![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() اريد منكم يا حقوقين ان توافوني بصلاحيات وكيل الجمهورية والنيابة العامة اي النائب العام والفرق بينهما ....وشكرا للجميع مسبقا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم.......اخي في سؤالك قلت وكيل الجمهورية والنيابة العامة اي النائب العام.....في الحقيقة كل من وكيل الجمهورية و النائب العام يمثلان النيابة العامة:حيث ان النيابة العامة في المحكمة العليا يمثلها :نائب عام .يساعده مساعد النائب العام و محامون عامون في المجالس القضائيةيمثلها نائب عام و يساعده مساعد نائب عام اول و مساعدون في المحاكميمثلها وكيل الجمهورية يساعده عند الاقتضاء مساعدون.....من صلاحيات وكيل الجمهورية استئناف الاحكام و القررات الجزائية.تحريك الدعوي العمومية.استئناف اوامر قاضي التحقيق....و من صلاحيات النائب العام استئناف الاحكام و القرارات الجزائية والطعن بالنقض في الاحكام و القرارات النهائية.يقوم بتقديم طلب تعيين قاضي الاحداث علي مستوي المحكمة الى رئيس المجلس القضائي الذي يصدر الامر بالتعيين.كذلك يحرك النائب العام الدعوي العمومية.يستانف اوامر قاضي التحقيق...... . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() اما في ما يخص الفرق بين وكيل الجمهورية و النائب العام :*في استئناف الاحكام(المادة 416الى م 438 قا اج ج) .وكيل الجمهورية يستانف في اجل 10 ايام من يوم النطق بالحكم اما النائب العام فله اجل شهرين من تارخ النطق بالحكم(امام المجلس القضائي). *كما يحق فقط للنائب العام الطعن بالنقض في الاحكام و القرارات النهائية في اجل 8 ايام من تاريخ النطق بالحكم او القرار(امام المحمكة العليا).كما يحق له فقط الطعن لصالح القانون(المادة530اج) في الاحكام و القرارات الحائزة لقوة الشئ المقضي فيه باجال مفتوحة (امام المحكمة العليا).كما للنائب العام فقط(لايحق لوكيل الجمهورية) ان يطعن بطلبات اعادة النضر (المادة 531 قا اج ج) باجال مفتوحة ايضا (امام المحكمة العليا) . اما في ما يخص اوامر قاضي التحقيق فيستانفها وكيل الجمهورية في اجل 03 ايام من تاريخ صدور الامر و النائب العام يستانفها في اجل20 يوم من تاريخ صدور الامر .كذلك عندما يستانف وكيل الجمهورية امر قاضي التحقيق فلاستئنافه اثر موقف للامر الي حين ان تفصل فيه غرفة الاتهام .اما استئناف النائب العام لا يوقف تنفيذ الامر |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اخي في الفقرة الاولي من صلاحيات وكيل الجمهورية استئناف الاحكام الجزائية وليس الاحكام و القرارات الجزائية انا اخطات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا جزيلا يا اختاه ووفقك الله في صالح الاعمال والافعال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() العفو اخي الشكر للمنتدي ككل....لقد وجدت لك الاجابة التي تبحث عنها ما عليك سوي الاطلاع علي المواد من 29الى32 من قانون الاجراءات الجزائية بالنسبة للنيابة العامة.اما اختصاصات ممثلي النيابة العامة من الم 33الى الم 37 ووكيل الجمهورية بالذات في المادة 36 من ق.الاج.الج...... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم وكيل الجمهورية كان يسمى سابقا وكيل الدولة وأصبح حاليا وكيل الجمهورية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc