![]() |
|
قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() ما فرق بين شهادة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة السوابق العدلية رقم1 و2
|
||||
![]() |
تتوفر ثلاثة أنواع من شهادة السوابق العدلية : ـ الوثيقة رقم 01 : و تدون على هذه الوثيقة كل الأحكام القضائية السابقة "الإدانات". و تبقى حصريا في يد السلطات القضائية. الشخص المعني بهذه الوثيقة يمكن أن يطلبها ليطلع عليها لدى النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له إقليميا. ـ الوثيقة رقم 02 : و تدون فيها كل الأحكام القضائية التي تم النطق بها، الجرائم و الجنح، باستثناء التي تم النطق بها في حق القصر أو التي تم إلغاؤها بسبب إعادة تأهيل الشخص. و يتم استخراجها لبعض المؤسسات أو السلطات الإدارية. ـ الوثيقة رقم 03 : و تتضمن الإدانات بالسجن النافذ لمدة تفوق السنتين و بعض المحظورات، المواعيد، العجز في طريق التنفيذ. لا يمكن أن يطلب هذه الوثيقة سوى الشخص المعني بالأمر أو ممثله القانوني، إن تعلق الأمر بقاصر أو بالغ تحت وصاية. https://www.elmouwatin.dz/?%D9%88%D8%...A7%D8%A8%D9%82 |
الكلمات الدلالية (Tags) |
جداا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc