لله لا يحل للرجل أن يخلوبامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . فإن كان للنظر إليها حال عزمه علىالزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ،ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمنالفتنة . الشيخ وليد الفريان . 7- تريد الخروج مع الخاطب للتأكد من حاله حتى لا تحدثكارثة سؤال: السؤال : سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثيرمن القلق منذ فترة، فقد طُلقت منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال. لقد مضى علي سنةالآن. والسؤال : حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به, وتزوجته لأن والداي ظناأنه يناسبني. والآن ، وقد وقع ما وقع لي, فقد فكرت أنه من الأفضل أن أكون أعرفالشخص قبل أن أتزوج به. أنا لا أقصد أن أخرج معه في مواعيد, بل مجرد الحديث والتعرفإذا ما كان يناسبني أم لا. والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرحنفسي، أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى. وسؤالي هو هل يُبيح الإسلام للفتاةأن تختار رجلا وتتزوج به؟ أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع. وسأقدّرمساعدتك. وشكرا، والله يحفظك. الجواب : لقد شرع الإسلاماستئذان الأب لابنته حين يزوجها ، سواء كانت بكراً أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج ) ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم للزواج بها ، ويمكن أن يتمذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤالأصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التيلا تبدو لغيرهم من الناس . لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ،ولا نزع الحجاب أمامه ، ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل علىطبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر لها شخصيته الحقيقيةوكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولمتنفعهم خطوات المعصية التي قاموا بها مع الخاطب خلوة وكشفا . وكثيرا مايلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة عند خروجه معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكنإذا سألت عنه وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ، إذن الخروج معهوالخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ مايترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه هو أكثر من ذلكبكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي - والخاطب رجل أجنبي - والكشفعليه . ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعيوقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على شخصية الرجل والتأكّد عنكثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقدالشّرعي قد حصل ، ولو اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفيالغالب لن تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله قبلالعقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة . نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِحيث كنتِ وصلى الله على نبينا محمد . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمدصالح المنجد 8- حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج علىالإنترنت سؤال: أنا طالب بجامعة فرنسية من أصل جزائري وليسلدي أهل في هذه البلاد وأريد أن أتزوج هل يجوز لي استعمال الإنترنت ومواقع الزواجفيها للتزوج مع العلم أنه يوجد أخوات سلفيات في هذهالمواقع. الجواب: الحمد لله أولا : مواقع الزواج علىالإنترنت ، إن انضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج في دخولها والاستفادة منها ، ومنهذه الضوابط : 1- ألا تعرض فيها صور النساء ؛ لأن النظر إلى المخطوبة إنما أبيحللخاطب فقط إذا عزم على النكاح ، ولا يباح لغيره النظر ، ولا يجوز تمكينه منه . 2- ألا يعرض في المواقع وصف دقيق للمرأة ، كأنه ترى ، لقوله صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَالِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) رواه البخاري (5240). 3- ألايتاح المجال للمراسلة بين الجنسين ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، ومنها دخولالعابثين والعابثات بقصد الإفساد أو التسلية ، وإنما تتولى إدارة الموقع التأكدأولا من شخص الخاطب ، والربط بينه وبين ولي المخطوبة . ثانيا : ينبغي أن تستعين بأهلك وأصدقائك وبالقائمين على المراكز الإسلامية في البحثعن المرأة الصالحة ، في بلدك أو في محل إقامتك ، وهذا متيسر والحمد لله ، وهو آمنوأنفع من متابعة ذلك عن طريق الإنترنت . ثالثا : يشترط لصحةالنكاح موافقة ولي المرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواهأبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ،وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلابولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيحالجامع برقم 7557 وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذنوليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منفرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 وإنمانبهنا على هذا لأنه قد يُظن بأنه إذا تعرف الشاب على الفتاة عن طريق الإنترنت ،ورضيت به أن ذلك يعد نكاحا . نسأل الله لك التوفيق والسداد . واللهأعلم . الإسلام سؤال وجواب عسى الله ان ينفعنا و ينفعكم...و ان كان هناك من اهل العلم من قالبخلاف الفتاوى المذكورة مع الدليل فارجو ان تعرضوها حتى تتم الفائدة و اللهالمستعان م ن ق ول
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() مشكورة امال علي النقل المميز عسي ان ينتفع به الجميع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك اختي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيكي اختي |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc