فخ و لبس المادة 31 مكرر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فخ و لبس المادة 31 مكرر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-09, 19:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










B18 فخ و لبس المادة 31 مكرر

كلنا وقع في الفخ بسبب المادة 31 مكرر من القانون الخاص بالاسلاك المنتمية لقطاع التربية. و نقص خرتنا لقراءة النصوص القانونية جعلنا ضحية التلاعبات في صياغة القوانين.و ارجو من كل الاخوة الاعضاء منافشة الموضوع بهدوء و عقلانية و نوجه نداءنا الى كل المختصين للمشاركة بتوضيح هذه المادة.
اولا: المادة 31 مكرر صدرت الجريدة الرسمية العدد 59 بتاريخ 12 اكتوبر 2008 مدة صلاحيتها محدد بخمس (5) سنوات لينتهي العمل بها.و هذا ربما الخطأ الاول الذي وقعنا لاعتقادنا انها صدرت في الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 2012/06/03 بل تم تكرارها ضمن القانون الاساسي فقط لم تعدل.





ثانيا : اذا قرانا المادة31 مكرر جيدا و تعمقنا فيها خاصة في العبارة التالية الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. اكيد كلنا وصل الى خلاصة وهي :كل رتب القانون 49/90 لا تنطبق عليها امتيازات المادة 31 مكرر.
و رتب القانون 49/90 هي :





نسأل الله ان يوفقنا في صالح اعمالنا و يهدي ولاة امورنا لما فيه غير العباد و البلاد.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-09, 21:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن في انتظار النقاش.










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-09, 21:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على بركة الله نبدا النقاش










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-09, 21:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي هل معنى كلامك
الاستاذ المجاز الذي أدمج في سنة 2000
وتم ترقيته في سنة 2010
إلى استاذ رئيسي
هل يحق له المشاركة في مسابقة مدير متوسطة
أم ليس له حق لأن شرط المشاركة في
مسابقة مدير متوسطة أن يكون استاذ تعليم متوسط رئيسي له خبرة 7سنوات ؟
ننتظر توضيحكم وشكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 08:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد مشاهدة المشاركة
أخي هل معنى كلامك
الاستاذ المجاز الذي أدمج في سنة 2000
وتم ترقيته في سنة 2010
إلى استاذ رئيسي
هل يحق له المشاركة في مسابقة مدير متوسطة
أم ليس له حق لأن شرط المشاركة في
مسابقة مدير متوسطة أن يكون استاذ تعليم متوسط رئيسي له خبرة 7سنوات ؟
ننتظر توضيحكم وشكرا
الاساتذة الرئيسين لهم الحق في المسابقة اذا كانوا يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.المادة 157 من القانون الاساسي.و الله اعلم.

المادة 157:












رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 12:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين المختصين وخبراء القانون










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 19:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نريد اراء المختصين










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 19:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 31 مكرر انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 12 اكتوبر 2013 وتبخرت احلام الجمع انتقاليا










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 19:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون ليس منزلا من السماء كما يقول أهل القانون فهو مرن مطاط يحتاج فقط لإرادة أهل التربية الفلاذية والجماعية دون استثناء وبدون تخاذل ستجعل هذه المادة قابلة للتطبيق برخص استثنائية ولو من رئيس الجمهورية .










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 08:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 مشاهدة المشاركة
القانون ليس منزلا من السماء كما يقول أهل القانون فهو مرن مطاط يحتاج فقط لإرادة أهل التربية الفلاذية والجماعية دون استثناء وبدون تخاذل ستجعل هذه المادة قابلة للتطبيق برخص استثنائية ولو من رئيس الجمهورية .
بارك الله فيك و انا احترم وجهة نظرك و نحن بحاجة 'لارادة أهل التربية الفلاذية









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 21:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
el_bahi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 08:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة el_bahi مشاهدة المشاركة
أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم
بارك الله فيك و هذا ما اردت ايصاله الى كل الاخوة الافاضل بما فيهم التنظيمات النقابية حتى لا نقع في الفخ الذي اوقعتنا فيه الوزارة لاعتقادنا ان المادة 31 مكرر سارية المفعول ابتداء من 2012.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 21:34   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابن الواحات39
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 07:58   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39 مشاهدة المشاركة
أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا
يا اخي انا ذكرت القانون 315/08 من اجل توضيح ان المادة 31 مكرر صدرت بتاريخ هذه الجريدة الرسمية.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 08:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39 مشاهدة المشاركة
أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا
بارك الله فيك.
و انت على صواب 100/100









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكرر, المادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc